بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٢
فلا تعلّق للبحث فيها بما هو المقصود في المقام فتأمّل البحث في اعتبار قول اللّغوي بالخصوص و أمّا قول اللغوي فالبحث فيه إنّما هو من حيث قول اللغوي مع قطع النّظر عن اجتماعشروط الشّهادة فيه من العدد و العدالة و إلاّ فلا كلام في خروجه عن محلّ الكلام على ما استظهره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدّس سرّهفي الكتاب بناء على ما حكى الإجماع عليه جماعة من الأعلام من اعتبار البيّنة في الموضوعات مطلقا إلاّ فيما قضى الدّليل الخاصّ على اعتبار أزيدمن العدلين و فيه الكلام في اعتباره من حيث الخصوص لا ينافي اعتبار إفادته الظّن الشخصي بالوضع كما في جملة من نظائره كما لا يخفى و إن أوهمكلام بعض المحقّقين ابتناء القول بحجيّته على اعتبار مطلق الظّن في اللّغات فيخرج عمّا هو المقصود بالبحث كما أنّه لا ينافي انسداد باب العلمفي غالب موارده على تقدير التسليم و ملاحظته من غير أن يجعل علّة لجعله و اعتباره كما يكون الأمر كذلك في كثير من الظّنون الخاصّة كظواهرالألفاظ و نحوها و لذا يحكم باعتبارها مع التّمكن من تحصيل العلم في مورد العمل بها و هذا هو الفرق بين جعل الانسداد حكمة و علّة يدور الحكمبالحجيّة مدارها ثمّ إنّ البحث في اعتبار قول اللّغوي من حيث الخصوص إنّما هو فيما وقع اللّفظ موضوعا للأحكام الشّرعية في الكتاب و السّنةو أمّا إذا وقع في خطبة أو رواية غير متعلّقة ببيان الأحكام و نحوها فيمكن القول بخروجه عن محلّ الكلام كما لا يأباه كلام شيخنا قدّس سرّه في الكتاب و يستفادمن كلام غيره أيضا كلام بعض المحقّقين في تعليقه على المعالم إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المشهور بينهم اعتباره من حيث الخصوص بل ادّعى عليه الإجماع بل الاتفاق قولا و عملا غيرواحد و ذهب النّراقي في المناهج إلى القول بعدم اعتباره من حيث الخصوص و هو الّذي اختاره شيخنا قدّس سرّه في الكتاب قال بعض المحقّقينفي تعليقه على المعالم بعد عدّه من المثبتات للأوضاع نقل المتواتر و الآحاد و حكمه باعتبار الأوّل ما هذا لفظه و يدلّ على حجيّة الثّانيعموم البلوى باستعلام اللغات مع عدم حصول الغناء عنها مع انسداد طريق القطع في كثير منها فلا مناص عن الأخذ بالظّن فيها و جريانالطّريقة من الأوائل و الأواخر على الاعتماد على نقل النّقلة و الرّجوع إلى الكتب المعتمدة المعدّة لذلك من غير نكير فكان إجماعا من الكلّو القول بعدم إفادة كلامهم للظّن لاحتمال ابتنائه على بعض الأصول الفاسدة كالقياس في اللغة أو عدم التّخرج عن الكذب لبعضالأغراض الباطلة مع انتفاء العدالة عنهم في الغالب و فساد مذهب أكثرهم فاسد بشهادة الوجدان و الدّواعي عن التخرج عن الكذب قائمةغالبا لو لا قيام الدّواعي الإلهيّة نعم لو فرض عدم إفادته للظّن بقيام بعض الشّواهد على خلافه فلا معوّل عليه و ربما يناقش فيحجيّة الظّن في المقام لأصالة عدمها و عدم وضوح شمول أدلّة خبر الواحد لمثله و ضعفه ظاهر ممّا عرفت مضافا إلى أنّ حجيّة أخبار الآحادفي الأحكام مع ما فيها من وجوه الاختلال و شدّة الاهتمام في معرفتها يشير إلى حجيّتها في الأوضاع بطريق أولى انتهى كلامه رفع في الخلدمقامه و هو كما ترى مشتمل على التّمسك بانسداد باب العلم باللّغات و غيره ممّا يقضي بحجيّته من حيث الخصوص و الجمع بينهما كما ترى اللّهمإلاّ أن يكون غرضه إثبات حجيّته بقول مطلق من غير تفصيل بين الوجهين فتدبّر نقل كلام صاحب الفصول في المقام و قال أخوه المحقّق في فصوله فيما يتعلّق بالمقامما هذا لفظه يعرف كلّ من الحقيقة و المجاز بعلامات و دلائل منها نصّ أهل اللغة عليه مع سلامته من المعارض و ممّا يوجب الرّيبفي نقله كالتمسّك بما لا دلالة فيه على دعواه مع الاقتصار عليه و كذا الخبير بكلّ اصطلاح إذا أخبر كذلك و هذا ممّا لا يعرف فيهخلاف إلى أن قال بعد بيان حكم التعارض ثمّ التّعويل على النقل مقصور على الألفاظ الّتي لا طريق إلى معرفة حقائقها و مجازاتهاإلاّ بالنّقل و أمّا ما يمكن معرفة حقيقته و مجازه بالرّجوع إلى العرف و تتبّع موارد استعماله حيث يعلم أو يظنّ عدم النّقل فلا سبيلفيه إلى التعويل فيه على النّقل و من هذا الباب أكثر مباحث الألفاظ المقرّرة في هذا الفنّ كمباحث الأمر و النهي و العام و الخاصّ و لهذاتراهم يستندون في تلك المباحث إلى غير النّقل و السّر في ذلك أنّ التّعويل على النّقل من قبيل التّقليد و هو محظور عند التمكّن من الاجتهادو لأنّ الظن الحاصل منه أضعف من الظن الحاصل من غيره كالتّبادر و عدم صحّة السّلب بل الغالب حصول العلم به فالعدول عنه عدولعن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما و هو باطل انتهى كلامه رفع مقامه فكأنّه ذهب إلى كون حجيّة قول اللغوي من الظن الخاصّ المقيّد بعدمطريق المعرفة للرّاجع إليه و يحتمل ضعيفا أن يكون مبنى كلامه على كون حجيّته من باب دليل الانسداد و الظن المطلق إلاّ أنّ الترجيحالمذكور في كلامه لا يجامعه نقل كلام الفاضل النّراقي و قال الفاضل النراقي في المناهج بعد ذكر الاختلاف في حجيّة نقل اللّغوي و اختياره عدم حجيّتهمطلقا لا من باب حجيّة مطلق الظن في اللغات و لا من باب حجيّته من حيث الخصوص ما هذا لفظه و ثانيهما الإجماع على حجيّة خبرالواحد في اللغات فإنّ المفسّرين و المحدّثين و الأصوليّين و الفقهاء و الأدباء على كثرتهم و اختلاف فنونهم لم يزالوا في تعيين المعانييستندون إلى اللغويين و يراجعون الكتب المدوّنة في هذا الشّأن قد جرت بذلك عادتهم و استمرّت به طريقتهم حتّى أنّهم في مقامالتخاصم إذا استند أحدهم إلى نصّ لغوي ألزم به خصمه أو عارضه بما يقابله و لم يقل هذا خبر واحد و يكفيك في ذلك اعتناء الأكابر