بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧٩

دلّ على وجوب تحصيل المعرفة و الفحص في مظانّ حصول الاعتقاد فإنّه و إن كان ظنّا في العمليّات ابتداء إلاّ أنّه لا معنى للحكم بحجيّة الظّن لأنّ‌العمل المتعلّق للوجوب في الفرض إنّما يكون مقدّمة للمسألة الأصوليّة فإذا لم يكن الظّن حجّة فيها لم يعقل الحكم بحجيّته بالنّسبة إلى تلك المسألةأيضا لقضيّة الاستتباع و التّلازم بين وجوب المقدّمة و ذيها فإن شئت قلت إنّما يكون الظّن في حكم المقدّمة حجّة إذا أمكن استكشاف‌حكم ذي المقدّمة منه بأن كانا عمليّين و أمّا إذا لم يكن الاستكشاف المذكور كما في المقام فلا معنى للحكم بحجيّة الظّن بالنّسبة إلى حكم المقدمةلعدم إمكان التّفكيك بين الحكمين في حكم العقل كما هو ظاهر هذا و لكنّك خبير بأنّه توهّم فاسد و تمحّل بارد لأنّ ما قدّمنا من الحكم بعدم حجيّةالظّن في الاعتقاديّات و ذكره الأكثر إنّما هو بالنّسبة إلى التّدين بمتعلّق الاعتقاد مع عدم العلم به كالتّديّن بتفويض الأحكام إلى النّبي صلى اللَّه عليه و آله و تفضيل بعض الأنبياء أو الأوصياء على بعض أو كيفيّة علمهم بالأشياء من حيث كونه حصوليّا أو إراديّا أو حضوريّا إلى غير ذلك‌بمجرّد قيام الظّن بالمذكورات و هذا لا تعلّق له بإمكان إثبات وجوب الاعتقاد و تحصيل العلم بالظّن أصلا كما لا يخفى سواء فرض تعلّقه بنفس الاعتقادالّذي يسمّى بالمسألة الأصوليّة أو بمقدّماتها لأنّ المانع من الحكم بحجيّة الظّن في الأصول لم يكن إلاّ كون الأثر من آثار الاعتقاد كما في التّدين‌و هذا لا دخل له بالمقام و قد عرفت أنّه لو لم يكن التّديّن بالواقعيّات في الأصول من آثار الاعتقاد بها لم يكن مانع من الحكم بوجوبه فقد ظهرممّا ذكرنا دفع التّوهم على كلّ من تقدير دلالة الظّن على وجوب تحصيل المعرفة أو الاعتقاد هذا و قد يتوهّم في الدّفع عن التّوهم المذكور جواب‌آخر و هو أنّه إذا فرض الشّك في مدخليّة شي‌ء للإيمان فيحكم العقل بوجوب تحصيله دفعا للخوف و احتمال الضّرر في تركه و لا يجري في المقام قاعدةقبح العقاب من غير بيان حتّى يوجب الأمن من الضّرر لكونه من قبيل النّظر في المعجزة و هذا حال الشّك فيه و يثبت منه حكم وجوب العمل بالظّن‌بالأولويّة القطعيّة ضرورة كون الظّن بذلك أولى بالحكم من الشّك فيه هذا جواب آخر في دفع التّوهم المذكور و المناقشة فيه‌ و لكنّك خبير بأنّه توهّم فاسد أمّا أوّلا فلأنّ قياس المقام‌بمسألة النّظر في المعجزة قياس مع الفارق لا دخل له بها أصلا لأنّ العلم بوجوب النّظر في المعجزة لا يمكن أن يحصل بدونها بمقتضى جريان العادةمن اللّه تعالى و هذا بخلاف المقام لإمكان العلم بوجوب تحصيل العلم و الاعتقاد مع عدم حصولهما أصلا فيرجع إلى البراءة فيه بعد الفحص التّام‌من الدّليل الدّال عليه و اليأس عنه كما في غيره ممّا يرجع فيه إلى البراءة بعد الفحص من الشّبهات الحكميّة فإن شئت قلت الرّجوع إلى البراءة في‌مسألة النّظر في المعجزة يوجب إقحام الأنبياء فلا معنى لجوازه و هذا