بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٥
المقام يكون مثبتا و مستدلاّ هذا و لكنّك خبير بإمكان إرجاع أحد الأمرين
إلى الآخر فالفرق من جهة واحدة و إلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقولهمضافا
إلى الفرق بينهما كما لا يخفى على المتأمّل كما صرّح به في مجلس البحث و
هنا وجه آخر للفرق بين المقامين و هو أنّ ابتناء منع الدّليل
العقليالسّابق على عدم استحالة مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في المدح
و الذّم ممّا لا يعقل إذ لا يجوز لأحد أن يلتزم تجويز الشّارع العقابعلى
الأمر الغير الاختياري فلا يعقل ابتناء منعه على ما ذكر بل لا بدّ من أن
يبتني منعه على ما عرفت منّا من أنّ من صادف قطعه يستحقّ العقابعلى الفعل
الاختياري فلو التزم بعدم استحالة رفع الأمر الغير الاختياري القبح في
المقام لم يكن معنى للالتزام بتجويز الشّارع العقاب على الأمر
الغيرالاختياري فلا يمكن أن يبتني منع الدّليل العقلي السّابق على ما ذكر
للفرق بين المقامين بما عرفته في بيان أنه لا محصل لتداخل العقابين الذي قال به صاحب الفصول
الثّالث
أنّه لا معنى للحكم بالتّداخل فيماإذا طابق الاعتقاد الواقع حسب ما صرّح
به هذا الفاضل في بحث مقدّمة الواجب فإنّ التّجري إن لم يكن علّة تامّة في
إيراث استحقاق العقاب على الفعلالمتجرّى به فلا معنى للحكم باستحقاق
العقاب عند مخالفة الاعتقاد للواقع و إن كان علّة تامّة له من حيث إنّه
تجرّي فلا معنى للحكم بعدم تأثيره في الاستحقاقفي صورة مطابقة الاعتقاد
للواقع و المفروض أنّ معصية المولى بفعل ما نهى عنه و ترك ما أمر به أيضا
علّة تامّة في حكم العقل لاستحقاق العقابأيضا و ليس يمتنع أن يصير فعل
واحد مجمعا لعناوين متعدّدة مقتضية لاستحقاق العقاب عليه و مبغوضات من جهات
متعدّدة واردة عليهكرمي الشّخص بأنّه ولد الزّنا فإنّه مجمع لعناوين
ثلاثة من المعصية و المفروض أنّ المحلّ أيضا قابل فلا بد من القول
بالتّعدّد ضرورة اقتضاء تعدّد العلّةتعدّد المعلول و امتناع اجتماع العلل
على المعلول الواحد و القول بالعقاب الواحد ممّا لا معنى له لأنّه إمّا على
أحد العنوانين معيّنا أو على أحدهمالا على التّعيين أو عليهما معا و لا
سبيل إلى شيء منها إذ الأوّل مستلزم للتّرجيح بلا مرجّح و الثّاني مستلزم
لقيام الاستحقاق بالأمر المبهم و هو ممّا لا شبهةفي استحالته و الثّالث
مستلزم لخلاف فرض كون كلّ منهما سببا تامّا فلا مناص إذا من القول بتأثير
كلّ منهما في استحقاق العقاب هذا كلّهإن أريد من التّداخل تداخل الأسباب
كما هو الظّاهر من كلامه و إن أريد تداخل المسببات فهو أفحش من سابقه بعد
تسليم سببيّة كلّ منهما إن كانالمراد من التّداخل وحدة العقاب كما هو
الظّاهر و أمّا الحكم به في بعض المقامات فإنّما هو من جهة ورود النّص به
على خلاف الأصل و القاعدة أومن جهة العلم بحصول الغرض من الكلّ بإتيان
المسبّب مرّة واحدة فلا دخل له بالمقام و إن كان المراد من التّداخل عقابا
زائدا على عقاب محضالتّجري فهذا ليس معنى التّداخل قطعا لأن كلّ فعل اجتمع
فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما فهذا عين الالتزام
بعدمالتّداخل هذا و قد يتوهّم بعض من لا بصيرة له كون العقاب في صورة
مطابقة الاعتقاد للواقع واحدا و مستندا إلى معصية الخطاب الواقعي لامن جهة
التّداخل بل من جهة عدم تحقّق التّجري في الصّورة المفروضة فإنّ عدم
المخالفة للواقع مأخوذ في مفهوم التّجري و إلاّ لم يكن تجرّيا بل معصيةو
فساد هذا التوهّم أظهر من أن يخفى و أوضح من أن يبيّن مضافا إلى أنّ
التعرّض لدفع أمثال هذا التوهّم مناف لوضع التّعليقة و تضييع للوقت و
العمرهذا ملخّص ما أورده دام ظلّه عليه مع توضيح من القاصر و قد سلك هذا
المسلك فيما إذا قطع بالحكم الشّرعي فامتثله فيما أسمعناك سابقاعند الكلام
في استحالة تعلّق الجعل بالقطع فراجعو قد يورد عليه أيضا بإيرادين آخرين أحدهما
أنّه لا معنى للتّرديد بين الكليّة و الجزئيّةفي حكم التّجري عند مصادفته
للواجب التوصّلي بعد البناء على وجود الجهة الواقعيّة القابلة لرفع قبح
التّجري فيه بل يتعيّن الحكم بتبعيّة أقوى الجهتينفاحتمال ارتفاع قبح
التّجري على الإطلاق و عدم استحقاق العقاب عليه لذلك في صدر كلامه و الحكم
بأنّه يراعى في الواجبات الواقعيّة ما هو الأقوىمن جهة الواجب و جهة
التّجري ممّا لا معنى له بل يلزم الجزم بلزوم متابعة أقوى الجهتين كما لا
يخفى و أمّا ما يقال في توجيهه من أنّ احتمال الإطلاقمبنيّ على احتمال كون
جهة التّجري مغلوبة دائما ففيه ما لا يخفى على النّاظر إلى كلامه مضافا
إلى ما في نفس هذه الدّعوى ثانيهما
أنّه لا معنىللحكم بتأكد التّجري و ضعفه بحسب مصادفته للمكروه أو
المستحبّ من حيث الجهة المقتضية لحرمته ضرورة أنّ الجهات المقتضية للوجوب و
الحرمة مع الجهات المقتضية للاستحباب و الكراهة ليستا من الأقلّ و الأكثر و
لا معنىللحكم بحصول القوّة أو الضّعف لجهاتهما من جهة المصادفة بجهات
الحكم الغير الإلزامي أو المخالفة لها و إلاّ لأمكن الحكم برفع جهة الحرمة
من جهة المعارضةلجهة الاستحباب بل الجهة الملزومة أمر لا يمكن عروض الضعف
لها من جهة مقابلة الجهة الغير الملزمة هكذا يقال عليه و فيه تأمّل ثمّ
إنّه لا بدّ منأن يكون المراد من المستحب الذي يضعف به التّجري التّوصّلي
منه كالواجب لا الأعمّ منه و من التّعبدي ضرورة أنّ المستحبّ التّعبّدي
كالواجب التعبدي لا يمكنوجوده في الخارج بدون قصد التّقرب المتوقّف على
اعتقاد الأمر ثمّ
إنّ في قوله و هذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه إن لم يصادف
الواقعما لا يخفى على المتأمّل فإنّ عدم الجدوى في حكم العقل و إلزامه لا
يتقيّد بالقيد المزبور كما هو واضح قوله
و أمّا استحقاقه للذّم من حيث إلخ(١)
أقول
و بذلك قد صرّح في مجلس البحث و قال إنّ المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل
حتّى يعلم أنّ التّجري من الصّفات الغير الصّادقة على الفعل أو منالأمور
الصادقة عليه و إن كان ظاهر كلامه المتقدّم هو الجزم بعدم حرمته في ذكر جملة من الأخبار الدالة على العفو عن قصد المعصية و ما يتعلق بها
قوله
أمّا التّجري بسبب القصد إلى المعصية إلخ(٢)
أقول
الأخبار