بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٢

إلى البحث عن حكم العقل فيدخل في البحث عن المسائل أو المبادي فاسدة جدّا و إلاّ لدخل البحث عن كلّ حكم فرعيّ في البحث عن المسألة الأصوليّةفتدبّر و لعلّه يساعدنا التّوفيق و نتكلّم في توضيح القول فيما يتعلّق بهذا الباب في مطاوي كلماتنا الآتية إن شاء اللّه تعالى و إذاأحطت بوجوه المسألة علمت أنّ الحق هو الوجه الثّاني الّذي نسب إلى المشهور و من هنا قال ثاني الشّهيدين إنّ مخالفة الأصحاب مشكل‌و موافقتهم من غير دليل أشكل و ممّا ذكرنا في أمر الشّهرة يعلم الكلام في عدم الخلاف و أوهن منه عدم ظهور الخلاف فإنّه قد قيل بحجيّتهمامثل الشّهيد قدّس سرّه متمسّكا بالوجه الأوّل الّذي عرفت منه في الشّهرة و يظهر من غيره من أهل الظّنون الخاصّة في بعض الموارد إلاّ أنّه لا وجه‌لها إلاّ بعض ما عرفت ضعفه ثمّ إنّه لم يعلم معنى محصّل لما أفاده الشّهيد من التّعميم بقوله المتقدّم سواء كان اشتهارا في الرّوايةأو في الفتوى فإنّ حجيّة الشّهرة في الرّواية ممّا لا يتوهّمه أحد فراجع إلى كلامه لعلّك تظفر على حقيقة مرامه‌ في أنّ من جملة الظّنون الخارجة عن تحت الأصل هو خبر الواحد قوله قدّس سرّه و من جملةالظّنون الخارجة بالخصوص إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ المراد بخبر الواحد في كلماتهم بقول مطلق ما يقابل المتواتر المفيد للعلم بالمخبر به‌من كثرة المخبرين فيعمّ جميع الأخبار الغير المفيدة للعلم ذاتا من الأقسام الأربعة المعروفة و غيرها بل المستفيض و غيره فيعمّ ما يفيد العلم من جهة القرينةالخارجيّة كما أنّه يشمل ما يطابق القرائن الأربع أعني الأدلّة الأربعة و إن كان محلّ البحث و الكلام غير ما يفيد العلم بل غير ما اقترن بإحدى‌القرائن الأربع و إن لم يوجب الاقتران العلم حسبما تقف على تفصيل القول فيه فما يستفاد من كلام غير واحد من أنّ البحث في مطلق ما لايفيد العلم من خبر الواحد و إن وافق الكتاب و السّنة كما ترى و يكفيك في هذا تخصيص الشّيخ في العدّة النّزاع في المسألة بغير صورة وجودإحدى القرائن الأربع كما أنّ المراد منه في المقام خصوص ما يحكي السّنة من النّبويّة و الإماميّة بأقسامها الثّلاثة و إن كان المراد منه بقول‌مطلق ما يقابل المتواتر و إن لم يكن حاكيا عن السّنة ثمّ إنّ القول بالحجيّة في الجملة في محلّ البحث في قبال القول بالنّفي و الإنكارمطلقا و إن كان إجماعيّا على ما سيأتي بيانه إلاّ أنّ من المعلوم أنّه لا يجدي إلاّ فيما اتّفق جميع الفرق على حجيّته من أقسام الخبر بمعنى كونه ثابتاعلى جميع الأقوال و من هنا يستدلّ بهذا الإجماع على بطلان القول بالإنكار مطلقا فتدبّر في توقّف إثبات الحكم الشّرعي بالأخبار الحاكية على إحراز أمور ثلاثة قوله قدّس سرّه اعلم أنّ إثبات الحكم الشّرعي إلى آخره‌(٢)
