بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٦٩
على ما عرفته من المتوهّم من قياس المقام به أمّا أوّلا فلأنّ الشّك في حجيّة الممنوع ليس مسبّبا عن الشّك في حجيّة المانع بل مسبّب عن الشّكفي قيام الدّليل على حجيّته غاية الأمر كون القطع بحجيّة المانع موجبا للقطع بعدم حجيّته كما أنّ القطع بحجيته موجب للقطع بعدم حجيّة المانعفتأمل و أمّا ثانيا فلأنّ الحكم بتعيين دخول الحاكم تحت عموم حرمة النّقض و خروج المحكوم عنه إنّما هو من جهة دوران الأمر بين التّخصيصو التّخصّص في العموم اللّفظي فيكون نفس العموم القاضي بإرادة تمام الإفراد عن العام اللّفظي ما لم يقم هناك قرينة على الخلاف قاضيا بتعيّنالثّاني و هذا بخلاف المقام فإنّه ليس هنا عموم لفظيّ شك في المراد منه حتّى يتعيّن بملاحظة الدّوران المذكور بل التّحقيق أنّه على القول باعتبارالاستصحاب من باب الظّن أيضا بتعيين القول بحجيّة الحاكم نظرا إلى كون الحالة السّابقة في المحكوم من جهة كون شكّه معلولا للشّك في الحاكمغير مؤثّر في الظّن أصلا بعد فرض وجود ما يوجب بالخلاف في طرف الحاكم على ما ستقف على تفصيل القول فيه في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالىو ممّا ذكرنا كلّه يظهر ما في الاستدراك الّذي أفاده قدس سره بقوله إلاّ أن يقال إنّ القطع بحجيّة المانع عين القطع بعدم حجيّة الممنوع إلى آخرهفإنّه يتوجّه عليه مضافا إلى كونه عين ما ذكره الخصم و استند إليه فلا مورد للاستدراك أنّ هذا المقدار من الفرق و هو كون القطع بحجيّةالمانع عين القطع بعدم حجيّة الممنوع حيث إنّه مدلوله بالفرض و كون القطع بحجيّة الممنوع مستلزما للقطع بعدم حجيّة المانع و إن كان مسلّماإلاّ أنّه لا يجدي في المقام بحيث يحكم من أجله بدخول المانع تحت الدّليل و خروج الممنوع عنه موضوعا من حيث قيام الدّليل القطعيّ على عدمحجيّته فإنّ الظّن المانع من حيث هو ليس دليلا قطعيّا حتّى يوجب القطع بعدم حجيّة الممنوع و إنّما هو دليل بملاحظة شمول دليل الانسدادله و الممنوع بهذه الملاحظة أيضا دليل على عدم حجيّة المانع فيدخل فيما قام الدّليل على عدم حجيّته فيخرج عن دليل الانسداد كما توهّمفي جانب العكس و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّ الدّليل المخرج للظّن عن موضوع دليل الانسداد لا بدّ أن يكون أمرا خارجا عنه قائما عليهمع قطع النّظر عنه و إلاّ فيلزم الدّور الّذي لا محيص عنه على ما أسمعناك مفصّلا فإن شئت قلت إن الدّليل القطعي الّذي يخرج الظّن موضوعاعن دليل الانسداد لا يمكن أن يثبت قطعيّته من نفس هذا الدّليل لاستحالة التّرجيح بلا مرجّح بل لا بدّ أن يثبت قطعيّته من دليل آخر كالإجماعالقائم على حرمة العمل بالقياس مثلا هذا مضافا إلى ما أفاده قدس سره من أنّه لا معنى للتّرديد و الدّوران في حكم العقل ضرورة أنّ الحاكم لا يمكنأن يكون مردّدا في حكمه لا يدري بأيّ شيء يحكم و إلاّ لم يكن حاكما فلا بدّ من أن