بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥

و الظّاهري بقول مطلق و أمّا الحكم الفعلي فلا إشكال في اختلافه بحسب اختلاف الأحوال كما هو غير مخفيّ على الفطن إلاّ أنّك قد عرفت فيما قدّمنالك أنّ الحكم الفعلي ليس ممّا أنشأه الشّارع في قبال الحكم الواقعي بل هو عينه ذاتا و غيره اعتبارا ثم اعلم أنّ الحكم الواقعي و الظّاهري قديجتمعان بمعنى وجودهما مستقلاّ لا تصادقهما إذ هما متباينان بالنّظر إلى المفهوم كما لا يخفى و قد يفترقان إذ لا يمكن القول بأنّ الأمارة المطابقةللواقع خارجة عن تحت ما دلّ على اعتبار نوعها و لا تنافي بين اجتماع الحكم الظّاهري و الواقعي أصلا سواء كانا متوافقين أو متخالفين كما هو قضيّةكلماتهم و إن كان لنا فيه إشكال سيأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى و لكن يظهر من بعض أفاضل من تأخّر عدم إمكان اجتماعهما بمعنى ارتفاع الاثنينيّةعنهما إلاّ في عالم العقل و مبنى ما ذكره على ما وقع منه من الالتباس في معنى الحكم الظّاهري حيث قال في باب الاجتهاد ثمّ اعلم أنّ المراد بالحكم الظاهري‌ما وجب الأخذ بمقتضاه و البناء عليه سواء طابق الواقع أو لا و بالحكم الواقعي ما كان تعلّقه مشروطا بالعلم سواء حصل الشّرط و تعلّق أو لا فالنّسبةبينهما عموم من وجه إلى أن قال ثمّ الحكم الظّاهري إن طابق الواقع بأن كان هو الحكم الثّابت للواقعة بشرط العلم فواقعيّ أوّلي و إلاّ فواقعي ثانويّ‌انتهى كلامه رفع مقامه و أنت خبير بما وقع منه من الخلط بين الحكم الظّاهري و الفعلي فجعل الحكم الظّاهري عين الحكم الفعلي و أنت بعد التّأمّل فيماقدّمنا لك تعرف ما يتوجّه عليه فلعلّ مبناه على اصطلاح خاصّ له للحكم الظّاهري و الواقعي هذا و لعلّنا نتكلّم في هذه المطالب بعض الكلام بعد هذاإن شاء اللّه تعالى في ضمن أجزاء التّعليقة و هنا مطالب أخر دقيقة طويناها احترازا عن حصول التّطويل الموجب للملال‌ في بيان أن تأثير العلم في وجود عنوان المعلوم على تقديرالمخالفة ليس من فروع العلم الطريقي فقط بل يجري في الموضوعي أيضا في الجملة قوله إنّك قد عرفت أنّ‌القاطع لا يحتاج إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام يعطي كون ما ذكره دام ظلّه من فروع العلم الّذي كان طريقا محضا و يترتّب الحكم‌الشّرعي على متعلّقه و أمّا العلم الّذي كان موضوعا فلا يجري فيه هذا الكلام لأنّه بعد حصوله يتحقّق الحكم الواقعي لا محالة سواء كان القطع موافقاللواقع أو مخالفا و لقد كان يذكر هذا الكلام في مجلس البحث أيضا و لكنّك خبير بأنّه يجري بالنّسبة إليه أيضا في الجملة بيان ذلك أنّه قد يكون أخذ العلم‌في الموضوع على وجه يكون الحكم واقعا تابعا للموضوع المعلوم من حيث إنّه معلوم و إن كان العلم مخالفا للواقع و مرجع هذا في الحقيقة إلى الإعراض‌عن الواقع و جعل الحكم تابعا للعلم و قد يكون أخذ العلم في الموضوع على وجه يكون وجود الحكم واقعا تابعا للموضوع الواقعي المقيّد بالعلم بمعنى أخذ الأمرين‌في موضوع الحكم معا و لازمه عدم عروض الحكم الواقعي للموضوع الواقعي الّذي لم يتعلّق به العلم و لا لما علم و إن كان العلم مخالفا للواقع أمّا