بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٠

القطعيّين سندا إلى الأصل لا إلى التّخيير و من المعلوم أنّ قضيّة القاعدة المستفادة من أهل اللّسان و العرف هو جواز العمل بظواهر القرآن و إن‌كان قضيّة الأصل الأوّلي حرمة العمل بما وراء العلم مطلقا على ما عرفت تفصيل القول فيه إلاّ أنّه لا يجوز الرجوع إليه بعد كون قضيّة القاعدةالثّانويّة في خصوص ظواهر الألفاظ الجواز على ما عرفت تفصيل القول فيها في بيان الشّبهة و تقريرها بعبارة أوفى من عبارة الكتاب‌ قوله قدّس سرّه قلت هذه شبهة ربما تورد إلخ (١)
أقول لمّا كان مدرك وجوب الفحص عن المخصّص و المقيّد و غيرهما من الصّوارف للظّواهر أمورا كالإجماع القولي و العملي و العلم بوجود الصّوارف‌للظّواهر و نحوها و لم يكن مقتضى الأوّلين سقوط الظّواهر عن الظّهور و الاعتبار كيف و مقتضاهما حجيّة الظّواهر فإنّ مبنى وجوب الفحص هو التفحّص‌عمّا أوجب الشّارع العمل به كما أوجب العمل بهذا لأنّه راجع في الحقيقة إلى الفحص عن المعارض للدّليل الشّرعي و كان مقتضى الثّالث سقوطالظّواهر عن الظّهور لأنّ العلم الإجمالي كما يرفع موضوع الأصول العمليّة كذلك يرفع مناط اعتبار الأصول اللّفظية أيضا إذا كان من سنخ مايرفع اعتبار الأصول العمليّة مثل العلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة في الجملة و شبهة الكثير في الكثير الّتي ترجع إلى الشّبهة المحصورة حقيقة أومطلقا على وجه ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى في طيّ أجزاء التّعليقة لا أن يكون مقتضيا لوجوب الفحص تعبّدا فلذا تمسّك به للأخباريين‌في المنع عن جواز العمل بظواهر الكتاب حتّى بعد الفحص كما هو مقتضى السّؤال و بيان الشّبهة و تقريرها بعبارة أوضح و أوفى ممّا في‌الكتاب أنّه إمّا أن نقول بتأثير العلم الإجمالي بوجود الصّوارف للظّواهر و إيجابه الإجمال فيها و رفع الظّهور عنها كما يرفع اعتبار الأصول العمليّةفي الجملة على ما هو التّحقيق عندنا و إمّا أن لا نقول بذلك فإن قلنا بتأثيره في ذلك فلا أثر للفحص إذا لم يحصل منه القطع بعدم وجود الصّارف‌لأنّ مقتضى كون الشّي‌ء من أطراف العلم الإجمالي هو بقاء أثر العلم الإجمالي ما لم يقطع بخروجه عنها و من المعلوم ضرورة أنّ مورد الرّجوع إلى‌الأصول اللفظيّة هي صورة الشّك في المراد و إلاّ لم يكن أصلا و هو خلف فلازم هذا الفرض هو التّوقّف و عدم العمل باللّفظ لعدم ظهور له‌سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص لأنّ الفحص إنّما يكون مؤثرا فيما أوجب العلم بخروج الشي‌ء عن أطراف العلم الإجمالي سواء كان في العمل بالأصول‌العمليّة أو اللفظيّة على ما عرفت الإشارة إليه و لذا لم يقل أحد بجواز التمسّك باللفظ المجمل بالذّات كالمشترك أو بالعرض كما في المتعارضين‌بالتّعارض العموم من وجه بالنّسبة إلى مورد الاجتماع بعد الفحص عمّا أراده المتكلّم منه و لم يذهب أحد إلى جواز التمسّك بالأصول العمليّة في صورةالعلم