يعيّن مورد حكمه من أوّل الأمر لا أن يعيّنه بملاحظة التّرديد و الدّورانالموجب للتّرديد في الحكم و إنّما يتصوّر التّرديد و الدّوران بالنّسبة إلى غير الحاكم كترديدنا فيما أراده الشارع من ألفاظه العامّة فإنّه يمكن استخراجمراده و استنباطه بملاحظة التّرديد و الدّوران بين التّخصيص و التخصّص على ما عرفت الإشارة إليه في شأن الحاكم و المحكوم من الاستصحابينفيتمسّك بعموم قوله لا تنقض اليقين بالشّك على خروج الثّاني و دخول الأوّل كما يستكشف حال زيد في قول المولى لا تكرم زيدا إذاكان مردّدا بين العالم و الجاهل من قول المولى أكرم كلّ عالم فافهم فليته أبدل قوله فافهم عقيب ما أفاده بقوله فتأملقوله قدس سره و الأولى أنيقال إنّ الظّن بعدم حجيّة الأمارة إلخ(١)أقول الظّن بعدم حجيّة الممنوع كما يمكن أن يكون على وجه الموضوعيّة و اشتمال سلوكه على مفسدةغالبة على ما عرفت في الوجه السّادس من وجوه التّفصّي عن إشكال خروج القياس و أشباهه كذلك يمكن أن يكون على وجه الطّريقيّة و كشفالمانع ظنّا عن غلبة مخالفته للواقع على ما عرفته في الوجه السّابع من وجوه التّفصّي عن إشكال خروج القياس فلا ينحصر إمكان تعلّق الظّن بعدمالحجيّة في زمان الانسداد في الوجه الأوّل فافهمقوله قدس سره هذا إذا لم يكن العمل بالظّن المانع سليما عن محذور إلخ(٢)أقول المراد أنّ محل الأخذبالأقوى من المانع أو الممنوع أو التّساقط في مورد التّساوي إنّما هو فيما أوجب الأخذ بالمانع ترك العمل بالممنوع كما إذا خالف الممنوع الاحتياط فيالمسألة الفقهيّة و أمّا إذا لم يوجبه كما إذا وافق الاحتياط في المسألة الفقهيّة كما إذا فرض قيامه على جزئيّة ما شكّ في جزئيّته على القولبوجوب الاحتياط فيما تردّد المكلّف به بين الأقلّ و الأكثر فهو خارج عن محلّ الكلام المزبور حيث إنّ نتيجة الأخذ بكلّ واحد منهما واحدة فإنّ الأخذبالمانع معناه في الفرض الأخذ بالاحتياط فيتّحد مع الأخذ بالممنوع فتأملفي شرح القول في التنبيه الثالث من تنبيهات دليل الانسداد في أنّ الظّن المتعلّق بالألفاظ على قسمين قوله قدس سره ثمّ إنّ الظّن المتعلّق بالألفاظ على قسمين ذكرناهما في بحثحجيّة الظّواهر إلخ(٣)أقول المراد من ذكر القسمين المذكورين في المقام في بحث حجيّة الظّواهر هو ذكرهما في ذلك المبحث نوعا لا ذكرهما شخصاكيف لا يكون كذلك و الحال أنّ الظّن بالمراد الّذي ذكره سابقا في ذلك المبحث هو الّذي كان حاصلا من نفس اللّفظ بضميمة أصالة عدم القرينةو قد حكم بكونه معتبرا من حيث الخصوص من جهة قيام إجماع العلماء و العقلاء و أهل اللّسان عليه قديما و حديثا من غير نكير بينهم و إن كانتالحكمة في بنائهم عليه انسداد باب العلم بالمراد من الألفاظ في غالب المحاورات بل اعتباره من حيث الخصوص ممّا تسالم عليه كلّ فريق حتّى القائلينبانفتاح باب العلم في غالب الأحكام على ما عرفت تفصيل القول فيه في محلّه و من هنا ذكرنا عدم اعتبار حصول الظّن بالمراد في اعتبار الأصول