بحوث في علم الأصول
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
تمهيد
٦ ص
(٣)
ـ المفهوم الأصولي لفكرة الأصل العملي ومراحل تطوره
٩ ص
(٤)
ـ حقيقة الأصل العملي الشرعي
١١ ص
(٥)
تقسيم الأصول العملية الشرعية إلى محرزة وغيرها
١٦ ص
(٦)
تقسيم الأصول العملية إلى البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب 19
٢ ص
(٧)
أصالة البراءة
٢١ ص
(٨)
1 ـ البراءة العقلية
٢٣ ص
(٩)
تاريخ البراءة العقلية في الفكر الفقهي
٢٥ ص
(١٠)
أدلة القائلين بالبراءة العقلية
٢٦ ص
(١١)
2 ـ البراءة الشرعية
٣١ ص
(١٢)
ـ الاستدلال على البراءة الشرعية بالكتاب
٣١ ص
(١٣)
الاستدلال بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها )
٣١ ص
(١٤)
الاستدلال بقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )
٣٣ ص
(١٥)
الاستدلال بقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه )
٣٤ ص
(١٦)
الاستدلال بقوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم )
٣٥ ص
(١٧)
ـ الاستدلال على البراءة بالسنة
٣٦ ص
(١٨)
الاستدلال على البراءة بحديث ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي )
٣٦ ص
(١٩)
الاستدلال بحديث الرفع
٤٠ ص
(٢٠)
المقام الأول فقرة الاستدلال منه
٤٠ ص
(٢١)
المقام الثاني في شمولها للشبهات جميعا
٤٢ ص
(٢٢)
المقام الثالث فقه الحديث
٤٥ ص
(٢٣)
المقام الرابع سند الحديث
٥٨ ص
(٢٤)
الاستدلال بحديث السعة
٦٢ ص
(٢٥)
الاستدلال بحديث الحجب
٦٣ ص
(٢٦)
الاستدلال بحديث الحلية
٦٤ ص
(٢٧)
ـ الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٦٧ ص
(٢٨)
تنبيهات الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٧٢ ص
(٢٩)
ـ الاستدلال على البراءة باخبار أخرى
٧٥ ص
(٣٠)
ـ الأدلة التي استدل بها على وجوب الاحتياط
٧٩ ص
(٣١)
أدلة وجوب الاحتياط عقلا
٧٩ ص
(٣٢)
أدلة وجوب الاحتياط شرعا
٨٣ ص
(٣٣)
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
٨٣ ص
(٣٤)
الاستدلال بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )
٨٣ ص
(٣٥)
الاستدلال بقوله تعالى ( وجاهدوا في الله حق جهاده )
٨٤ ص
(٣٦)
الاستدلال بقوله تعالى ( وان تنازعتم في شيء
٨٥ ص
(٣٧)
الاستدلال بقوله تعالى ( واتقوا الله حق تقاته )
٨٧ ص
(٣٨)
الاستدلال بقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم )
٨٧ ص
(٣٩)
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
٨٧ ص
(٤٠)
النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط
١٠٢ ص
(٤١)
الجهة الأولي النسبة بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة
١٠٢ ص
(٤٢)
الجهة الثانية النسبة بين اخبار الاحتياط والدليل القرآني على البراءة
١٠٤ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة النسبة بين اخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب المثبت للبراءة
١٠٥ ص
(٤٤)
الجهة الرابعة في ما تقتضيه القاعدة على تقدير التعارض والتساقط بين اخبار الاحتياط والبراءة
