بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٣

من حيث هو حتّى يخرج عن المسائل على كلّ تقدير و عن المبادي على بعض التّقادير أيضا و لمّا كان البحث عن ثبوت السّنة المفروغ اعتبارهابحثا عن عوارضها و محمولاتها بعد الفراغ عنها فلا محالة يدخل في مسائل العلم و توهّم أنّ البحث في المسألة يرجع إلى البحث عن وجود السّنةفيدخل في المبادي على كلّ تقدير فاسد فإنّ الخبر ليس واسطة للثّبوت حتّى يتوهّم ما ذكر بل واسطة للإثبات في مرحلة الظّاهر ضرورة أنّ‌وجود السّنة واقعا لا يتوقّف على الإخبار بها فضلا عن حجيّته فتدبّر في تحرير محلّ البحث و الكلام في المسألة قوله قدّس سرّه ثمّ اعلم أنّ أصل وجوب العمل إلخ‌(١)
أقول هذاالكلام منه قدّس سرّه أيضا يرجع إلى تحرير محلّ الكلام في المسألة فنقول إنّه لا كلام في أنّ ما في الكتب في الجملة مرجع العلماء في الأحكام‌على اختلاف مذاهبم في العمل بأخبار الآحاد فإنّ المنكرين لحجيّتها يرجعون إليها و يعملون بجملة منها لدعوى التّواتر أو الاحتفاف بالقرينةو القائلين بحجيّتها من حيث الخصوص على اختلاف مذاهبهم يرجع كلّ فريق منهم إلى ما يراده جامعا للشّرائط و القائلين بالظّن المطلق‌يرجعون إلى ما يحصل الظّن منه بالحكم الشّرعي أو ما يظنّ حجيّته أو كليهما على اختلاف مذاهبهم في نتيجة دليل الانسداد و قد عرفت أنّ‌الإجماع بل الضّرورة على هذا الأمر المجمل مضافا إلى عدم رجوعه إلى المعنى الاصطلاحي لا يفيد شيئا كما أنّه لا كلام في فساد دعوى قطعيةجميعه كما عن غير واحد من متأخّري الأخباريّين أو جلّه كما عن بعضهم كما أنّه لا كلام في صحّة دعوى قطعيّة بعضها بالتّواتر أو الاحتفاف‌بالقرينة نعم هنا كلام بين السّيد و أتباعه و المشهور في قطعيّة كثير منها لكنّه خارج عن البحث في المسألة قوله قدّس سرّه أمّا حجّةالمانعين إلخ‌(٢)
أقول لا يخفى عليك أنّه لو بنى على الاستدلال للمنع بالآيات النّاهية لجاز الاستدلال له بالعقل بل بالأدلّة الأربعةالدّالة على حكم ما شكّ في اعتباره و لا يخصّص بخصوص الآيات النّاهية و بعبارة أخرى لو بنى في المقام على الاستدلال بما دلّ على‌المنع عن خصوص الأخبار الغير المعلومة لم يجز الاستدلال بالكتاب و إلاّ لم يجز ترك الاستدلال بغيره ممّا دلّ على حكم الأخبار من حيث دخولهافي موضوع غير العلم إذ ملخّص الاستدلال بالآيات يرجع إلى إثبات الأصل في المسألة و لا كلام لأحد في أنّ مقتضى الأصل الأوّلي عدم‌الحجيّة فمرجع الاستدلال إلى أنّ الأصل في المسألة مع المانع كما أنّ مرجع الاستدلال بالتّعليل في آية النّبإ كما عن أمين الإسلام الشّيخ الأجل‌الطّبرسي إلى ذلك أيضا إذ مفاد التّعليل وجوب التّبين إرشادا في كلّ ما لا يؤمن مخالفته للواقع فهو وجوب إرشاديّ عقليّ ثابت‌في كلّ ما يكون العمل به و سلوكه في معرض مخالفة الواقع و هو أحد وجوه حرمة العمل بغير العلم قد تقدّم تفصيل القول فيه عند الكلام في‌تأسيس الأصل في مسألة الظّن‌ في بيان حال الأخبار المتمسّك بها لحكم المقام‌ قوله قدّس سرّه و أمّا السّنة فهي أخبار كثيرة إلخ‌(٣)
أقول لا يخفى عليك أنّ استدلال المانعين بالأخبارالمذكورة في الكتاب و غيرها مبنيّ على خروج ما وافق الكتاب أو السّنة النّبويّة القطعيّة و إن لم يوجب الموافقة العلم بصدور الخبر عن‌محلّ النّزاع ضرورة أنّ موافقتهما لا يوجب العلم بصدور الخبر فضلا عن موافقة أحدهما إذ وجودهما لا يلازم صدور الخبر على طبقهماأصلا على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا نعم مقتضى الخبر الأوّل قصر الحجّة من الأخبار على خصوص معلوم الصّدور لكنّه‌معارض بسائر الأخبار ثمّ لا يخفى عليك أنّ الاستدلال في المسألة بالأخبار منعا و إثباتا لا يجوز إلاّ بما يكون قطعي الصّدور بأحدأسبابه من التّواتر اللّفظي أو المعنوي أو الإجمالي الرّاجع إلى الثّاني باعتبار أو الاحتفاف بالقرينة أو التّعاضد بما يوجب العلم بصدوره‌فيما فرض ذلك و دعوى جواز استدلال المانع بأخبار الآحاد الدّالة على المنع في المسألة من باب الإلزام و إسكات الخصم مع أنّه‌لا يعدّ دليلا و طريقا إلى المطلوب فاسدة جدّا كما ستقف على وجه الفساد في الجواب عن الاستدلال بالإجماع المدّعى في كلام السيّدقدّس سرّه على المنع و لمّا لم يكن في المقام من الأخبار الّتي استدلّ بها على المنع ما تواتر لفظا فلا بّد أن يؤخذ بالقدر الثّابت المتيقّن من جميعها المدلول‌عليه بتمامها أو القدر المتواتر منها لو زيدت عددا من أوّل حدّ التّواتر فإنّها كما ترى مختلفة المضمون من جهات فإنّ الخبر المرويّ في البحارعن بصائر الدّرجات يعارض سائر ما في الباب من حيث جعل المدار في الأخذ و الطّرح العلم بالصّدور و عدمه في رواية البصائر و في‌السّائر موافقة الكتاب أو هو مع السّنة و إن لم يحصل معها العلم بالصّدور على ما عرفت و الجمع بينهما و إن أمكن بتقييد الموافقة بما لوحصل منها العلم بالصّدور فتدبّر في اختلاف مفاد الأخبار الواردة في المقام‌ إلاّ أنّه لا معنى له بعد كون رواية البصائر من أخبار الآحاد المانعة من العمل بنفسها فإنّها لايعلم أنّها قول الإمام عليه السلام و سائر الأخبار يختلف من جهات شتّى منها ذكر السّنة في بعضها جمعا من جهة العطف بالواو أو تخييرا من جهةالعطف بأو و عدم ذكرها في كثير منها و منها جعل المدار في الأخذ و الطّرح الموافقة و عدمها كما في جملة منها و جعل المدارالموافقة و المخالفة في بعضها و منها الحكم ببطلان ما لم يوجد فيه مناط القبول كما في بعضها و الحكم بعدم جواز تصديق ما لم يوجدفيه المناط كما في بعضها الآخر و منها التّصريح بتعميم الرّاوي من حيث كونه برّا أو فاجرا أو ثقة أو غير ثقة كما في بعضها و الإطلاق‌