بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٩٦

من تقيّة أو غيرها كما هو مفروض الكلام في التّرجيح من حيث الصّدور و الدّلالة فعلى هذا لا إشكال في الحكم بتساقط الأصل من الطّرفين‌إن كان مبناه التّعبّد و استصحاب عدم حدوث ما يوجب التّقيّة و نحوها بل الحقّ عدم جريان الأصلين مع العلم الإجمالي المفروض كما ستقف‌على شرح القول فيه في محلّه كما أنّه لا إشكال في عدم جريانهما على القول بإناطة اعتبار الأصل بحصول الظّن الشّخصي من نفس ظهور حال المتكلّم‌كعدم الإشكال في عدم جريان ما يخالف الظّن الخارجي على القول بإناطة اعتباره بحصول الظّن الشّخصي في مورده أو بعدم الظّن على الخلاف‌قوله قدس سره لأنّا نفهم ممّا ورد في ترجيح إلخ‌(١)أقول لا يخفى عليك أنّ المعطوف عليه قوله لأجل الحاجة إليه الرّاجع إلى إجراء دليل الانسدادفي خصوص هذه المسألة و ما أفاده في المعطوف في غاية الإشكال فإنّ صريح الأخبار التّرجيح بمخالفة العامّة و وجوب الأخذ بالخبر المخالف‌للقوم لا الحكم بطرحهما بحيث كان الظّن مرجعا فتدبّر في جواز ترجيح ما لم يقطع بصدوره من الأخبار بمطلق الظّن‌ قوله قدس سره في المقام الثّالث و هو ترجيح السّند بمطلق الظّن إلخ‌(٢)أقول حقّ العبارةأن يذكر بدل السّند الصّدور فكأنّه قدس سره لاحظ في هذا التّعبير مورد المرجّح بحسب الغالب لا مورد الرجحان ثمّ إنّ ما أفاده بقوله إذ الكلام‌فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجيّة الظّن المطلق محلّ مناقشة إذ القول بحجيّة الظّن المطلق و إن كان يجامع القول بحجيّة بعض الظّنون من‌حيث الخصوص مع عدم كفايته في الفقه كالأخبار المصحّحة بالعدلين إلاّ أنّ في مورد وجود الظّن الخاص لا معنى لتوهّم حجيّة الظّن المطلق بدليل‌الانسداد إذ الانسداد إذا كان علة يدور الحكم مداره وجودا و عدما و هذا مع غاية وضوحه قد مضى الكلام في توضيحه في مطاوي كلماتناالسّابقة فراجع إليها ثمّ إنّ الكلام في ترجيح الصّدور بالظّن الخارجي مفروض فيما إذا انحصر التّصرف فيه بحيث كان كلّ من جهتي الصّدورو الدّلالة مفروغا بأن كانا قطعيّين على ما عرفت الإشارة إليه في التّرجيح به من حيث جهة الصّدور أو الدّلالة فإذا كان صدور أحدهما مظنونابالظّن الشّخصي يكون صدور الآخر موهوما لا محالة على ما فرضنا فالأقسام المتصوّرة في الكتاب إنّما هي بالنّسبة إلى أدلّة الصّدور و الحكم بتصديق‌المتعارضين فلا يتوجّه أنّ الظّن بصدور أحد المتعارضين بالظّن الشّخصي لا ينافي الظّن بصدور الآخر كذلك إذ ربما يقع التّعارض بين القطعيّين‌من حيث الصدور كالآيتين و المتواترين لفظا و منه ينقدح استقامة ما أفاده قدس سره من عدم إمكان التّرجيح بالظّن الخارجي إلاّ على القول بحجيّةالمتعارضين من باب الظّن النّوعي بصدورهما ثمّ إنّ ما أفاده قدس سره من أنّ مقتضى الأصل الأوّل في الظّن عدم التّرجيح به كما أنّ مقتضى الأصل‌الأوّلي