بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٨

بما جاء به الشارع إلى آخره هذا و قد يتوهّم أنّ مراده قدس سره من الالتزام قصد الحكم و الوجوب مثلا على ما يوهمه قوله إلا أنّه فعله لا لداعي الوجوب و هو كما ترى‌بمكان من الضّعف إذ المراد منه الفعل من دون التزام بالوجوب فتدبّر كضعف توهم كون المراد من الالتزام في كلامه تحصيل الاعتقادبالأحكام الشرعيّة هذا بعض الكلام في مدرك القول بالإباحة و التّخيير و أمّا وجه القول بلزوم البناء على خصوص احتمال الحرمة فستقف‌على تفصيل القول فيه في الجزء الثّاني‌ في دليل جواز المخالفة الالتزاميّة بوجه آخر قوله دام ظلّه و يمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه آخر إلخ‌(١)
أقول هذا مسلك آخر في الحكم بعدم‌التّخيير غير ما عرفت سابقا فإنّه كان مبنيّا على حكم العقل بجواز المخالفة الالتزاميّة و ترك التّخيير و هذا مبني على عدم الدّليل عليه على تقديرو استحالة قيامه عليه على تقدير آخر و توضيح ما ذكره دام ظله هو أنّه إذا وجب الالتزام فلا يخلو إمّا أن يكون بأحدهما المعيّن واقعاالمعلوم عند اللّه بعنوانه التّعيّني و إمّا أن يكون بأحدهما الغير المعيّن واقعا أيضا و أمّا أن يكون بأحدهما المخيّر فيه أي بكلّ منهما بالوجوب‌التّخييري و الأوّل مضافا إلى عدم قيام دليل عليه و عدم التزام الخصم به أيضا تكليف بالمحال فإنّه لا يتمكّن من امتثال هذا الخطاب على سبيل‌القطع و إن تمكن منه على سبيل الاحتمال فتأمّل و الثّاني تكليف قبيح بل محال كما هو واضح ضرورة عدم إمكان الإنشاء مع كون متعلّقه‌مبهما و الثالث غير ممكن على تقدير و غير واقع على تقدير آخر فإنّ المقصود من هذا الأمر التّخييري إمّا أن يكون مجرّد الإتيان و التّرك اللّذين لا يخلوالمكلّف عنهما و إمّا أن يكون اختيار أحدهما ملتزما بحكمه فإن كان المقصود الأوّل ففيه أنّ طلبه محال من حيث استلزامه لطلب الحاصل سواء ادّعي‌استفادته من نفس الأمر الموجود واقعا مع أنّه محال من وجه آخر أو من أمر آخر و إن أريد الثّاني فإمّا يدّعى استفادته من الأمر الواقعي الموجودفي الواقعة بالفرض أو من الخارج فإن ادّعي استفادته من الأمر الواقعي ففيه أنّ إرادة الوجوب التّخييري منه ممّا لا يمكن لا لمجرّد لزوم استعمال‌اللّفظ في أكثر من معنى بل من جهة أنّ الوجوب التّخييري المبحوث عنه في المقام ليس تخييرا واقعيّا و إلاّ لزم الخلف مع محذور آخر من حيث لزوم اجتماع‌الوجوب التّخييري و التّعيني واقعا في الشّي‌ء الواحد من جميع الجهات بل هو تخيير ظاهري و من المعلوم ضرورة أنّه لا يمكن إنشاء حكمين أحدهماواقعي و الآخر ظاهريّ بإنشاء واحد كما هو قضيّة الفرض لما بينهما من التّرتب و هو ظاهر هذا مضافا إلى عدم إمكان استفادة وجوب‌الالتزام بالأحكام ممّا دلّ على ثبوتها كعدم إمكان استفادة وجوب إطاعة الأحكام من نفس أدلّة الأحكام ضرورة تأخّر موضوع وجوب‌الالتزام و الإطاعة عن دليل المثبت للحكم و إن كان المدّعى استفادته من الخارج ففيه