١٠٥ ص
(٤٥)
تنبيهات البراءة
١٠٧ ص
(٤٦)
1 ـ حكومة أصالة عدم التذكية على البراءة
١٠٧ ص
(٤٧)
البحث عن أصالة عدم التذكية عند الشك فيها
١٠٧ ص
(٤٨)
القسم الأول الشك في حلية أكل الحيوان في نفسه وبقطع النّظر عن التذكية
١٠٩ ص
(٤٩)
القسم الثاني الشك في حليته من ناحية الشك في قبوله للتذكية
١١٠ ص
(٥٠)
القسم الثالث الشك في طرو ما يمنع عن قبوله للتذكية
١١٤ ص
(٥١)
القسم الرابع الشك في تحقق التذكية للشك في شروطها
١١٥ ص
(٥٢)
2 ـ حسن الاحتياط في الشبهة البدوية
١١٧ ص
(٥٣)
المقام الأول الاحتياط في الشبهة البدوية عموما
١١٧ ص
(٥٤)
المقام الثاني الاحتياط في العبادات
١١٩ ص
(٥٥)
3 ـ قاعدة التسامح في أدلة السنن
١٢١ ص
(٥٦)
الجهة الأولى في فقه الاخبار ومحتملاتها
١٢١ ص
(٥٧)
الجهة الثانية في الثمرة الفقهية بين القول بالاستحباب النفسيّ لعنوان ما بلغ عليه الثواب والقول بجعل الحجية للخبر الضعيف
١٢٧ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة في تحقيق ما اختلف فيه المحققون من شمول الاخبار لغير فرض الإتيان بالعمل الَّذي بلغ عليه الثواب بداعي الانقياد وبلوغ الثواب
١٢٩ ص
(٥٩)
الجهة الرابعة في شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على كراهة فعل ورجحان تركه
١٣٢ ص
(٦٠)
الجهة الخامسة في شمول اخبار من بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب وجدانا أو تعبدا
١٣٦ ص
(٦١)
الجهة السادسة في جواز إفتاء المجتهد باستحباب العمل الَّذي بلغ عليه الثواب للعامي الَّذي لم يصل إليه ذلك الخبر
١٣٧ ص
(٦٢)
4 ـ جريان البراءة في الشبهة الموضوعية
١٣٩ ص
(٦٣)
الجهة الأولى في أن الجاري فيها البراءتان الشرعية والعقلية أو إحداهما فقط
١٣٩ ص
(٦٤)
الجهة الثانية في بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة
١٤١ ص
(٦٥)
5 ـ جريان البراءة في التكاليف غير الإلزامية
١٤٩ ص
(٦٦)
أصالة التخيير
١٥١ ص
(٦٧)
مورد أصالة التخيير
١٥٣ ص
(٦٨)
التخيير في الواقعة غير المتكررة
١٥٣ ص
(٦٩)
1 ـ في التوصليات
١٥٣ ص
(٧٠)
2 ـ في التعبديات
١٥٩ ص
(٧١)
التخيير في الواقعة المتكررة
١٦٣ ص
(٧٢)
أصالة الاحتياط
١٦٧ ص
(٧٣)
منجزية العلم الإجمالي
١٧٠ ص
(٧٤)
جريان الترخيص في تمام الأطراف
١٧٥ ص
(٧٥)
جريان الترخيص في بعض الأطراف
١٨٣ ص
(٧٦)
أركان منجزية العلم الإجمالي
٢٠٢ ص
(٧٧)
تطبيقات وتنبيهات
٢٠٥ ص
(٧٨)
1 ـ الثمرة العملية بين مسلك العلية والاقتضاء
٢٠٥ ص
(٧٩)
2 ـ الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
٢٢٤ ص
(٨٠)
3 ـ الشبهة غير المحصورة
٢٢٨ ص
(٨١)
4 ـ انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني
٢٣٩ ص
(٨٢)
المقام الأول في كبرى الانحلال الحقيقي
٢٣٩ ص
(٨٣)
المقام الثاني في الانحلال الحكمي
٢٤٩ ص
(٨٤)
5 ـ الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول
٢٥١ ص
(٨٥)
6 ـ اشتراك علمين الجماليين في طرف
٢٥٤ ص
(٨٦)
7 ـ الأثر الزائد في أحد الطرفين
٢٥٦ ص
(٨٧)
8 ـ العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الظاهري
