بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٠

إلى الأصول و على الثّاني يكون مطلوبا نفسّيا كفائيّا من غير فرق بين الأحكام الإلزاميّة و غيرها و لا يتصوّر الاحتياط على هذا التّقرير و لا الرّجوع‌إلى الأصول بعد فرض ثبوت وجوب الحفظ حتّى يتوقّف إتمامه على إبطال وجوب الاحتياط و الرّجوع إلى سائر الأصول و إن كان الغرض من حفظالأحكام العمل بها في الجملة إلاّ أنّه ليس واجبا مقدّميّا فإنّ الغرض من إرسال الرّسل و تشريع الدّين و إبلاغه إلى المكلّفين هو حصول الكمال لأنفسهم‌بأخذه و العمل بمقتضاه إلاّ أنّه لا يوجب كون وجوب البيان على الأنبياء غيريّا و بالجملة تقرير الدّليل على الوجه الثّاني غير مذكور في كلماتهم‌و إن كان على تقدير تماميّته أنفع من الوجه الأوّل و إن كان مقتضاه حصول المعرفة الظنية بالنّسبة إلى الواقع و القطعيّة بالنّسبة إلى الحكم الظّاهري‌على تقدير إثباته حجيّة الظّن بالنّسبة إلى مورده أيضا إلاّ أنّه يتوجّه عليه إشكال لزوم التبعيض في الاحتياط على ما ستقف عليه و عدم‌العموم له بالنّسبة إلى الظّن بغير الأحكام الإلزاميّة ثمّ إنّ ما أفاده قدس سره في بيان المقدّمة الأولى في عداد المقدّمات على الوجه‌الأوّل على سبيل الإجمال و الفهرست من انسداد باب العلم و الظّن الخاص في معظم المسائل الفقهيّة ليس المراد منه ما يتراءى من ظاهر لفظ المعظم‌بل المراد منه هو الكثير من المسائل الفقهيّة المشتملة على الأحكام الإلزاميّة بحيث يكون الشّبهة من الكثير في الكثير و لو فرضت كثرة المعلومات‌التّفصيليّة أو المظنونة بالظّن الخاصّ فالمراد أنّ المشتبهات المشتملة على الواجبات و المحرّمات يكون أكثر بمراتب من المعلومات و المظنونات بالظّن الخاص‌ في الإشارة الفرق بين الاحتياط و سائر الأصول‌ قوله قدس سره و نجعل أنفسنا إلخ‌(١)
أقول الفرق بين الوجهين لا يكاد أن يخفى فإنّه على الأوّل لم يصدر حكم من الشّارع في حقّ الجاهل و إنشاءفي مرحلة الظّاهر أصلا و في الثّاني صدر إنشاء من الشّارع في حقّه بمقتضى أدلّة البراءة أو أصالة العدم‌ قوله قدس سره لعدم الوجوب في بعضها إلى آخره‌(٢)
أقول المراد من البعض الّذي يكون إبطال وجوبه مقدّمة لا جوازه هو الاحتياط كما ستقف عليه مشروحا حيث أنّ بطلان تعيينه يكفي‌في الحكم بحجيّة الظّن و لا يتوقّف على بطلان جوازه فإنّ جوازه بل رجحانه يجامع انفتاح باب الظّن الخاصّ بل العلم التّفصيلي فضلا عن الظّن‌المطلق فإنّ حجيّة الظّن لا تنفي جواز إحراز الواقع بالاحتياط و هذا بخلاف سائر الأصول و الطّرق المحتملة فإنّ جوازها ينافي حجيّة الظّن أمّاالأصول فظاهر و أمّا التّقليد و نحوه فإنّ حجيّة الظّن في حقّ المجتهد يوجب تمكّنه عن الاجتهاد في المسألة فكيف يجوز له الأخذ بوظيفةالعامي ثمّ إنّ المقدّمة الرّابعة كما ترى بمنزلة الكبرى للقياس المركّب من الصّغرى الموقوفة على المقدّمات الثّلاثة فإنّه يثبت بمعونتهاالدّوران بين الامتثال الظّني و الشّكي و