بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧٢

المذكورة نعم البحث عنها لا من الحيثيّة المذكورة يعلم حكمه بملاحظة مشرب المتمسّك بدليل الانسداد فإن جعل نتيجة حجيّة الظّن‌الشّخصي فلا يحكم بحجيّتها و إن جعل النّتيجة الأعم من الظّن الشّخصي و النّوعي فيحكم بحجيّتها مطلقا و أمّا مسألة التّرجيح بما يوجب الظّن الشّخصي ورجحان أحد المتعارضين على الآخر و مزيّته عليه بحسب الموارد الشّخصيّة فهي تصير معلومة أيضا بالملاحظة المذكورة إلاّ أنّه ليس من التّعارض‌و التّرجيح حقيقة فإنّ من يجري دليل الانسداد في الفروع و يزعم كون النّتيجة حجيّة الظّن الشّخصي لا يتصوّر في حقّه تعارض و ترجيح أصلا كما لا يخفى‌و ما يبحث فيها عن مسألة يوجب الظّن بها و لو مع عدم المزاحم و الصّارف في القضايا الشّخصيّة الظّن بالحكم الفرعيّ كمسائل الاستلزامات‌و مسألة اجتماع الأمر و النّهي بل تمام المسائل العقليّة المحرّرة في الأصول على تقدير تصوّر تعلّق الظّن بها و مسائل الموضوعات الاستنباطيّةو المبادي اللّغويّة مع الملاحظة المذكورة لا يصير نفسها معلومة إذا صارت مظنونة بل المعلوم حجيّة الظّن بها من حيث تولّد الظّن بالحكم الفرعي‌من الظّن بها و ما يبحث فيها عن أمور تعبّديّة أو عن أمور مفيدة للظّن نوعا من غير اعتبار حصول الظّن الشّخصي منه في خصوصيّات المقامات‌فلا يعلم حاله من دليل الانسداد أصلا كما لا يخفى فيتوقّف الحكم بحجيّة الظّن فيها على زعم المستدلّ على إجراء دليل الانسداد فيها و إجراؤه لا يتمّ‌إلاّ بإثبات العلم الإجمالي و هو في حيّز المنع فافهم‌ في المناقشة على الجواب الّذي أفاده المصنف عن الوجه الثّاني من وجهي المستدلّ‌ قوله قدس سره و أمّا الثّاني و هو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشّرعيّة فرعيّةكانت أو أصوليّة فهو غير مجد إلخ‌(١)أقول مبنى ما ذكره كما هو قضيّة صريحة على تسليم صحّة جريان المقدّمات في مطلق الأحكام الشّرعيّةبحيث يكون الحكم الأصولي موردا للدّليل في ضمن مطلق الأحكام إلاّ أنّه استند في منع حجيّة الظّن بالنّسبة إلى الحكم الأصولي إلى الأصل من جهةإهمال النّتيجة و عدم معمّم من الخارج يقضي بالتّعميم بالنّسبة إليه كما فرض وجوده بالنّسبة إلى الحكم الفرعي من الإجماع أو عدم المرجّح و من هنا يعلم‌أنّ حكمه بالتّعميم بالنّسبة إلى الظّن بالحكم الفرعيّ المولّد من الظّن بالحكم الأصولي إنّما هو بالنّظر إلى المعمّم لا بالنّظر إلى نفس المقدّمات حتّى ينافي‌تصريحه في المقام لكن يتوجّه عليه أنّ المعمّم على زعم المستدلّ ليس منحصرا في الإجماع و بطلان التّرجيح بلا مرجّح بل قاعدة الاشتغال و الاحتياطمن المعمّمات عنده على ما عرفت تفصيل القول فيه و إن كان التّعميم بهما ضعيفا عندنا و هي كما يقتضي التّعميم بالنّسبة إلى المسائل الفرعيّة من‌حيث الأسباب و الموارد و المراتب كذلك يقتضي التّعميم بالنّسبة إلى المسائل الأصوليّة أيضا إذ يحتمل حجيّة الظّن في تشخيص الحكم الأصولي كمايحتمل بالنّسبة إلى