أخذه في‌الموضوع على الوجه الأوّل فلا إشكال في عدم جريان ما ذكره دام ظلّه بالنّسبة إليه لما ذكره من الوجه و أمّا أخذه على الوجه الثّاني فلا إشكال في‌جريان ما ذكره بالنّسبة إليه كما هو غنيّ عن البيان و ظاهر لأوائل الأفهام ثمّ إن مرجع النّزاع في هذا الأمر ليس إلى ما يتوّهم من تأثير العلم في تحريم‌ما ليس بحرام واقعا و وجوب ما ليس بواجب كذلك و عدم تأثيره فيه حتّى يدفع القول باستحقاق المخالف بمقتضى القطع للعقاب و إن لم يكن موافقاللواقع فإنّه من الأمور التي لا ينبغي التكلّم في بطلانه و البحث عنه ضرورة عدم تأثير العلم في حكم الشّارع و إلاّ فيلزم الخلف في بعض الموارد أو ما هو مثله في الاستحالةفي بعض أخر منها كما هو واضح بل إلى تأثير العلم في وجود عنوان للمعلوم على تقدير المخالفة كالتّجري مثلا و لذا اختلفوا في حرمته في نفسه فالقولان في المسألةأو الأقوال فيها على ما ذكرنا من المثال مبنيّان على حرمة التّجري مطلقا أو عدمها مطلقا أو التّفصيل ثمّ إنّ المراد من حجيّة القطع على المكلّف مطلقاأو إذا صادف الواقع من الشّارع الّتي في كلام الأستاذ العلاّمة في بيان تحرير النّزاع ليس ما تقدّم القول منه بأنّه محال عقلا بل المراد على ما يفصح عنه‌كلامه أيضا هو مؤاخذة الشّارع المكلّف على مقتضى قطعه فلا يكون بين كلاميه في المقامين تهافت ثمّ إن التكلّم في المسألة إنّما هو بالنّسبةإلى ما هو الثّابت في الواقع مع قطع النّظر عن اعتقاد المعتقد حسب ما يفصح عنه مقالة الأستاذ العلاّمة أيضا كما في جملة من المباحث المعنونة في الأصول‌و الفقه و إلاّ فلا معنى للبحث و التكلّم لأنّه أمر راجع إلى اعتقاده و ليس قابلا لوقوع التّشاجر فيه من الأعلام بل ممّن دونهم في الشّأن و المرتبة على‌أنّ اعتقاد المعتقد في محلّ البحث لا يمكن أن يتعلّق بكلّ من هذه الأقوال على سبيل التّخيير و البدليّة فإنّه في علمه مستحق للعقاب قطعا لاستحالةاحتمال الخطاء في اعتقاده حتّى يعتقد عدم الاستحقاق على تقدير الخطاء و إلاّ لم يكن عالما و هو خلف و بعبارة أخرى القاطع بالتكليف الإلزامي سواءكان قطعه متعلّقا بموضوع الحكم المعلوم كما إذا قطع بخمريّة مائع أو بالحكم الشّرعي الكلّي كوجوب الصّلاة يقطع بأنّه على تقدير مخالفته لمقتضى قطعه‌مرتكب لما استقلّ العقل و دلّت البراهين القطعية على إيراثه لاستحقاق العقوبة و هي معصية المولى لأنّه لازم استحالة تعلّق الجعل بالنّسبة إلى‌العلم كما لا يخفى اللّهمّ إلاّ أن يفرض اعتقاده لعدم الاستحقاق على التّقدير الّذي يعتقد استحالته و لكنّك خبير بما فيه‌ في بيان مرجع حاصل النزاع في المقام‌ فتلخّص ممّا ذكرنا كلّه أنّ حاصل‌النّزاع في المقام يرجع إلى أنّه هل يكون للقطع تأثير في إحداث عنوان مقتض لاستحقاق العقوبة على تقدير مخالفة القاطع لمقتضى قطعه في الواقع‌و في علم اللّه و إن كان القاطع معتقدا لذلك كما أنّه لا إشكال بل لا يعقل الإشكال في استحقاقه العقوبة على تقدير مصادفة قطعه للواقع من حيث‌معصيته الخطاب الواقعي المعلوم أو لا يكون له تأثير في إحداث ذلك العنوان فيكون العلم الغير المطابق للواقع كالواقع الّذي لم يقم عليه ما يقوم‌