الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠١ - الولد الحاصل من الأمة المحلّلة حرّ
- كما سلف (١)- فهو رقّ.
(و) حيث يحكم بحرّيّته (٢) (لا قيمة على الأب) مع اشتراط حرّيّته إجماعا (٣)، و مع الإطلاق على أصحّ القولين (٤)، و به (٥) أخبار (٦) كثيرة، و
(١) أي تقدّم قول المصنّف ; في الصفحة ٩٨ «فصحّة التحليل في حقّه على القول بعدم الملك متّجهة». يعني بناء على جواز التحليل للعبد فالولد الحاصل من الأمة المحلّلة و العبد المحلّل له رقّ. و الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الولد.
(٢) يعني إذا حكمنا بحرّيّة الولد الحاصل من الأمة المحلّلة لا تجب قيمة الولد على عهدة المحلّل له الذي هو أبو الولد في صورة اشتراط حرّيّة الولد أو مع الإطلاق.
(٣) يعني عدم لزوم قيمة الولد على عهدة الأب عند اشتراط رقّيّة الولد إجماعيّ.
(٤) يعني لو أطلق مولى الأمة التحليل و لم يشترط حرّيّة الولد، فعدم لزوم قيمته على عهدة الأب هو أصحّ القولين في مقابل القول بلزوم قيمته على عهدة الأب.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحكم بحرّيّة الولد.
(٦) من الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن محمّد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: قد حلّت له، قلت: فإنّها ولدت، قال:
الولد له و الامّ للمولى، و إنّي لأحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٤١ ب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد ح ٦).
الرواية الاخرى أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يحلّ جاريته لأخيه، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها، قال: يحلّ له من ذلك ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد، قال: يلحق بالحرّ من أبويه (المصدر السابق: ح ٧).