بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٧

كون جعل الحكم الموجب له خلاف اللّطف ففيه أنّ المنفي بأدلّة نفي الحرج كما سيأتي التّصريح منه عليه في طي مقدّمات الانسداد وجوب تحصيل‌العلم و أمّا وجوب العمل بالظّن فلا يستفاد منه بل لا بدّ فيه من الرّجوع إلى العقل لأنّه المرجع في طريق الإطاعة فيستقلّ بحجيّة الظّن على فرض تماميّةمقدّمات الانسداد فلا دخل للشّرع فيه أصلا و بالجملة حال زمان الانفتاح مع الفرض المذكور حال زمان الانسداد في وجوب الرّجوع‌إلى العقل لا الشّرع بل المرجع مطلقا في باب طريق الإطاعة العقل لا الشّرع و لو نوقش فيما ذكرنا بأنّ العقل إنّما يحكم في باب الطّريق فيما إذا لم‌يحتمل أقربيّة بعض الأمارات عند الشّارع و إلاّ فيتوقّف عن الحكم يجاب عنه بعد الغضّ عن عدم اعتناء العقل باحتمال الأقربيّة عند الشّارع‌لبعض الأمارات الموجبة لاختصاصها بالجعل الشّرعي كما ستقف عليه إن شاء اللّه بأنّ المناقشة المذكورة واردة بالنّسبة إلى زمان الانسدادأيضا و الحاصل أنّا كلّما نتأمّل لا نعقل فرقا على التّقدير المفروض بين زماني حضور الإمام عليه السلام و غيبته‌ في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية في الآيات الدّالّة على أنّ الأصل حرمة العمل بالظّنّ‌ قوله دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه‌تعالى إلى آخره‌(١)
أقول قد يورد على ما أفاده بأنّ الآية إنّما تدلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه تعالى واقعا فهو افتراء لا أنّ ما لم يعلم الإذن فيه‌من اللّه تعالى مع احتمال الإذن فهو افتراء و المدّعى إنّما هو الثّاني و الّذي يدلّ عليه الآية هو الأوّل و عدم التّعرض لحكم الفرض في الآية إنّما هو من‌جهة ثبوت عدم الإذن الواقعي لهم فلا تدلّ على كونه داخلا في الافتراء اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ المستفاد من قوله تعالى لكم هو العلم بصدورالإذن و بلوغه إلى المخاطبين لا مجرّد الإذن الواقعي و إلاّ تحقّق هناك واسطة بين الأمرين فتأمّل هذا و دعوى أنّ الافتراء هو الكذب عن عمدفلا يتحقّق إلاّ مع العلم بعدم الإذن و لا يكتفي عدم العلم بالإذن فاسدة فإنّ المراد منه بقرينة المقابلة في المقام هو المعنى الثّاني فتأمّل هذا كلّه مضافا إلى ما يقال من أنّ نسبة شي‌ء إلى الغير بحسب القول مع الشّك في ثبوته قبيح و حرام كالكذب و هذا بخلاف مجرّد العمل بشي‌ء و لكنّك‌خبير بفساد الإيراد الثّاني‌ في الأخبار الدّالّة على الأصل‌ قوله و من السّنة إلخ‌(٢)
أقول الحديث ما روي عن مولانا الصّادق عليه السلام من أنّه قال القضاة أربعة ثلاثةفي النّار و واحدة في الجنّة رجل قضى بجور و هو يعلم به فهو في النّار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم أنّه قضى بجور فهو في النّار و رجل قضى بالحقّ‌و هو لا يعلم فهو في النّار و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة و قد يورد على الاستدلال به بأنّ الحديث الشّريف لا يدلّ على حرمة العمل‌بغير العلم من حيث التّشريع و التّدين بل الظّاهر منه أنّ مجرّد العمل بغير العلم حرام ذاتا و إن