بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٨

في الرّسالة و غيرها و قد قضت الضّرورة أيضا بأنّ الطّريق إلى الأحكام بعد البعثة هو النّبي صلّى اللّه عليه و آله و بعده خلفاؤه صلوات‌اللّه عليهم فالواجب أخذ الأحكام التّوقيفيّة منهم عليهم السلام فينحصر مدركها في الكتاب و السّنة و يجب على جميع الناس الرّجوع إليهما في جميع الأزمنةإذ لا موجب لرفع ذلك أصلا فإنّه لا نبيّ بعد نبيّنا صلى الله عليه و آله و لا وصيّ له غير الأئمّة عليهم السلام و لا آثار باقية منهم بحيث يمكن التمسّك بها سوى الكتاب‌و السّنة المعروفين و الطريقة المستمرّة المتداولة المأخوذة عنهم غالبا و مرجعها من النّقل أيضا إلى الأمرين خاصّة فالعبرة في انفتاح‌باب العلم و عدمه بهما لا بنفس الأحكام فلا وجه لجعل الانسداد سببا لفتح باب دليل آخر غيرهما على أنّه لو لا ما ذكرنا لكان الاقتصارعليهما ترجيحا للراجح المقرّر الّذي يرتفع به الضّرورة و كان مدار عمل الشّيعة في أزمنة الأئمة عليهم السلام مع تحقق الانسداد في معظمها بالنّسبةإلى أكثرهم فلا يكون ترجيحا بلا مرجّح كما أخذ في مقدّمات دليل الانسداد على ما بيّن في محلّه فلا يلزم القول بحجيّة الظّن بقول مطلق مع أنّه‌ممّا لم يقل به أحد من علماء الأمّة على ما صرّح به المرتضى في بحث أخبار الآحاد من الذّريعة انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع في الخلد مقامه‌ في التّعرض لكلماته على سبيل الإجمال‌ و أنت خبير بأنّه فيما كان نقل الكاشف حجّة مستقلّة من غير حاجة إلى ضمّ أقوال و أمارات أخر من حيث كون المنقول لازما عاديّا لقول‌الإمام عليه السلام يكون نقل المنكشف من هذا الكاشف بالاعتبار الّذي عرفته في مطاوي كلماتنا السّابقة حجّة بناء على دلالة الآية على حجيّةالخبر في الحسيّات أو ما يرجع إليها حسبما عرفت مفصّلا إذا الانتقال من اللاّزم الحسّي إلى ملزومه بمنزلة إحساس الملزوم و لا دخل له‌بالرّأي و الاجتهاد و النّظر حتّى يمنع من الأخذ به في حقّ المجتهد كما أنّه على تقدير عدم ثبوت المفهوم للآية لا يقول بحجيّة شي‌ء منهما نعم فيما كان المنقول على تقدير تحقّقه غير كاشف في الكشف من حيث عدم ثبوت الملازمة بينه و بين قول الإمام عليه السلام عندنا و إن كانت ثابتةباعتقاد النّاقل كان النّقل مقيدا من حيث نقل جزء السّبب فيما لو انضمّ إليه الجزء الآخر بسبب الكشف و لم يكن مقيدا بالنّسبة إلى المنكشف‌باعتقاد النّاقل من حيث إنّ إخباره بالنّسبة إلى المنكشف لا يرجع إلى الحسّ من جهة عدم الملازمة العادية بالفرض بين المنقول و قول‌الإمام عليه السلام واقعا و إن اعتقدها النّاقل و يمكن تنزيل كلام الشّيخ المحقّق المتقدّم ذكره في التّفصيل الّذي ذكره على ما استدركناه أخيراو الإنصاف أنّ في كلماته الّتي عرفتها شواهد للتنزيل المذكور و إن كان ربما يتراءى منه في بادي النّظر إطلاق القول بالتّفصيل و ممّاذكرنا على سبيل الإجمال تعرف مواضع النّظر في كلماته قدّس سرّه و تقدر على تميزها عن مواضع الصّحة منها نعم ما أفاده أخيرا في‌الجواب الخامس من اختصاص نتيجة دليل الانسداد بالظن في تشخيص طريق الأحكام لا في أنفسها منظور فيه نتكلم فيه مفصّلا عند التكلّم‌في تنبيهات دليل الانسداد تبعا لشيخنا الأستاذ العلاّمة قدّس سرّه‌ تذنيب‌ قد تعرّض غير واحد ممّن تعرّض للإجماع المنقول أنّه‌يدخل فيه ما يدخل الخبر من الأقسام و يلحقه ما يلحقه من الأحكام قال في المعالم و بالجملة فحكم الإجماع حيث يدخل في حيّز النّقل‌حكم الخبر فيشترط في قبوله ما يشترط هناك و يثبت له عند التّحقيق الأحكام الثّابتة له حتّى حكم التّعادل و التّرجيح على ما يأتي بيانه‌في موضعه و إن سبق إلى كثير من الأوهام خلاف ذلك فإنّه ناش عن قلّة التّأمّل و حينئذ فقد يقع التّعارض بين إجماعين منقولين‌و بين إجماع و خبر فيحتاج إلى النّظر في وجوه التّرجيح بتقدير أن يكون هناك شي‌ء منها و إلاّ حكم بالتّعادل و ربما يستبعد حصول التعارض‌بين الإجماع المنقول و الخبر من حيث احتياج الخبر الآن إلى تعدّد الوسائط في النّقل و انتفاء مثله في الإجماع و سيأتي بيان أنّ قلّةالوسائط في النّقل من جملة وجوه التّرجيح و يندفع بأنّ هذا الوجه و إن اقتضى ترجيح الإجماع على الخبر إلاّ أنّه معارض في الغالب بقلّةالضّبط في نقل الإجماع من المتصدّين لنقله بالنّسبة إلى نقل الخبر و النّظر في باب التّراجيح إلى وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما يساويه‌أو يزيد عليه في الجانب الآخر كما ستعرفه انتهى كلامه رفع مقامه و أنت خبير بأنّ حكم التعارض من حيث التّرجيح أو التخيير إن كان على‌طبق الأصل فلا إشكال في جريانه في تعارض الإجماعين المنقولين أو نقل الإجماع و الخبر و إلاّ فتسيرية حكم تعارض الخبرين إليهما لا دليل عليه‌أصلا إذ مورد أخبار العلاج ترجيحا و تخييرا تعارض الخبرين و الرّوايتين اللّهم إلاّ أن يكون هناك إجماع على التّسرية كما يظهر من العلاّمةقدّس سرّه فإنّه ادّعى الإجماع على أنّ الأخذ بأقوى الدّليلين واجب هذا و سيأتي تفصيل القول في ذلك في الجزء الرّابع من التعليقة إن شاء الله‌ قوله قدّس سرّه و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ هنا سؤالا على ما أفاده في حكم نقل المتواتر يجري‌مثله فيما أفاده في نقل الإجماع أيضا من التّفصيل في الحكم باعتباره من حيث نقل الكاشف أو المنكشف بناء على دلالة الآية على‌حجيّة خبر العادل في المحسوسات بين كون المنقول عن حسّ لازما لقول الإمام عليه السلام حتّى في نظرنا أو الدّليل المعتبر و بين عدم كونه لازما لأحدهمافي نفس الأمر و إن اعتقد النّاقل الملازمة فأوجب له القطع بأحدهما فيكون معتبرا في الأوّل دون الثّاني و كذلك الأمر في نقل التّواتر