الوهميّ و بمقتضى المقدّمة الرّابعة تثبت كبرى هذه الصّغرى فإنّ العقل يحكم حكما كليّا بأنّه كلّما دارالأمر فيه بين الظّن و الاحتمالين الآخرين يجب تقديم الظّن عليهما فإذا انضمّت إلى الصّغرى المذكورة فيحصل من المجموع العلم بالنّتيجة و هي وجوب‌الامتثال الظّني و من هنا سمّي الدّليل عقليّا من حيث إنَّ الحاكم في كبرى القياس المذكور العقل و ما أفاده في تقرير المقدّمة الرّابعة و إن‌لم يكن واضح الدّلالة على ما ذكرنا من البيان إلاّ أنّ مراده ما ذكر في أنّه لا حاجة إلى إثبات انسداد باب العلم في أغلب الأحكام‌ قوله قدس سره أمّا المقدّمة الأولى إلخ‌(٣)
أقول ما أفاده بالنّسبة إلى‌انسداد باب العلم في أغلب الأحكام من عدم احتياجه إلى الإثبات بما في المعالم و غيره في كمال الظّهور فإنّ كثيرا من الواجبات و المحرّمات و أن‌كانت معلومة في الجملة من جهة الضّرورة و الإجماع و الأخبار المتواترة إلاّ أنّه لا ينافي ما ندّعيه من انتفاء العلم التّفصيلي بالنّسبة إلى كثيرمنها فإنّ المنافي له العلم بأكثر الأحكام بحيث يلحق الباقي بالشّبهة الغير المحصورة و هو منفيّ قطعا مع أنّ الواجبات المعلومة إنّما علمت على سبيل‌الإجمال لا بجميع أجزائها و شرائطها و موانعها ألا ترى أنّا نعلم بوجوب الصّلاة لأنّه من أوضح ضروريّات الدّين الّتي يكون العلم بها خارجاعن الفقه حقيقة إلاّ أنّا لا نعلم بجميع ما يعتبر فيه و كذلك الصّيام و الحجّ و الزّكاة و الخمس و غيرها من أمّهات الفروع و أصولها و أمّا بالنّسبةإلى انسداد باب الظّن الخاصّ المراد به ما قام الدّليل على اعتباره من حيث حصوله من سبب خاصّ فتصديقه موقوف على أن لا يثبت ممّا تقدّم‌من الأدلّة القطعيّة على حجيّة الظّواهر و الأخبار ما يفي بضميمة الأدلّة القطعيّة بأغلب الأحكام بحيث لم يكن هناك مانع من الرّجوع إلى الأصول‌في المسائل الخالية عنه فهذا يتوقّف على سير في الأدلّة و في المسائل الفقهيّة و لو على نحو الإجمال حتّى يعلم وجود ما علم حجيّته بالخصوص في أغلبهاو عدمه و ليس هذا أمرا مضبوطا جدّا بل يختلف باختلاف اعتقاد العلماء في باب حجيّة الأمارات الخاصّة و مذهب شيخنا قدس سره لا يستفادمن الكتاب قطعا و قد استفدت من كلماته في مجلس البحث و غيره أنّه يعتقد وفاء الظّنون الخاصّة بأغلب الأحكام بضميمة الأدلّة العلميّةو إن كان الظّن الخاصّ منحصرا في زعمه حسبما عرفت بظواهر الألفاظ و الخبر المفيد للوثوق و الاطمئنان و كلّ ما يوجب نفي الرّيب بالإضافةفي باب التّعارض كما ستقف عليه في الجزء الرابع ثمّ إنّ إثبات هذا الجزء من المقدّمة الأولى هو العمدة في المقام لأنّ إثبات انسدادباب العلم في الأغلب و كذا إثبات سائر المقدّمات لا يحتاج إلى إتعاب النّظر بل هو أمر مسلّم عندهم و لذا لم يتعرّض أكثر المستدلّين بالدّليل‌له إلاّ على سبيل الإشارة و الإجمال في الجملة كصاحب المعالم و الشّيخ في الزّبدة فإنّهما أبطلا الرّجوع إلى البراءة بعدم حصول الظّن منها في‌