صادف الواقع هذا و فيه ما لا يخفى و قد يناقش‌أيضا بأنّ المراد من الحديث الشّريف من لا يكون وظيفته القضاء من جهة عدم أهليّته لذلك من حيث فقدانه للملكة العلميّة كما أنّه قديناقش في جميع ما ظاهره النّهي عن القول بغير العلم من الآيات و الأخبار أو العمل بغير العلم بأنّ المراد هو النّهي الإرشادي من حيث كونهما في‌معرض خلاف الواقع كما أنّه يحمل الأمر بوجوب تحصيل العلم كتابا و سنّة على الإرشاد من حيث تحصيل الواقع لا الوجوب النّفسي كما زعمه بعض الأصحاب‌فتدبّر في الإجماع و العقد الدّالين على الأصل‌ قوله و من الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهاني إلخ‌(٣)
أقول لا يخفى عليك أنّ المقصود ليس التّمسك بالإجماع المنقول في المقام حتّى‌يورد عليه بوجوه من الإيرادات أو وجهين بل الإجماع المنقول الّذي نعلم بصدقه من جهة القرائن الخارجيّة و الاعتضاد بنقل سائر الأعلام‌فيخرج عن التمسّك بنقل الإجماع بخبر الواحد الغير العلمي و أمّا التمسّك بالكتاب و السّنة فإنّما هو بعد ثبوت اعتبارهما من حيث التضافر والتّعاضد الموجب لحصول القطع فإنّ ما لم يذكره الأستاذ العلاّمة من الآيات و الأخبار كثير جدّا أو من حيث كونها من الظنون الخاصّة الّتي قام‌الدّليل القطعي على اعتبارها فلا يقال إنّ مرجع الاستدلال إلى التمسّك بغير العلم على منع التعبّد بغير العلم و هو محال ظاهر قوله قدّه‌و من العقل إلخ‌(٤)
أقول قد يجعل الدّليل في المقام حكم العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل حيث إنّه لا يحصل من الاقتصار بالظّن القطع بالواقع ويورد عليه بالمنع من حكم العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل و إنّما المسلّم حكمه بلزوم دفع الضرر المظنون و من هنا يجعل الأصل الأوّلي جواز العمل‌بالظّن و حجيّته و يستفاد هذا كلّه من المحقّق القمّي قدّس سرّه في القوانين و فيه مضافا إلى استقلال العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل‌الأخروي أنّ الدّليل على وجوب تحصيل العلم في الشرعيات و عدم جواز الاقتصار بالظّن في مقام التّمكن ليس منحصرا في حكم العقل بل الأدلّة الشّرعيّةصريحة في ذلك و لعلّنا نتكلّم في ذلك فيما سيتلى عليك بعض الكلام زائدا على ذلك إن شاء اللّه تعالى‌ قوله و لو كان عن جهل مع‌التّقصير إلخ‌(٥)
أقول لا يخفى عليك أنّه قد يورد عليه بأنّه لا فرق في المسألة بين الجاهل القاصر و المقصّر لأنّ من يدّعي كون الأصل‌حرمة العمل بالظن كما هو قضيّة دليله أيضا من العقل و النّقل لا يفرق بين الجاهلين فإنّ من اجتهد في تحصيل الدّليل على اعتبار ظنّ و بذل‌وسعه في طلبه و لم يقف عليه يحرم عليه العمل به متديّنا بمقتضاه لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحقّق موضوعه أينما كان و لا فرق في تحقق التشريع‌إذا كان العمل عن استناد إلى المولى بين الجهلين كما هو ظاهر هذا و لكن قد يذبّ عن الإيراد بأنّ المراد من الجهل هنا ليس هو الجهل البسيط كي‌يتوجّه عليه ما ذكر بل الجهل المركّب و من المعلوم أنّه لا يتصوّر في حقّ الجاهل القاصر بهذا المعنى التشريع نعم يمكن تحققه في حقّ المقصّر