بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٨

حقّهم بملاحظة دليل الاشتراك في التّكليف‌ قوله قدّس سرّه مع إمكان منع دلالتها على المدّعى إلخ‌(١)
أقول ما أفاده في وجه منع الدّلالةمن أنّ الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ مسلّم لا شبهة فيه أصلا إلاّ أنّه لا يفيد فيما قصده بقوله فإطلاق الرّواية منزل على الغالب أمّاأوّلا فلأنّ تعدّد من يخرج إلى الحجّ نوعا غير تعدّده من كلّ مكان و أمّا ثانيا فلأنّ تعدّد من يخرج إليه عن كلّ صقع و ناحية لا يلزم‌كونه عدد التّواتر و أمّا ثالثا فلأنّ التّعدّد من كلّ مكان و لو كانوا عدد التّواتر لا يلزم أخبارهم كلّ فرد من أفراد المكلّفين هذا و قدعرفت عند تقريب الاستدلال بالآية ما له نفع تامّ في المقام فراجع‌ في الاستدلال بآية الكتمان و الجواب عنه‌ قوله قدّس سرّه و التّقريب فيه إلخ‌(٢)
أقول و تقريب الاستدلال‌بالآية نظير تقريبه بالآية السّابقة من أنّ وجوب إظهار الحقّ لكلّ عالم به من غير أن يكون موقوفا بإظهار غيره مع عدم إفادته العلم يوجب‌قبوله على المظهر له و المستمع من حيث إنّ عدم قبوله يوجب لغويّة وجوب الإظهار على المظهر كما أنّ الإيراد على دلالة الآية السّابقةبالوجهين الأوّلين من سكوتها و عدم إطلاقها بالنّسبة إلى صورة عدم حصول العلم أو دلالتها على وجوب الإخبار بالحكم الواقعي فلايلزم قبوله بحكم العقل إلاّ فيما لو علم المكلّف بصدق المخبر في إخباره متوجّه على الآية أيضا و يشهد للوجه الأوّل كون الآية واردة في‌تحريم كتمان علامات النّبوة و آياتها على علماء الكتاب‌ قوله قدّس سرّه نعم لو وجب الإظهار إلخ‌(٣)
أقول لا يخفى عليك أنّ وجوب إظهارالحقّ على المكلّف إذا فرض كونه غير معصوم داخل في العنوان الّذي ذكره طيّب اللّه رمسه الشّريف ضرورة أنّه لا يعتبر الاجتماع و الاتّفاق في‌توجيه التّكليف إلى المظهرين نعم وجوب الإظهار عليه من حيث كونه جزء سبب لوضوح الحقّ و العلم به سواء كان جزؤه الآخرإخبار غيره أو القرينة الخارجيّة لا يلازم وجوب قبوله من حيث تجريده عن الجزء الآخر كما أنّ وجوب الإظهار عليه من حيث رجاء وضوح‌الحقّ منه و من غيره لا يلازمه أيضا أن فرض عدم رجوعه إلى ما ذكر من السببيّة النّاقصة فتدبّر ثمّ إنّ هنا إيرادات على‌الاستدلال بالآية واضحة الفساد قد تقدّمت الإشارة إلى كثير منها و جوابها مثل كون المسألة أصوليّة لا دليل على حجيّة الظّواهرفيها و مثل كونها من خطاب المشافهة و مثل أنّها لا يشمل ما روي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السلام إذا لم يكن مبيّنا في الكتاب‌إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر الاندفاع و الفساد في الاستدلال بآية السّؤال و بيان المراد من أهل الذّكر قوله قدّس سرّه بناء على أنّ وجوب السؤال إلخ‌(٤)