٢٥٨ ص
(٨٨)
9 ـ العلم الإجمالي بالتدريجيات
٢٦٦ ص
(٨٩)
10 ـ الاضطرار إلى بعض الأطراف
٢٧٠ ص
(٩٠)
الحالة الأولى الاضطرار إلى طرف معين من أطراف العلم
٢٧٠ ص
(٩١)
الحالة الثانية الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف لا بعينه
٢٧٥ ص
(٩٢)
11 ـ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٢٨٣ ص
(٩٣)
12 ـ ملاقى أحد طرفي العلم الإجمالي
٢٩٩ ص
(٩٤)
الأقل والأكثر
٣٢٣ ص
(٩٥)
الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر
٣٢٥ ص
(٩٦)
تمهيد
٣٢٥ ص
(٩٧)
الحالة الأولى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين
٣٢٥ ص
(٩٨)
الحالة الثانية دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
٣٢٥ ص
(٩٩)
1 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء
٣٢٧ ص
(١٠٠)
2 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
٣٥٢ ص
(١٠١)
3 ـ الدوران بين التعيين والتخيير
٣٥٣ ص
(١٠٢)
المقام الأول الدوران بين التعيين والتخيير العقلي
٣٥٣ ص
(١٠٣)
المقام الثاني الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي
٣٥٥ ص
(١٠٤)
ـ ملاحظات عامة حول الأول وأكثر
٣٥٩ ص
(١٠٥)
1 ـ التمسك بالاستصحاب في الدوران بين الأقل والأكثر
٣٥٩ ص
(١٠٦)
التمسك بالاستصحاب لا ثبات وجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر
٣٥٩ ص
(١٠٧)
التمسك بالاستصحاب لا ثبات البراءة وجواز الاكتفاء بالأقل
٣٦١ ص
(١٠٨)
2 ـ الأقل والأكثر في المحرمات
٣٦٢ ص
(١٠٩)
3 ـ الدوران بين الجزئية والمانعية
٣٦٤ ص
(١١٠)
4 ـ الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر
٣٦٥ ص
(١١١)
5 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في المحصل الشرعي
٣٦٦ ص
(١١٢)
6 ـ الشك في إطلاق دخالة القيد
٣٦٨ ص
(١١٣)
الشك في إطلاق القيد الحالة النسيان
٣٦٩ ص
(١١٤)
الجهة الأولى في إمكان تكليف الناسي بالأقل
٣٦٩ ص
(١١٥)
الجهة الثانية في تحقيق ما يجري في المقام من أن الأصل العملي البراءة والاحتياط
٣٧١ ص
(١١٦)
2 ـ الشك في إطلاق القيد لحالة العجز
٣٧٨ ص
(١١٧)
قاعدة الميسور
٣٨٢ ص
(١١٨)
الكلام في حديث ( الميسور لا يسقط بالمعسور )
٣٨٣ ص
(١١٩)
الكلام في حديث ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )
٣٨٦ ص
(١٢٠)
7 ـ الشك في مبطلية الزيادة
٣٨٨ ص
(١٢١)
الجهة الأولى في تصوير أقسام الجعل الضمني الَّذي ينتج مبطلية الزيادة ثبوتا
٣٨٨ ص
(١٢٢)
الجهة الثانية في الشك في مبطلية الزيادة
٣٩٢ ص
(١٢٣)
الجهة الثالثة في مبطلية الزيادة للصلاة لا من ناحية نفسها بل من ناحية إخلالها بقصد القربة ولزوم التشريع المحرم
٣٩٣ ص
(١٢٤)
خاتمة في شرائط الأصول المؤمنة
٣٩٥ ص
(١٢٥)
المقام الأول وجوب الفحص عن الحجة على الإلزام قبل إجراء الأصول المؤمنة
٣٩٥ ص
(١٢٦)
1 ـ بلحاظ الشبهات الحكمية
٣٩٥ ص
(١٢٧)
2 ـ بلحاظ الشبهات الموضوعية
٤٠٩ ص
(١٢٨)
ـ الإشارة إلى أمور تتعلق بوجوب الفحص
٤١٠ ص
(١٢٩)