بخلاف المقام فلا يقاس أحدهما بالآخر و بعبارة أخرى الرّجوع إلى‌البراءة في كلّ حكم إلهي يتوقّف على الفحص عنه بالإجماع و العقل بل بالأدلّة الأربعة حيث إنّ وجوب المسألة على الجاهل بالحكم الثّابت بالكتاب‌و السّنة قاض بوجوب الفحص عليه كما هو ظاهر و في مسألة النّظر لا يحصل الفحص إلاّ بالنّظر فيجب و بعده يرتفع الشّك المقتضي للرّجوع إلى البراءةو هذا بخلاف المقام فلا يجوز القياس و أمّا ثانيا فلأنّه على تقدير تسليم كون المقام من قبيل المسألة المذكورة لا دخل له بمسألة حجيّةالظّن لأنّ حكم العقل على تقدير تسليمه حسبما قرّره في التّوهّم مبنيّ على مجرّد الاحتمال من غير مدخليّة للظّن من حيث هو ظنّ أصلا ثمّ إنّ ما ذكرناه و إن كان متعيّنا على تقدير قيام دليل على وجوب تحصيل المعرفة و لو عموما بأيّ المعنيين و الوجهين إلاّ أنّ الظّاهر عدم قيام‌دليل كذلك على وجوب تحصيل المعرفة بمعنى اشتراطه في الإيمان بل مقتضى الأخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة خلافه كما ستعرف ممّا أفاده‌قدس سره هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه‌في الإشكال على ما استدلّ به لعموم وجوب المعرفة نفسا و إنّما الإشكال فيما استدلّ به قدس سره لعموم وجوب المعرفة نفسا من غير أن يكون شرطا للإيمان فلا بدّ من صرف‌الكلام إليه فنقول إنّ الاستدلال بما ذكره على وجوب معرفة تفاصيل العقائد نفسا و إن كان من الأدلّة الظّنيّة باعتبار الصّدور أو الدّلالةو إن كان مستقيما على تقدير تسليم دلالته نظرا إلى كون المسألة من الفروع حقيقة على ما عرفت من مطاوي كلماتنا فلا تغتر بما قيل من‌أنّ الاستدلال به تعلّق بالظّن في المسألة الأصوليّة الاعتقادية فلا يجوز كما اعترف به المصنف إلاّ أنّ الكلام في دلالته على المدّعى فإنّ الآيةالشّريفة و هو قوله تعالى و ما خلقت الجنّ و الإنس الآية على تقدير دلالتها على وجوب المعرفة و الإغماض عمّا يقال من كونها غاية لفعل اللّه‌تعالى شأنه فيترتّب عليه قهرا من حيث كونها فطريّا إلهاميّا إلهيّا و لو في الجملة لا عموم لها بالنّسبة إلى جميع مراتب معرفة اللّه تعالى ممّا يمكن‌تحصيله للبشر لم لا يكون المراد المعرفة في الجملة الّتي هي شرط للإيمان و معتبرة فيه يقينا هذا كلّه مضافا إلى أنّ دلالتها على وجوب جميع مراتب‌معرفة اللّه تعالى الممكنة للعباد لا يثبت المدّعى و هو وجوب معرفة جميع تفاصيل المعارف الحقّة و القول برجوعها إلى معرفة اللّه تعالى كما ترى‌اللّهم إلاّ أن يتمسّك للتعميم بعدم القول بالفصل فتأمّل هذا بالنّسبة إلى الآية الشّريفة و أمّا قوله صلى اللَّه عليه و آله لا أعلم بعد المعرفة شيئا الحديث‌ففيه بعد الغضّ عمّا يقال من أنّ الأفضليّة بمعنى الأكثرية أجرا و ثوابا لا يلازم الوجوب و من هنا كان السّلام أفضل من الجواب مع كون التحيّةمستحبّة و الرّد واجبا منع دلالته على العموم إذ الظّاهر منه معرفة اللّه تعالى المعهودة الواجبة على كلّ أحد من حيث كونها شرطا للإيمان فيحمل على المعرفة