عدم حجيّته قد عرفت توضيح القول فيه إنّما الكلام في المقام في الجمع بين الأصل المذكور و الأصل الّذي تمسّك به للتّرجيح بالظّن الخارجي‌و هو الوجه الأوّل الّذي يرجع إلى تقريرين أحدهما قاعدة الاشتغال نظرا إلى رجوع الشّكّ في المقام بعد فرض عدم الإطلاق للأخبار الحاكمةبالتّخيير إلى دوران الأمر بين التّخيير و التّعيين و المشهور المختار الرّجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال لا البراءة ثانيهما الأصل الأوّلي في الظّن من حيث‌إن الشّك يرجع بالأخرة إلى الشّك في حجيّة المرجوح فعلا و إن كان أصل حجيّته الشّأنيّة مفروغا عنها و إلاّ لم يقع التّعارض و لا فرق في الرّجوع‌إلى الأصل المذكور فيما يشكّ في حجيّته بين القسمين أصلا كما لا يخفى و لو قيل بالبراءة في مسألة الدّوران في المكلّف به الشّرعي في المسألة الفقهيّةلم يكن معنى للقول بها في المقام و أمثاله لرجوع الشّك فيه إلى الشّك في الطّريق فإنّه قد يقال بعدم إمكان الجمع بين الأصلين فإنّ‌الشّك في مجرى الأصل الثّاني بكلا تقريره مسبّب عن الشّك في كون الظنّ الخارجي مرجّحا و معيّنا عند الشّارع للرّاجح فإذا حكم الشّارع‌بعدم الاعتناء بهذا الشّك فيثبت في حكمه التّخيير بين الخبرين و جواز الأخذ بالمرجوح فعلا فيرفع الشّك الّذي هو مجرى الأصل الثّاني‌بكلا تقرير بحكم الشّارع فلا مجرى له أصلا و هذا معنى عدم إمكان الجمع بينهما فإن شئت قلت إنّ الشّك في حجيّة المرجوح فعلا و احتمال‌تعيّن الأخذ بالرّاجح مسبّب عن احتمال اعتبار الظّن الخارجي في مقام التّرجيح فإذا حكمنا بمقتضى الأصل الأوّلي في الظّن بإلقاء هذا الاحتمال‌و عدم الاعتناء به كما هو المفروض كان معناه عدم الالتفات إلى الشّك و الاحتمال المذكورين و لازمه الحكم بحجيّة المرجوح فعلا فالأصل‌الأوّل حاكم على أصالة عدم حجيّة المرجوح و وارد على قاعدة الشّغل على تقدير جريانها في المقام أن التّحقيق كونه واردا على أصالة عدم‌حجيّة المرجوح أيضا لو كان الموضوع فيها عدم العلم بالحجيّة واقعا و ظاهرا كما يقتضيه التّحقيق بالنّسبة إلى العقل الحاكم بالأصل المذكوربل بالنّسبة إلى الدّليل الشّرعي القائم عليه لاستبعاد الاختلاف بين موضوع الحكمين لعدم تصور الحكومة بالنّسبة إلى الأحكام العقليّةفإنّ مرجعها إلى التّخصيص بلسان التّفسير كما وقع التصريح به في غير موضع من الكتاب و توهّم عكس ذلك يجعل أصالة عدم حجيّة المرجوح أو القاعدةواردا على أصالة عدم التّرجيح بالظّن الخارجي فاسد جدّا لأنّ الشكّ فيها ليس مسبّبا عن الشّك في مجرى الأصلين بل الشّك فيه مسبّب‌عن الشّكّ في كونه مرجّحا و معينا في نظر الشّارع و هذا بخلاف الشّك في مجرى الأصلين على ما عرفت و تسبّب كلّ منهما عن الآخر أيضاغير معقول ضرورة استحالة كون الشّي‌ء علّة لشي‌ء و معلولا له نعم تعيّن الأخذ بالرّاجح من المتعارضين و ثبوته يستلزم مرجّحية الظّن‌