الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - لا بأس بوطء الأمة و في البيت آخر مميّز
المذكور في الموضعين (١) (في الحرّة، و) كذا يكره (وطء الأمة الفاجرة (٢) كالحرّة (٣) الفاجرة)، لما فيه (٤) من العار و خوف اختلاط المائين، (و وطء من ولدت من الزناء (٥) بالعقد)، و لا بأس به بالملك (٦)، لكن لا يتّخذها (٧) أمّ ولد، بل يعزل (٨) عنها، حذرا من الحمل، روى ذلك (٩) محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ (١٠).
(١) المراد من «المذكور في الموضعين» هو الوطي و في البيت آخر مميّز، و النوم بين الأمتين. يعني يكره وطي الزوجة الحرّة و في البيت طفل مميّز، و كذا يكره النوم بين الزوجتين الحرّتين.
(٢) يعني مثل الكراهة في الموضعين المذكورين كراهة وطي الأمة التي ترتكب الفجور و الزناء.
(٣) يعني كما تكره نكاح الحرّة الفاجرة.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى وطي الفاجرة. يعني أنّ دليل الكراهة هو لزوم العار من وطي الأمة الفاجرة و خوف اختلاط المائين، أي نطفة الفاجرة و نطفة المولى.
(٥) يعني يكره وطي المرأة التي ولدت من الزناء بالعقد، بمعنى أنّ المرأة المتولّدة من الزناء يكره أن يعقد عليها و يطأها بالعقد.
(٦) يعني لا مانع من وطي المتولّدة من الزناء بالملك.
و الحاصل أنّ ولد الزناء يكره نكاحها و لا يكره وطيها بالملك.
(٧) يعني لا يتّخذ الأمة المتولّدة من الزناء أمّ ولد، بمعنى جعلها صاحبة ولد منه.
(٨) أي ينزل المنيّ خارج رحمها عند الجماع، لئلّا تصير حاملا.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العزل المذكور.
(١٠) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:-