الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠ - لا خلاف في شرعيّته
تحريمها بالغاية (١)، فالرواية عن عليّ ٧ بخلافه باطلة.
ثمّ اللازم من الروايتين (٢) أن تكون قد نسخت (٣) مرّتين (٤)، لأنّ إباحتها في حجّة الوداع أوّلا (٥) ناسخة لتحريمها (٦) يوم خيبر و لا قائل به (٧)، و مع ذلك يتوجّه إلى خبر سبرة الطعن في سنده (٨) و اختلاف ألفاظه (٩) و معارضته (١٠) لغيره. و رووا عن جماعة من الصحابة- منهم جابر بن عبد اللّه
(١) أي أنكروا تحريمها غاية الإنكار.
(٢) أي الروايتين المنقولتين عن صحيح مسلم.
(٣) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المتعة.
(٤) أي مرّة في خيبر بقوله ٦: «نهى ... يوم خيبر» ثمّ ابيحت في حجّة الوداع بقوله:
«إنّي قد كنت أذنت لكم» و نسخت بقوله: «قد حرّمها».
(٥) أي بقوله ٦: «استمتعوا من هذه النساء».
(٦) أي لتحريم المتعة يوم خيبر، كما هو المرويّ عن عليّ ٧: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر».
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى النسخ مرّتين. يعني لم يقل أحد من العامّة بنسخها مرّتين.
(٨) فإنّ سند الخبر الدالّ على النسخ مطعون فيه بما قالوا من أنّ الرواية عنه منحصرة في ولده ربيع، و ربيع الراوي لهذا مجهول مهمل جدّا لم يرو عنه أحد في باب من أبواب الفقه و الحديث حديثا سوى حديث تحريم المتعة، و لذلك تركه البخاريّ و لم يرو عنه أصلا حتّى أحاديث المتعة (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٩) فإنّك إذا راجعت صحيح مسلم ج ٤ ص ٤- ١٣٢ تجد ألفاظه مختلفة.
(١٠) هذا دليل آخر للطعن في الخبر المذكور، و هو أنّه معارض بالأخبار التي تدلّ على-