بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٩

إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ ملخّص الجواب عن السؤال المذكور يرجع إلى أنّه بعد البناء على إناطة الحكم في الآية منطوقا و مفهوما على‌الفسق و العدالة من حيث الطّريقيّة على ما عرفت سيّما بملاحظة التّعليل المذكور فيها فلا محالة يحكم بكون الآية مسوقة لبيان قبول خبرالعادل و تصديقه و عدم الاعتناء بكلّ احتمال في خبره يكون للعدالة دخل في ضعفه لا القبول من جميع الجهات و الحيثيّات و نفي الاعتناءبتمام الاحتمالات كيف و هذا لا يجامع ابتناء الآية على الطّريقيّة و التّفكيك بحسب الاحتمالات في مرحلة الظّاهر و نفي بعضها دون‌آخر أمر معقول فالتّبيّن الخارجي ليس شرطا في العمل بخبر العادل من حيث ما للعدالة دخل في ضعفه و إن كان شرطا فيه من جهة الاحتمال الّذي‌يتطرّق في خبر العادل و الفاسق على نهج واحد و لا يلزم من نفي بعض الاحتمالات بالآية الشّريفة دون بعض اللّغوية أيضا فإنّه إذا كان هناك‌ما يقضي به نفي سائر الاحتمالات المتطرقة كاحتمال الخطاء و السّهو في مرحلة الظّاهر كما في الإخبار عن الأمور المحسوسة عن حسّ أو عن الأمور الغيرالمحسوسة المستندة إلى المبادي و اللّوازم و الآثار الحسيّة عن حسّ كما في الإخبار عن الملكات لمشاهدة لوازمها و آثارها حيث إنّ العقلاءو العلماء مطبقون على عدم الاعتناء باحتمال الخطاء و السّهو في الإخبار الحسّي عن هذه الأمور فتنفع الآية النّافية لاحتمال التّعمد في الكذب عن‌خبر العادل إذا كان المخبر بالأمور المذكورة عادلا فأمّا تنزّل الآية على الإخبار عن هذه الأمور كما ربما يستظهر من عبارة الكتاب و أمّالا تنزّل عليه و تنفع في الإخبار عنها على ما هو التّحقيق و لا يأباه الكتاب أيضا فتأمّل و على التّقديرين لا يمكن الاستدلال بهاعلى نفي سائر الاحتمالات نعم فيما فرض انتفاء سائر الاحتمالات فيه بحكم القطع الحاصل من الأمور الحدسيّة يستدلّ بالآية الشّريفة على‌نفي احتمال تعمّد الكذب في مرحلة الظّاهر إذا أخبر به العادل فعلى الوجه الأوّل تنزّل الآية على ما فرض انتفاء سائر الاحتمالات فيه و لو بحكم‌الشّرع الكاشف عنه بناء العقلاء و العلماء على العمل بأصالة عدم السّهو و الخطاء و ليس في هذا كما ترى تقييد و تخصيص في الآية أصلا لامنطوقا و لا مفهوما بل هو تقيّد و تخصّص مع أنّه لو سلّم كونه تقييدا و تخصيصا فالقرينة عليهما نفس الآية من حيث كونها مسوقة على ماعرفت لعدم الاعتناء بما للعدالة دخل في تضعيفه من الاحتمالات دون مطلق الاحتمال و ممّا ذكرنا كلّه يظهر فساد التمسّك بإطلاق‌المفهوم على ما أشرنا إليه في توضح السّؤال ضرورة أنّه لا إطلاق للآية منطوقا و مفهوما لنفي غير احتمال التّعمد أصلا و لا ظهور لها في ذلك‌جزما في أنّه لا جدوى للاستدلال بالآية فيما لم يحكم فيه بنفي سائر الاحتمالات‌ قوله قدّس سرّه نعم لو كان المخبر ممّن يكثر إلخ‌(٢)
أقول الاستدراك الّذي أفاده ممّا لا بدّ منه على ما أفاده في المراد من الآية على‌ما عرفت توضيحه فإنّ حاصله يرجع إلى عدم الجدوى للآية فيما لم يحكم فيه بنفي سائر الاحتمالات من غير فرق بين الإخبار عن الحسيّات و الحدسيّات‌كما هو المستظهر من جميع ما دلّ على اعتبار إخبار العادل من حيث الطّريقيّة سواء كان في الأحكام أو الموضوعات و لازم ذلك اشتراطالضّبط في الرّاوي و الشّاهد و انحصار فائدتها فيما انتفي و لو ظاهرا من جهة عدم جريان أصالة عدم النّسيان و الخطاء في إخباره عن‌الأمور الحسيّة كما أنّ لازمه اعتبار إخبار العادل عن الأمور الغير الحسيّة لمشاهدته لوازمها و آثارها كالإخبار عن الملكات كماأنّ لازمه عدم اعتبار إخبار العادل عن الأمور الحسيّة إذا علم استناده إلى الحدس فاعتبارهم للضّبط في الرّاوي و الشّاهد كحكمهم‌بعدم اعتبار الشّهادة المستندة إلى الحدس إنّما هو من جهة عدم ما يقضي بنفي جميع الاحتمالات في الرّاوي و الشّاهد و عدم جريان‌أصالة عدم الخطاء في حق غير الضّابط و الشّهادة الحدسيّة لا من جهة دليل خاصّ خارجيّ مخصّص للآية و غيرها ممّا دلّ على حجيّة روايةالعادل و شهادته كما توهّم أو استظهار الحسّ من لفظ الشّهادة كما زعم حتّى يناقش بمنع أخذ الحسّ في مفهوم الشّهادة بأنّه لا شبهةفي كون استعمالها حقيقة في الشّهادة بالتّوحيد و الرّسالة و نحوهما مع عدم كونها من الأمور الحسيّة مع أن الحكم ليس متعلّقا على لفظالشّهادة في جميع أدلّة اعتبار خبر العدل في الموضوعات بل على لفظ البيّنة في بعضها نعم قد يستظهر من بعض أخبارهامثل قوله صلى اللَّه عليه و آله إذا رأيت مثل هذا فاشهد و إلاّ فدع اعتبار الحسّ و اشتراطه في حجيّتها لكنّه أيضا لا يخلو عن مناقشة مذكورة في‌محلّها غير مختفية على المتأمّل فلا حاجة إلى الدّليل من الخارج بعد قصور دليل الاعتبار و كون الأصل المسلّم عندهم عدم اعتبار مشكوك‌الاعتبار نعم لو كان المعتبر في مقام نظر العادل و ترجيحه و رأيه و اعتقاده بحيث كان اعتبار خبره من حيث كونه طريقا إلى اعتقاده‌المعتبر بالفرض و لو كان من جهة كون اعتقاده أقرب إلى الواقع من اعتقاد من أمر بالرجوع إليه لم يكن معنى لاعتبار الحسّ أصلا كما في الفتوى‌و الحاصل أنّ الفرق ظاهر بين كون المعتبر إخبار العادل عن الواقع من حيث كونه طريقا إليه و بين كون المعتبر اعتقاده بالواقع و لو كان‌بملاحظة الطريقيّة من غير فرق بين الموضوعات و الأحكام فكلّما كان مفاده اعتبار خبر العادل من الحيثية الأولى فمفاده عدم‌الاعتناء بخصوص احتمال تعمّد كذبه في الإخبار لا البناء على تصويبه في اعتقاده و نظره و كلّما كان مفاده اعتبار خبره من حيث‌