بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٥

بالأصل المثبت فحينئذ يتعارض الأصل من الجانبين و إلا فأصالة عدم كونه ماء سليم عن المعارض لكنّه لا يثبت البوليّة أيضا حتّى يثبت النّجاسة فحينئذيرجع إلى الاستصحاب طهارة البدن لسلامته عن الأصل الحاكم عليه هذا ما يقتضيه جلي النّظر و إلاّ فمقتضى عميقه عدم جريان أصالة عدم كونه ماءعلى التّقدير المذكور أمّا أوّلا فلعدم حالة سابقة في المقام للمائع المردّد حتّى يستصحب كما لا يخفى و أمّا ثانيا فلأنّ فساد الوضوء و عدم حصول الطّهارةليس من أحكام عدم كونه ماء في الواقع بل من أحكام عدم العلم بكونه ماء فالمستصحب لا يترتّب عليه أثر حتّى يجري الاستصحاب بالنّسبة إليه اللهمّ إلاّ أن‌يفرض ثمّة حكم مترتّب على الماء الواقعي فيحتاج في إثبات عدمه بإجراء الأصل في موضوعه و هذا بخلاف صورة الغفلة فإنّ الالتزام فيها بالحدث‌إنّما هو من جهة استصحابه كالالتزام بالطّهارة لا من جهة القطع به كما في الفرض و بالجملة ثبوت الفرق بين القسمين ممّا لا يكاد يخفى كما أنّ‌خروج صورة الالتفات عن محلّ الفرض ممّا لا يقبل توهّم الإنكار جزما في بيان جواز المخالفة الالتزاميّة في الشّبهة الموضوعيّة مع ما يتعلّق به‌ قوله أمّا في الشبهة الموضوعيّة فلأنّ الأصل إلخ‌(١)
أقول حاصل‌ما ذكره دام ظلّه هو أنّ طرح الحكم و لو بحسب الالتزام يتوقّف على ثبوته المتوقف على ثبوت موضوعه فإذا بني على عدم ثبوت موضوعه و لو بمقتضى‌الأصل لم يكن ثمة طرح أصلا حيث إنّ الأصل الجاري في موضوع الحكم حاكم على دليل الحكم فمخالفة ما دل على لزوم الوفاء بالحلف و النّذرو لو بحسب الالتزام تتوقّف على ثبوت الحلف و النّذر و تعلّقهما بترك ما يريد الإتيان بفعله أو بفعل ما يريد الإتيان بتركه فإذا أجري الأصل و حكم‌بعدم تعلّقهما بهما لم يكن هناك طرح جزما لأنّ عدم الحكم بواسطة عدم ثبوت موضوعه لا يكون طرحا له فالأصل في الشبهة الموضوعيّة حاكم على‌دليل الحكم و مبيّن له و هذا بخلاف الأصل في الشّبهة الحكميّة فإنّ الحكم الذي هو مجراه في عرض الحكمين المعلوم أحدهما و ضدّ لهما فالأصل‌فيها مناف لنفس الحكم المعلوم بالإجمال و من هنا صارت الشّبهة الموضوعيّة أولى بالرّجوع إلى الأصل فيها من الشّبهة الحكميّة هذا ملخّص‌ما أفاده دام ظله و يستفاد من إفاداته و لكنّك خبير بأنّ للنظر فيه مجالا واسعا لأنّ الأصل في الموضوع إنّما يكون جاريا و حاكما مع عدم‌العلم الإجمالي بثبوت الموضوع و إلاّ فلا معنى لجريان الأصل على تقدير عدم جواز المخالفة الالتزاميّة للعلم بثبوت الموضوع المستلزم للعلم‌الإجمالي بثبوت المحمول أيضا و على تقدير جوازه لم يكن فرق بين الشّبهتين و بالجملة ما ذكره دام ظلّه ممّا لا محصّل له عند التّأمّل كيف و لوبني على ذلك لم يتحقّق مصداق للمخالفة الالتزاميّة في الشّبهة الموضوعيّة أصلا كما هو واضح لمن له أدنى دراية فالتحقيق اتّحاد الشبهتين‌بحسب الحكم و عدم أولويّة إحداهما من الأخرى كيف و لو كان الأمر كما ذكره