أقول ما أفاده قدّس سرّه من توقّف إثبات الحكم الشّرعي بالأخبار الحاكية للسّنة القوليّة على إحراز أمور ثلاثة الصّدور و وجهه و عنوانه‌و المراد من القول الصّادر و توقّف تشخيص المراد في الغالب أوّلا على تشخيص الأوضاع بالمعنى الأعمّ من الأوضاع الشّخصيّة الموجودة في الحقائق و النّوعيّةالترخيصيّة الموجودة في المجازات و ثانيا على تشخيص إرادة مقتضاها أو غيرها و أنّ هذه الأمور لو لم يكن قطعيّا فلا بدّ من إحرازها بالطريق‌الظّني المعتبر و إن عقدت مسألة حجيّة أخبار الآحاد لإثبات الصّدور بها لا وجهه و تشخيص المراد بعد الفراغ عن الصّدور فإنّ التكلّم فيهماخارج عن مسألتنا هذه و إن كان الأوّل ثابتا بالأصل العقلائي المسلّم الثّابت في كلام كلّ متكلّم و عليه اتّفاق العلماء في جميع الأبواب من‌الأقارير و غيرها و الثّاني أيضا ثابت بقسميه في الجملة على ما عرفت تفصيل القول فيه ممّا لا إشكال فيه أصلا كما أنّه لا إشكال في أنّ إثبات‌الحكم بالأخبار الحاكية للسّنة الفعليّة أو التّقريريّة يتوقّف على إحراز الصّدور في القسمين و عنوان الفعل في القسم الأوّل و وجه التّقريرو عنوان ما أتي به في محضر الإمام عليه السلام في القسم الثّاني و لا أصل لإحراز الأوّل في الأوّل و لإحراز الأمرين في الثّاني كما هو واضح نعم التّكلم من حيث الصّدور فيما يحكى عن أحدهما داخل في مسألتنا هذه فمرجع الكلام في المسألة إلى أنّه هل يثبت السّنة بقول مطلق بخبر الواحدأو لا يثبت إلاّ بما يفيد العلم بالصّدور من تواتر أو قرينة و الغرض ممّا أفاده قدّس سرّه بيان جهة البحث و تحرير محلّ الكلام في المسألة و الإشارةإلى حكم الجهة الخارجة في الجملة نعم قد يناقش فيما أفاده قدّس سرّه اللّطيف بأنّ إثبات الحكم الشّرعي بالأخبار المرويّة عن الحجج المعصومين‌عليهم السّلام الحاكية للسّنة كما يتوقّف على إحراز الأمور الثّلاثة المنحلّة إلى الأربعة كذلك يتوقّف على إحراز عدم المعارض و لو بالأصل‌فيما شكّ فيه و كان جاريا أو معالجته بأحد أسباب العلاج فيما كان المعارض موجودا هذا و لكن يمكن الذّبّ عن المناقشة المذكورة بأنّ‌الغرض ليس بيان جميع ما يتوقّف عليه إثبات الحكم الشّرعي و لو من جهة دفع المانع عمّا اقتضاه الدّليل الشّرعي بل بيان ما يتوقّف عليه‌دلالة الدّليل بالنّظر إلى أصل اقتضائه للحكم الشّرعي فتدبّر قوله قدّس سرّه و من هنا يتّضح إلخ‌(٣)
أقول اتّضاح دخول المسألة في‌مسائل العلم من جهة ما أفاده في تحرير جهة البحث في المسألة و كونها راجعة إلى البحث عن الحكم بثبوت السّنة المفروغ عن حجيّتها بتوسّط إخبارالواحد بها لا عن حجيّة السّنة حتّى تبتني دخولها في مسائل العلم على كون موضوع العلم ذوات الأدلّة على ما زعمه بعض الأفاضل ممّن‌قارب عصرنا فالبحث عن حجيّتها بحث عن عوارضها إذ على القول بكون الموضوع الأدلّة الأربعة بعنوان دليليّتها على ما زعمه المحقّق‌القمّي قدّس سرّه يكون البحث عن حجيّتها بحثا عن المبادي التّصديقيّة كالبحث عن حجيّة الكتاب و الإجماع و حكم العقل و لا عن حجيّة خبر الواحد