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٤٣٣ ص
(١٣٠)
المقام الثاني قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار )
٤٣٣ ص
(١٣١)
الجهة الأولى سند القاعدة
٤٣٣ ص
(١٣٢)
الجهة الثانية البحث عن التهافت الواقع في كيفية المتن المنقول لهذه القاعدة
٤٣٩ ص
(١٣٣)
الجهة الثالثة في البحث عن مفردات الحديث
٤٥٠ ص
(١٣٤)
تحديد معنى الضرر
٤٥٠ ص
(١٣٥)
تحديد معنى الضرار
٤٥٢ ص
(١٣٦)
الجهة الرابعة في مفاد الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر
٤٥٩ ص
(١٣٧)
الاتجاهات الفقهية الرئيسية في قاعدة لا ضرر
٤٥٩ ص
(١٣٨)
تخريج الاتجاه الفقهي الثاني ( حرمة الضرر )
٤٦٠ ص
(١٣٩)
تخريج الاتجاه الفقهي الأولى ( نفي الحكم الضرري
٤٦١ ص
(١٤٠)
تخريج الاتجاه الفقهي الثالث ( نفي الضرر غير المتدارك )
٤٦٨ ص
(١٤١)
المختار في ( لا ضرر )
٤٦٩ ص
(١٤٢)
الجهة الخامسة المشاكل المثارة في فقه ( لا ضرر )
٤٧١ ص
(١٤٣)
الجهة السادسة في المشكلات المثارة على تطبيقات فقهية للقاعدة
٤٧٨ ص
(١٤٤)
الجهة السابعة في تطبيق القاعدة بلحاظ الإضرار الاعتبارية
٤٨٥ ص
(١٤٥)
الناحية الأولى مدرك هذا التطبيق وشمول الحديث لهذا النوع من الإضرار
٤٨٦ ص
(١٤٦)
الناحية الثانية ضابط هذا النوع من الإضرار الاعتبارية ، وان الدليل هل يشمل الافراد الاعتبارية المتجددة بعد زمن المعصوم عليه السلام أم لا؟
٤٨٦ ص
(١٤٧)
الجهة الثامنة في فقه الحديث بلحاظ ( لا ضرار )
٤٨٩ ص
(١٤٨)
تنبيهات قاعدة ( لا ضرر )
٤٩١ ص
(١٤٩)
1 ـ شمول القاعدة للأحكام العدمية
٤٩١ ص
(١٥٠)
2 ـ تطبيق القاعدة فيمن أقدم على الضرر
٤٩٦ ص
(١٥١)
3 ـ نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية
٥٠٦ ص
(١٥٢)
4 ـ تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة
٥١١ ص
(١٥٣)
المقام الأول في ما تقتضيه القواعد الأولية بقطع النّظر عن القاعدة 511
٢ ص
(١٥٤)
المقام الثاني في ملاحظة القاعدة ونسبتها إلى القواعد الأولية 512
٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨٣ - ١١ ـ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

١١ ـ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء :

المراد بالخروج عن محل الابتلاء حالات عدم صدور الفعل بحسب طبعه عن المكلف لتوقفه على مقدمات وعنايات فائقة أو طويلة بحيث يرى كأنه غير مقدور عرفا وان كان مقدورا عقلا كما في استعمال كأس في بلد لا يصل إليه عادة أو تتنفر الطباع عن الإقدام عليه كما في أكل الخبائث مثلا ، والجامع ان يضمن انصراف المكلف عن


الشك الإجمالي ـ فلا وجه لسقوطه فيشمله دليل الأصل المؤمن ويكفي ان يجري التأمين في مورد بأحد العنوانين المنطبقين عليه ولا يشترط جريانه عن جميع العناوين ، نعم بناء على مسلك علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية تكون الحرمة المعلومة في أحد الطرفين بهذا العنوان الإجمالي مما يجب الفراغ اليقيني عنه ولا يمكن جريان التأمين عنه حتى بعنوان آخر تفصيلي غير متعارض فيجب الاجتناب عن الطرف الباقي.

