بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٩

الواقعيّة من دون انضمام حكم العقل كما هو واضح إلاّ أنّه يمكن أن يدعى أنّه من العقل الضّروري فتأمّل أو من حكم العقل في الأصول و الممنوع‌الرّجوع إلى حكمه في الفروع فتأمّل أو أنّ الاستدلال به من باب الإلزام على الخصم حيث إنّه يسلّم اعتبار حكم العقل مطلقا فتدبّر و يمكن إرجاعه‌إلى ما دلّ من الأدلّة الشّرعيّة على النّهي عن العمل بالظّن و الرّأي من حيث تفويت الواقع بهما و عدم إغنائهما من الحقّ أو إلى ما ورد في شأن العقل من‌عدم إصابته للدين فكان الكبرى مسلّمة مفروغ عنها و هي أنّ كلّما يفضي سلوكه إلى خلاف الواقع غالبا فلا يجوز الأخذ به فالأخبار الواردة في بيان‌حال التّمسك بالعقول يرجع إلى التّمسك بالصّغرى بضميمة الكبرى المطوية و إن كان مقتضى هذا التّقريب الرّجوع إلى التمسك بالعقل أيضا ضرورةمنافاة مقام الاستدلال للتعبد هذا في الجواب عما ذهب إليه الأخباريون و سائر ما يتعلق بالمقام‌ و أجاب الأستاذ العلاّمة بأنّه إن كان المراد عدم جواز الرّكون على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة بعدحصوله منها ففيه أنّه لا معنى لذلك بعد فرض كون اعتبار العلم من باب الطّريقيّة و إلاّ لزم التّناقض في نظر القاطع في حكم الشّارع على ما عرفت بيانه‌تفصيلا و لو أمكن ذلك بالنّسبة إلى القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة أمكن بالنّسبة إلى القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة أيضا فيلزم أن يكون‌العلم إذا مثل الظّن في احتياج الحكم باعتباره إلى قيام دليل من خارج عليه ضرورة أنّ ما لا يقتضي بالذات شيئا لا يمكن أن يؤثّر فيه و إنّك قد عرفت‌أنّ اعتبار العلم ذاتي لا يمكن إقامته البرهان عليه فلو أمكن المنع إذا من القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة أمكن بالنّسبة إلى القطع الحاصل من الدّليل‌الشّرعي الّذي أقيم على اعتبار القطع الحاصل منه و هكذا بالنّسبة إلى دليله و دليل دليله فيلزم التّسلسل هذا و هو المراد بقوله و إلاّ يجري مثله إلخ و إلاّلم يكن مجرّد إمكان المنع في القطع الحاصل من المقدّمات النقليّة نقضا عليهم إذ لهم أن يسلّموا الإمكان فيه و يثبتون الفعليّة بالنّسبة إلى القطع الحاصل‌من الدّليل الشّرعي بالدّليل الشّرعي و إن كان المراد عدم جواز الخوض في المقدّمات العقليّة لتحصيل القطع منها بالحكم الشّرعي الفرعي و إن لم يمكن النّهي عن العمل‌بالقطع بعد الحصول ففيه أنّ هذا على تقدير ثبوت كون وقوع الخطاء في فهم المطالب من المقدّمات العقليّة أزيد ممّا يقع من الخطاء في فهم المطالب‌من المقدّمات الشّرعيّة أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلا إذ العقل مستقلّ بوجوب تحصيل الواقع مهما أمكن و لا يجوز الأخذ بما يوجب تفويته في الجملةمع إمكان سلوك ما لا يحصل معه فوات الواقع أصلا أو يحصل أقلّ ممّا يحصل من سلوك الطّريق الآخر إلا أنّ الشأن في إثبات هذا المبنى و هو في حيّزالمنع لأنّا نمنع من كون وقوع الخطاء في فهم المطالب من الدّليل العقلي