الإمام المهدي عج عند اهل السنة - السيد مهدي فقيه ايماني - الصفحة ٣١٥ - (فصل) في حديث (يخرج رجل من امتي يقول بسنتي )
الجمهور ان قال حكمها حكم العنعنة في افادة الاتصال و السماع اذا ثبت اللقي و عدم التدليس ففي التقريب مع شرحه التدريب ما نصه اذا قال الراوي كما لك مثلا حدثنا الزهري ان ابن المسيب حدثه بكذا او قال الزهري قال ابن المسيب كذا فقال احمد بن حنبل و جماعة لا تلتحق ان و شبهها بعن في الاتصال بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع و قال الجمهور فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك ان كعن في الاتصال و مطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم من اللقاء و البراءة من التدليس قال ابن عبد البر و لا اعتبار بالحروف و الالفاظ و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة قال و لا معنى لاشتراط تبيين االسماع لاجماعهم على ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء اتى فيه بعن او بأن او بقال او بسمعت فكله متصل و قال الحافظ العراقي في الألفية:
قلت الصواب ان من ادرك ما # رواه بالشرط الذي تقدما
يحكم له بالوصل كيف ما روى # بقال او عن او بأن فسوى
و ما حكى عن احمد بن حنبل # و قول يعقوب علي ذا نزل
فبان بما قررناه ان الحديث صحيح كما قال الحاكم و اللّه أعلم.
(فصل) في حديث (يخرج رجل من امتي يقول بسنتي... )
ثم قال الطاعن و رواه الطبراني في معجمه الاوسط من رواية ابي الواصل عبد الحميد بن واصل عن ابي الصديق الناجي عن