الثاني ـ ان الفرد القصير أعني ما سوف يرفع اضطراره به عنوان إجمالي لا يمكن اقتحامه ومخالفته الا بارتكاب الطرفين لأنه صالح للانطباق على كل منهما وهذا يعني ان مخالفة أحد طرفي العلم الإجمالي بنفسها مخالفة قطعية لا يجري الترخيص الشرعي فيه في نفسه فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض اما على مسلك الاقتضاء فواضح واما على مسلك العلية فلتنجز أحد طرفيه بمنجز آخر والمتنجز لا يتنجز والعلم الإجمالي لا بد وان يكون صالحا لتنجيز كلا طرفيه في عرض واحد.

وكلا الوجهين قابل للمناقشة : اما الثاني فلان العنوان الإجمالي القصير المفروض تعينه واقعا والشك في حرمته فيصح التأمين عنه وكون إحراز ارتكابه لا يكون الا بارتكاب الطرفين الّذي يكون مخالفة قطعية لا يمنع عن صحة التأمين عنه بعنوانه الإجمالي كما لا يعني تنجز حرمة الواقعية المحتملة فان هذه المخالفة القطعية نشأت بلحاظ ضمن الفرد الآخر إليه لا بلحاظ القطع بحرمة نفس ذلك الفرد الّذي هو مصب التأمين ، وان شئت قلت : يكفي جريان الأصل بالعنوان الإجمالي لنفي التبعة الزائدة بلحاظه لو اقتحم الطرفين ولو فرض ان إحراز اقتحامه ملازم مع اقتحام شيء آخر يقطع بالمخالفة في أحدهما فان إمكان إحراز الاقتحام بلا وقوع مخالفة قطعية ليس شرطا في جريان الأصل المؤمن وانما الشرط إمكان الاقتحام بدونه واقعا وهذا حاصل في المقام.

واما الأول ـ فلان الأصل في كل من الطرفين بالعنوان التفصيليّ بلحاظ ما بعد رفع الاضطرار أيضا طرف للمعارضة في هذا العلم الإجمالي غاية الأمر لا تشخيص للمتعارضين لا للمعارضة. توضيح ذلك : ان الأصل في كل من الإناء الأسود والأحمر بحسب الحقيقة له معارضان من أول الأمر ، أحدهما الأصل الجاري في الآخر بلحاظ الآن ، والآخر الأصل الجاري فيه بلحاظ ما بعد رفع الاضطرار إذا كان باقيا وهذا الأخير وان كان تقديريا مشروطا الا ان تحقق الشرط في أحدهما محرز بحسب الفرض فيعلم ان أحد الأصلين المشروطين الجاريين في الطرفين بالعنوان التفصيليّ معارض بالأصل في الطرف الآخر وهذا المقدار كاف في تحقق الإجمالي والتعارض في إطلاق دليل الأصل الترخيصي سواء كان ذلك بملاك عقلي هو قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو بملاك عقلائي هو ارتكاز المناقضة مع الحرمة المعلومة ، لأنه لا يشترط في التعارض تشخيص طرفي المعارضة بعد إحراز أصل التعارض وانما الّذي ينفع عدم إحراز أصل التعارض.

هذا مضافا : إلى ورود النقض بما إذا بنى المكلف على إتلاف أحد الطرفين لا بعينه بعد حصول العلم الإجمالي له بحرمة أحدهما أو احتمل ان أحد الطرفين لا على التعيين لديه سوف يتلف من نفسه أو يضطر إلى ارتكابه فانه في كل ذلك ينبغي ان يقال بعدم منجزية العلم الإجمالي بعد التلف لا بلحاظ مرحلة البقاء لأنه لا يعلم بالتكليف الفعلي بقاء ولا بلحاظ الفرد القصير والطويل لأن الأصل في الطرف الباقي بعنوانه التفصيليّ لا يعارض بالأصل في الطرف التالف بلحاظ ما قبل تلفه لكونه عنوانا إجماليا مرددا بين الطرفين صالحا للانطباق على كل منهما.