من حديث الحكومة لجاز مخالفة العلم الإجمالي بحسب العمل أيضاو هو ممّا لا يقول به في الشّبهة الموضوعيّة و وجه اللّزوم ظاهر ثمّ إنّ ظاهر كلامه و إن كان خروج المورد عن تحت الدّليل بإجراء الأصل‌حقيقة إلا أنّه لا بدّ من حمله على ما ذكرنا من الخروج على وجه الحكومة فتدبّر كما يصرّح به فيما سيجي‌ء من كلامه قدّس سره هذا مع أنّه‌لا معنى لتحكيم الأصول الموضوعيّة على الأدلّة المثبتة للأحكام في غير المقام أيضا و إن تكرّر ذكره في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة في الأصول‌و الفروع سيّما في الكتاب و في كتاب الطّهارة من الفقه ضرورة أنّ الأصل العملي ليس في مرتبة الدّليل و لو كان جاريا في الموضوع فلا يمكن أن‌يكون شارحا و مفسّرا له هذا مع أنّ حمل الدّليل على بيان قضيّتين واقعيّة و ظاهريّة ممّا لا يمكن كما هو واضح فالأصول الموضوعيّةلا يعقل حكومتها على الأدلة نعم هي حاكمة على الأصول الحكميّة أو واردة عليها كاستصحاب الطّهارة مثلا بالنسبة إلى قاعدة الاشتغال‌فإنّه واردة عليها و أمّا بالنّسبة إلى قوله عليه السلام لا صلاة إلاّ بطهور فلا نسبة بينهما على ما عرفت نعم مقتضى استصحاب الطّهارة تجويزالشّارع للدّخول في الصلاة كالمتيقّن بالطّهارة ظاهرا و أين هذا من حكومته على ما دلّ على شرطيّة الطّهارة للصّلاة فافهم قوله و كذا الكلام في الحكم بطهارة البدن إلخ‌(٢)
أقول لا يخفى عليك الوجه فيما ذكره فإنّ الحكم بالطّهارة إنّما هو من جهة أصالة عدم‌ملاقاة البدن للبول فلا ينافي ما دلّ على أنّ كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس و الحكم بالحدث إنّما هو من جهة أصالة عدم التّوضي بالماء فلاينافي ما دلّ على حصول الطّهارة بالتّوضي بالماء فتدبّر في بيان حكم المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الحكمية قوله و أمّا الشّبهة الحكميّة إلخ‌(٣)
أقول الّذي يظهر منهم في المقام أقوال ثلاثةأحدها القول بالتّخيير ظاهرا ثانيها تقديم جانب التحريم فيما كان الدّوران بينه و بين الوجوب ثالثها ما اختاره الأستاذ العلاّمة قدس سره‌ قوله إلاّ أنّ الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه أثر إلخ‌(٤)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدّس سرّه إنّما هو مع قطع النّظر عمّا دلّ على وجوب‌تصديق النّبي صلى اللَّه عليه و آله فيما جاء به على ما جاء به كما يرشد إليه قوله قدس سره فالحق مع قطع النظر إلى آخره و غرضه من ذلك نفي اعتبار الالتزام في صحّة العمل‌بقول مطلق أو وجوبه الذّاتي و حاصل ما ذكره دام ظله من الوجه فيما صار إليه أنّ الرّجوع إلى الأصل في الشبهة الحكميّة و إن استلزم‌طرح الحكم المعلوم إجمالا بحسب الالتزام إلا أنّه لم يدلّ عقل و لا نقل على حرمة المخالفة الالتزاميّة و إنّما الّذي دلّ العقل و النّقل عليه‌هي حرمة معصية الأحكام الشّرعية و وجوب إطاعتها و معنى المعصية هو الإتيان بفعل ما نهى الشّارع عنه أو ترك ما أمر به كما أنّ معنى الإطاعة