الإجمالي ممّن قال بإيجابه رفع اعتبارها من جهة التّعارض أو غيره بعد الفحص عن المعلوم بالإجمال بالنّسبة إلى أحد أطراف الشّبهة و من هناتعرف النّظر فيما عليه جماعة من القول بكفاية الظّن الحاصل من الفحص بعدم الصّارف للظّواهر للزوم الحرج و تعطيل الأحكام لو بني على وجوب تحصيل‌العلم بعدم الصّارف توضيح النّظر أنّ مجرّد لزوم الحرج من تحصيل العلم بعدم الصّارف مع كون اللّفظ من أطراف العلم الإجمالي لا يوجب ظهور اللّفظفي المراد و الكشف عنه بنفسه الّذي هو المدار في ظواهر الألفاظ و أمّا الظّن الحاصل من الفحص بعدم الصّارف المستلزم للظّن بالمرادعلى تقدير تسليم حصوله و الغضّ عمّا أورد عليه بأنّ غاية ما يحصل من الفحص الظّن بعدم القرينة فيما بأيدينا لا مطلقا فليس دليل على اعتباره‌لأنّه ليس ظنّا مستندا إلى اللّفظ حتّى يدخل في ظواهر الألفاظ المعتبرة من حيث الخصوص فإن لم يكن هناك مانع من الرّجوع إلى الأصل براءةأو احتياطا أو غيرهما فليرجع إليه بعد التّوقف في مقام الاجتهاد و إلاّ فيبنى على حجيّة الظّن المذكور من باب الظّن المطلق الثّابت اعتباره‌بدليل الانسداد و هذا خلاف ما يقول به القائلون بالقول المذكور فإنّ ظاهرهم الالتزام باعتبار الظّن المذكور من حيث دخوله تحت‌ظواهر الألفاظ الثّابتة اعتبارها من باب الظّن الخاصّ مع أنّ قضيّة لزوم الحرج و تعطيل الأحكام ليست تحصيل الظّن بعدم الصّارف بل‌الفحص بمقدار أوجب اليأس عن الوقوف على الصّارف مع أنّه لا معنى للفرق بين الظّن الحاصل من الفحص و بين الحاصل من غيره من دون‌فحص بعد ما كان المناط هو حصول الظّن بالمراد و لو من غير اللفظ فتأمّل في أنّه لا معنى لوجوب الفحص على القول بعدم تأثير العلم الإجمالي و الإجمال‌ و منه تبيّن أنّ القول بلزوم الفحص على تقدير القول بتأثيرالعلم الإجمالي في الإجمال ممّا لا معنى و لا محصّل له بعد بقاء الإجمال بعد الفحص أيضا كما أنّه يعلم منه أنّ المراد من كون وجوب التّوقف من‌آثار العلم الإجمالي كونه من آثاره بواسطة إيجابه الإجمال المقتضى للتّوقف هذا كله على تقدير القول بتأثير العلم الإجمالي فيما عرفت و إن‌لم نقل بتأثيره فيما ذكر فلا معنى للقول بلزومه لأنّه إمّا أن يكون المراد من الوجوب الثّابت له هو الوجوب النّفسي أو الوجوب الغيري فإن كان‌الأوّل فيرد عليه مضافا إلى أنّه لم يقل أحد بالوجوب النّفسي للفحص أنّه لم يقم على وجوب ذلك دليل و إن كان المراد هو الوجوب الغيري لرفع‌الإجمال ففيه أنّ مفروض الكلام على تقدير القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في إجمال الأصول اللفظيّة كما هو مقتضى قول جماعة بالنّسبة إلى‌العلم الإجمالي القائم على خلاف الأصول العمليّة فلا معنى للوجوب الغيري على هذا القول كما هو ظاهر ثمّ إنّه لا فرق على تقدير القول‌الأوّل بين وقوف المجتهد على عدّة من الصّوارف بعد الفحص و بين عدم وقوفه عليها لأنّ مجرّد الوقوف على الصّوارف بالنّسبة إلى غير المورد الذي‌