أزيد من وقوع الخطاء في فهم المطالب من الدّليل الشّرعي إذا لم يكن مبنيّا على الاستبدادفي فهم المناط للحكم الشّرعي و الانتقال منه إليه بطريق اللّهم بل مبنيّا على التّحسين و التقبيح العقليّين بحيث يحكم بهما العقول المتعارفة عند العرض‌عليها و إن استشهد لذلك بكثرة وقوع الاختلاف بين علماء الإسلام فيما يكون مبنيّا على حكم العقل فيرد بعد منع الكثرة بالنّقض بالاختلافات‌الكثيرة بين أصحابنا الأخباريّين فتدبّر هذا و لكن في النّفس شبهة في المقام و هي أنّ تسليم الخطاء في القطع الحاصل من المقدّمات العقليةأو منها و من النقليّة كيف يجامع حصول القطع منها في المسائل مع فرض بقاء القطع في جميعها في زمان واحد فافهم فإنّه ينتهي بعد فرض بقاءالعلم بالخطاء حين حصول العلم منها في المسائل إلى اجتماع النّقيضين لا محالة و إن هو إلاّ نظير العلم بكون كلّ حيوان جسما مع العلم بأنّ بعضه ليس بجسم‌ضرورة استحالة العلم بالموجبة الكلّية مع العلم بالسّالبة الجزئية لأولهما إلى اجتماع النّقيضين لأنّ تنافي الإدراكين إنّما هو من حيث تنافي‌المدركين و منه يعلم أنّه لا اختصاص لما ذكرنا بالأدلّة العلميّة بل يجري في الأمارات الظّنية أيضا فإنّه إذا علم إجمالا بخطإ بعضها فلا يمكن‌حصول الظن الشّخصي الفعلي من جميعها في المسائل بحيث يجتمع الظّنون في زمان واحد فعلي هذا يمكن أن يكون مراد المستدلّ بعد تسليم كثرة الخطاءفي المقدّمات العقليّة المنع من حصول القطع منها بملاحظة ذلك لا أن يكون مراده المنع من الخوض في المقدّمات لتحصيل القطع أو المنع من العمل‌بالقطع الحاصل من المقدّمات العقليّة بعد حصوله و إن كان الاستدلال على هذا الوجه فاسدا أيضا من حيث إنّ العلم الإجمالي بالخطاء إنّما يمنع‌من حصول العلم في جميع المسائل لا في بعضها و الكلام إنّما هو بعد حصول القطع هذا على فرض تسليم الخطاء في الجملة و لكن الّذي يقتضيه النّظر المنع من‌كثرة الخطاء في المقدّمات العقليّة القطعيّة و النّقليّة القطعيّة بمعنى أنّا لا نحتمل الخطاء فيها لأنفسنا لا قبل الرّجوع إليها و لا بعده لا بمعنى أنّ‌المستدلين بالأدلّة العقليّة كلّهم مصيبون ضرورة امتناع ذلك مع فرض الاختلاف و من هنا اتّفقت المصوّبة على التّخطئة في العقليّات و أنّ‌المصيب واحد فإنّ الحكم العقلي إن كان من الإنشاءات العقليّة فلا يعقل الخطاء فيه كما هو الشّأن في جميع الإنشاءات لأنّه لا واقع له غير وجوده الإنشائي‌حتّى يتطرّق فيه الخطاء و إن كان من الإدراكات القابلة لتفرّق الخطاء فيها فلا نحتمل الخطاء فيه في حقّ أنفسنا و إن قطعنا بخطاء المختلفين باعتباربعض الشّبهات الحادثة في أنفسهم ثمّ على فرض تسليم الخطاء فلا بدّ من الالتزام بعدم حصول القطع في جميع المسائل على سبيل الاجتماع ففي كلّ‌مورد يحصل القطع نحكم بأنّ مورد الخطاء غيره نظير حصول الظن من الغلبة مع العلم بتخلّف الفرد النّادر هذا و كيفما كان لا إشكال في فساد ما ذكره‌الأخباريّون دليلا لما ذهبوا إليه نعم لا إشكال في ثبوت المبنى المذكور فيما لو بنى الشّخص على الاستبداد في فهم الأحكام من العقل النّاقص‌