الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٢ - لا بأس بوطء الأمة و في البيت آخر مميّز
لأنّ (١) الحرّيّة مبنيّة على التغليب و لهذا يسري العتق بأقلّ جزء يتصوّر (٢)، و لا شبهة في كون الولد متكوّنا من نطفة الرجل و المرأة فيغلب جانب الحرّيّة (٣)، و الحرّ لا قيمة له (٤).
و في قول آخر: إنّه يكون رقّا لمولى الجارية و يفكّه أبوه (٥) إن كان له مال و إلّا استسعى (٦) في ثمنه (٧)، و الأوّل (٨) أشهر.
[لا بأس بوطء الأمة و في البيت آخر مميّز]
(و لا بأس بوطء الأمة و في البيت آخر (٩)) مميّز، أمّا غيره (١٠) فلا يكره مطلقا (١١).
(و أن ينام (١٢) بين أمتين (١٣)، و يكره ذلك) ...
(١) هذا أيضا دليل الحكم بحرّيّة الولد الحاصل من التحليل.
(٢) كما إذا كان عشر المملوك حرّا فهو يسري إلى أن يعتق مجموعه.
(٣) أي يغلب جانب الحرّيّة و يحكم بحرّيّة الولد.
(٤) هذا إشارة إلى عدم صحّة القول بوجوب قيمة الحرّ على عهدة المحلّل له.
(٥) و هو المحلّل له، و الضمير في قوله «له» يرجع إليه.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الولد. يعني لو لم يكن لأبيه مال يفكّه به فالولد يستسعى في ثمنه و يعطيه مولى الجارية التي ولدته و يفكّ نفسه.
(٧) الضمير في قوله «ثمنه» يرجع إلى الولد.
(٨) المراد من «الأوّل» هو القول بحرّيّة الولد.
(٩) يعني يجوز وطي الأمة في بيت فيه شخص آخر مميّز.
(١٠) يعني أمّا وجود غير المميّز في البيت فلا يوجب كون الوطي مكروها.
(١١) سواء كانت الموطوءة حرّة أو أمة.
(١٢) فاعله الضمير العائد إلى المولى.
(١٣) يعني لا بأس بأن ينام المولى بين أمتين له.