أقول قد يقال إنّ وجوب السؤال له دلالةعرفية على وجوب قبول قول المسئول عنه و حجيّته من غير حاجة إلى ملاحظة لزوم لغويّة وجوب السّؤال على تقدير عدم وجوب القبول‌بل قد يدّعى ذلك في الآيتين السّابقتين أيضا ثمّ إنّ المسئول عنه ليس جميع أهل الذّكر بل كلّ واحد منهم فإنّ المقصود كون‌المسئول عنه أهل الذّكر فيصدق على سؤال بعضهم و المراد بأهل الذّكر أهل الاطّلاع و الخبرة بالأحكام فيصدق على الرّاوي أو أهل‌العلم فيصدق على من كان منهم من أهل العلم و يتمّ في الباقي بالإجماع المركّب‌ قوله قدّس سرّه و إن كان مع النّظر إلخ‌(٥)
أقول لا يخفى عليك‌أنّ للذّكر إطلاقات منها القرآن و منها النّبي صلى اللَّه عليه و آله و منها العلم إلى غير ذلك في إطلاق أهل الذّكر على الأئمّة عليهم السلام و المضاف إليه في‌هذه الإضافة يحتمل كلّ واحد من المعاني الثّلاثة و مقتضى الأخبار المستفيضة كون المراد من أهل الذّكر في الآية خصوص الأئمّة عليهم السلام وعليه لا معنى للاستدلال بالآية في المقام كما أنّه لا معنى للاستدلال بها على تقدير إرادة خصوص علماء الكتاب و كون المسئول عنه‌أحوال أنبياء السّلف و كونهم رجالا لا ملائكة كما هو ظاهر سياق الآية هذا و لكن لا يخفى عليك أنّ الاستشهاد بالأخبار المذكورةلإرادة خصوص الأئمّة من أهل الذّكر مع عدم قطعيّة صدور الأخبار و إن بلغت حدّ الاستفاضة لا يجوز قطعا حسبما عرفت مرارا من أنّ‌الاستعانة في مسألة حجيّة خبر الواحد منعا و إثباتا غير جائز عقلا نقل كلام صاحب الفصول‌ و قال بعض أفاضل من قارب عصرنا بعد الاستدلال بالآيةفي المقام و تعميم مفادها بالنّسبة إلى الفتوى و الرّواية و الإشكال فيها بظهور سياقها في كون المسئول عنه علماء الكتاب و كون المسئول‌خصوص أحوال الأنبياء من حيث كونهم بشرا لا ملكا ما هذا لفظه فإن قلت قد ورد في بعض الأخبار أن ليس المراد بأهل الذّكر علماء اليهودو رد الإمام عليه السلام على من زعم ذلك بأنّ اللّه تعالى كيف يأمرنا بمسألتهم مع أنّهم لو سئلوا لأمروا بالأخذ بشريعتهم فيبطل التّفسير المذكور قلت‌الظّاهر أنّ الزّاعم المذكور زعم وجوب مسألتهم مطلقا أو في حقيّة هذه الشّريعة كما يظهر من الرّد المذكور و إلاّ فهو بحسب الظّاهرلا يتم بناء على تخصيص المسألة بما ذكرناه سلّمنا لكن أهل الذّكر في الرّواية المذكورة و غيرها من روايات أهل الذّكر مفسّر بأهل البيت عليهم السلام‌و علّل ذلك في بعضها بأنّ اللّه تعالى سمّى نبيّه صلى اللَّه عليه و آله ذكرا في قوله تعالى إنّا أرسلنا إليكم ذكرا رسولا فأهل الذّكر هم أهل الرّسول و التّحقيق‌أنّ مساق الآية لا يأبى عن الحمل على ذلك كما لا يخفى و كيف كان فلا بدّ من تنزيلها عليه لصراحة تلك الأخبار فيه فيختصّ أهل الذّكر بالأئمةفلا يتناول غيرهم من المحدّثين و المجتهدين فلا يتم الاحتجاج بالآية أيضا اللّهمّ إلاّ أن ينزّل الأخبار على بيان الفرد الكامل من أهل الذّكر