أنّه إن كان ما دلّ على وجوب الالتزام بالأحكام‌فقد عرفت تفصيل القول فيه و إن كان غيره ففيه أنّه و إن أمكن قيام دليل عليه لأنّه أمر متصور معقول على ما عرفت إلاّ أنّه ليس لنا دليل‌يدلّ على هذا لا من العقل و لا من النّقل أمّا من الثّاني فظاهر و أمّا الأوّل فلما عرفت تفصيل القول فيه هذا محصّل ما يستفاد من كلامه‌في توضيح المرام و بيان ما هو المقصود في المقام و بمثله لا بدّ من أن يحرّر الكلام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلاّمة قدس سره فإنّه لا يخلو عن مناقشةفإنّه يرد على ما استدركه بقوله إلاّ أن يقال إنّ المدّعى للخطاب التّخييري إلى آخره أنّ هذا المدّعى من القائل بالتّخيير ممّا لا يعقل فإنّ مفروض البحث‌في دوران الأمر بين الوجوب و التّحريم التّوصّليّين فكيف يمكن للقائل بوجوب التّخيير القول بلزوم قصد التعبّد بالنّسبة إلى ما يختاره فالمتعيّن‌أن يقال بدل ما ذكر إلاّ أن يقال إنّ المدّعي للخطاب التّخييري إنّما يدّعي ثبوته بمعنى دلالته على وجوب الالتزام بأحد الحكمين ظاهرا و إن لم يقصدالتّقرب في مقام الإتيان أصلا فإنّ هذا هو محطّ نظر من يدّعي التّخيير في المقام ليس إلاّ اللّهمّ إلا أن يراد من التّعبد الالتزام كما هو الظّاهر عندالتّأمّل هذا و لكن وجدت في بعض النّسخ بدل ما عرفت من الاستدراك إلاّ أن يلتزم بأنّ الخطاب المدّعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل‌بدونه بل المقصود صدور واحد من الفعل أو التّرك مع الالتزام بحكم لا على وجه عدم المبالات انتهى و هذا كما ترى في غاية الجودة هذا و لكن‌يمكن أن يقال إنّ إرادة الالتزام بأحدهما المعيّن عند اللّه الثّابت للواقعة على نحو ثبوته لها ليس محالا إذ هو أمر ممكن بل لا بدّ من القول به على ماعرفت و إن كان القائل بالتّخيير لا يقول به إلاّ أنّ الكلام في إمكانه فتدبّر بيان منع ظهور الكلمات في نفي ما بنينا عليه في المسألة قوله و لكن الظّاهر من جماعة من الأصحاب إلخ‌(٢)
أقول لا إشكال‌في ظهور كلماتهم في باب الإجماع المركّب بل صراحتها كما هو واضح لمن راجع إليها في عدم جواز الرّجوع إلى قول يستلزم منه المخالفة الالتزاميّةللحكم المعلوم صدوره من الإمام عليه السلام و ليس كلامهم مسوقا لبيان حكم المخالفة العمليّة أصلا إلاّ أنّ ظهورها في نفي ما بنينا عليه في محلّ المنع فنقول‌إنّ مقتضى القاعدة في هذا الباب أنّه لو كان القولان على الوجوب و الاستحباب أو الحرمة و الكراهة لم يكن إشكال في وجوب الالتزام بالرّجحان‌القدر المشترك في الأوّل بحسب الظّاهر و المرجوحيّة في الثّاني كذلك لأنّه معلوم تفصيلا و لا يجوز الالتزام بغيرهما و لو بحسب الظّاهرو إن كانا على الوجوب و الحرمة أو الوجوب و الكراهة أو الحرمة و الاستحباب أو الكراهة و الاستحباب لم يكن إشكال في جواز الالتزام بالترخيص‌المطلق في جميع الصّور المذكورة و عدم جواز الالتزام بحكم خاصّ و لو ظاهرا لعدم الدّليل عليه و إن كانا على أحد الأحكام الاقتضائية و الإباحة