الحكم الفرعي و التّعميم على هذا الوجه نظير التّعميم بالنّسبة إلى أحكام الصّلاة و الصّوم مثلا من غير فرق بينهما أصلا بعد التّسالم‌على جريان الدّليل بالنّسبة إلى مطلق الأحكام الشّاملة للفرعيّة و الأصوليّة و لا دافع لهذا الإيراد على مذهبه من التّعميم بقاعدة الاشتغال‌أصلا كما اعترف به شيخنا قدس سره في مجلس البحث بعد ما عرضته عليه إلاّ بمنع جريان الدّليل في مطلق الأحكام بالمعنى الأعمّ الشّامل للأصوليّةمع العلم الإجمالي بجعل الحكم الأصولي و إن كان محتملا إلاّ أنّه لا يصير موجبا لجعلها موردا للدّليل بعد فرض العلم بجعل الأحكام الفرعيّة والشّك في جعل الحكم الأصولي كما هو واضح إلاّ بضمّ كلّ مشكوك إلى معلوم و يجعل طرفا للعلم الإجمالي و هو كما ترى لكن كلامه قدس سره مبنيّ على ما عرفت‌على تسليمه لجريان الدّليل في مطلق الأحكام فتدبّرقوله قدس سره و الجواب أمّا عن الوجه الأوّل إلخ‌(٢)أقول الوجه فيما أفاده من ورود دليل‌الحجيّة على أصالة الحرمة على كلّ تقرير لها ظاهر حيث إنّه بجميع وجوهها يعمل عند الشّك في الحجيّة فإذا قام الدّليل القطعي عليها فيرتفع الشّك‌قهرا ثمّ إنّك قد عرفت شرح القول في كون نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة هي حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة أيضا فيما علّقناه‌على التّنبيه الأوّل و الثّاني فراجع إليه كما أنّك قد عرفت أنّه لا فرق فيما إذا قلنا بالتّعميم بين أن يتعلّق الظّن بحجيّة أمور يفيد الظّن نوعا في‌المسائل الفقهيّة أو تعلّق بحجيّة ما لا يفيد الظّن بالنّسبة إلى الواقع أصلا كالأمور التعبّدية و هو المراد بقوله قدس سره بل لو فرضنا أنّه لم يحصل‌ظنّ بحكم واقعي أصلا إلخ‌قوله قدس سره و أمّا الجواب عن الثّاني أمّا أوّلا فبمنع الشّهرة و الإجماع إلخ‌(٣)أقول لا يخفى عليك أنّ ما أفاده مبنيّ‌على ما استفاده من كلام المستدلّ من ادّعائه ذهاب المشهور أو نقل الإجماع على كون نتيجة دليل الانسداد مختصّة بالمسائل الفرعيّة فيوردعليه بأنّ المسألة من المستحدثات فدعوى الشّهرة كنقل الإجماع في غير محلّها فهما مساويان و مساوقان من حيث القطع بخطاء المدّعي و ليس الأمر كماذكر بل المستدلّ يدّعي أنّ الظّن في المسألة الأصوليّة كالظّن في المسألة الاعتقاديّة عند المشهور يلحق بالقياس و من هنا قالوا إنّ هذا أصل‌و لا يمكن إثباته بالخبر و هذا لا تعلّق له ببيان قضيّة مقدّمات الانسداد و إنّها حجيّة الظّن مطلقا أو في خصوص الفروع حتّى يتوجّه عليه‌كون المسألة من المستحدثات فلا معنى لنقل الإجماع فيها بعد عدم وجودها في كلماتهم كما أنّه لا معنى لدعوى الشّهرة و هذه الدّعوى من‌المستدلّ و إن كانت فاسدة من جهات أخر مذكورة في الكتاب إلاّ أنّها غير ما أفاده في المقام ثمّ إنّ مرجع ما أفاده في الجواب ثانيا إلى‌منع حصول الظّن من الشّهرة في المقام بعدم حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة حيث أنّ استناد المشهور إلى عدم وجدان دليل قضى بحجيّة الظّنون‌