بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨١

من أخذ قيد القصد في تعريف التّشريع و هو لا يمكن مع عدم العلم بكون الشّي‌ء من الدّين و لكنّك خبير بأنّ المراد من القصد ليس ما يتراءى منه في بادي النّظربل المراد منه الإتيان بالفعل على وجه ينسبه إلى الشّارع إمّا بالقصد كما إذا كان معتقدا كما يتحقّق ذلك في بعض الصور أو بالقول كما إذا أفتى‌النّاس بما يعلم عدم ثبوته من الشّارع أو بالفعل كما إذا أظهر للنّاس أنّه من الشّارع فالتّشريع يتحقّق في صورة العلم بأنّه ليس من الدّين فضلا عن صورةالشّك هذا و بإزاء التوهم المذكور توهّم آخر أضعف منه قد نشأ من بعض الأفاضل و هو أن التّشريع لا يتحقّق إلاّ مع العلم بأنّ الشّي‌ء ليس من‌الدّين لأنّ مع الاعتقاد لا يتحقّق التشريع سواء كان المكلّف معذورا فيه أو لا غاية الأمر كونه مستحقا للعقوبة على فعله إذا كان على خلاف الواقع‌في الأخير و لكنّه ليس من جهة التّشريع و إلاّ لم يعتبر فيه المخالفة للواقع كما هو ظاهر و بالجملة مجرّد التّقصير مع الاعتقاد لا يوجب تحقّق التّشريع‌و إلاّ كان المجتهد الغير الباذل وسعه مع حصول الاعتقاد له مشرّعا و هو كما ترى هذا و لكنّه محلّ مناقشة أيضا لتحقّق التّشريع بالوجدان في حقّ‌أكثر العوام المعتقدين المقصّرين فتبيّن ممّا ذكرنا أنّ الحقّ هو تعميم التشريع بالنّسبة إلى الأحوالات الثّلاثة في الجملة و أنّ القولين في طرفي الإفراط و التفريطإذا عرفت ما مهّدنا لك من المقدّمة الشّريفة علمت الوجه فيما ذكرنا في قبال ظاهر كلام الأستاذ العلاّمة في الكتاب من عدم جريان أصالةعدم الحجيّة لأنّ الحرمة ليست من محمولات عدم الحجيّة الواقعيّة حتّى يجري فيه الاستصحاب بل من أحكام التّشريع المتحقّق في صورة الشّك قطعاكما في صورة العلم بعدم الحجيّة بل لا يتفاوت الحال فيما ذكرنا على جميع الأقوال في التشريع كما هو واضح على من له أدنى دراية هذا و لكن قد يقال‌بجريان أصالة عدم الحجيّة نظرا إلى تعلّق الحرمة الشّرعيّة الواقعيّة بموضوع التعبّد و التّدين بما لم يجعله الشّارع حجّة و واجب العمل في نفس‌الأمر لا به بوصف أمر وجداني مقطوع البقاء أو الارتفاع توضيح ذلك أنّك قد عرفت من مطاوي كلمات شيخنا الأستاذ العلاّمة قدّس سرّه‌و كلماتنا أنّ التشريع الّذي ليس له ذكر في الكتاب و السّنة و إنّما ذكره الفقهاء في أبواب العبادات و المعاملات بل في الأصول أيضا و اتّفقوا على حرمته‌و لا يبعد مساواته للبدعة المذكورة في الأخبار في وجه كما يتحقّق فيما لو اعتقد الشّرعيّة في الجملة كذلك يتحقّق فيما لو اعتقد عدم الشّرعيّة غايةما هناك من الفرق بينهما أنّ التّشريع القصدي يمكن في الأوّل كالقولي و الفعلي بخلاف الثّاني فإنّه لا يمكن فيه التّشريع القصدي إلاّ إذا جعل القصدمجرّد التصوّر و إخطار صورة العمل في الذّهن و إن لم يكن معه النيّة و الدّاعي أصلا لكنّه لا معنى له و لم يقل به أحد فإذا تحقّق التّشريع في صورتي‌الاعتقاد فلا يخلو الأمر إمّا من أن يقال باختلاف حقيقة التّشريع و إنّ له حقيقتين إحداهما إدخال ما لم يعلم الثانية إدخال ما علم أنّه من الدّين‌بالجهل المركّب الناشئ عن التقصير و إمّا أن يقال بأنّ له حقيقة واحدة لا اختلاف فيها أصلا و الأوّل فاسد جدّا بحيث لا يزعمه جاهل فتعين الثّاني‌و لا جامع بينهما إلاّ الإدخال في الدّين فإذا كان هو الجامع بينهما فلا محالة يجري الأصل عند الشّك في الجعل و الحجيّة لا يقال لم لا يجعل الجامع‌الإدخال مع الاعتقاد سواء تعلّق بالشّرعيّة أو بعدمها لأنّا نقول جعل الجامع ما ذكر إنّما يستقيم فيما لم نقل بشمول التّشريع لما شكّ في حجيّته‌كما هو صريح كلام شيخنا العلاّمة قدّس سرّه و إلاّ فلا بدّ من أن يجعل الجامع غيره و ليس إلاّ ما ذكرناه لا يقال جعل الجامع ما ذكرته و إن اقتضى‌جريان الأصل بالنّسبة إلى المشكوك إلاّ أن لازمه الحكم بالتّسوية في الجاهل المركّب بين القاصر و المقصّر مع أنّه خلاف قضيّته كلماتهم إذ لم يقل أحدبأنّ المجتهدين المخطئين في الأصول و الفروع مشرّعون و مبدعون فيما اجتهدوا و حكموا به و كذا العامي القاصر المخطئ في الاعتقاد أصولاو فروعا لأنّا نقول أمّا أوّلا فلأنّه لا مضايقة في ذلك غاية الأمر أنّهم معذورون مع القصور أ لا ترى أنّا نحكم بأنّ السّابّين‌لمولانا و مولى العالمين من الجنّة و النّاس و الملائكة أجمعين أمير المؤمنين و سيّد الوصيّين صلوات اللّه عليه و على أخيه و زوجته الطاهرةو أولاده المعصومين المظلومين من زمن المعاوية إلى زمن عمر بن عبد العزيز من أهل البدع و التّشريع مع أنّ فيهم من يعتقد كون سبّه من السّنن‌بل الفرائض مع قصوره في ذلك الاعتقاد الفاسد المخالف لضرورة الكتاب و السّنة و الإجماع و العقل كيف و قد ثبت بها أنّ حبّه و ولاءه‌من الإيمان و أنّ بغضه موبقة مهلكة و إن لم نقل بكونه وصيّا و أمّا ثانيا فلأنّ عدم حكمهم بذلك إنّما هو من جهة ظهور النّسبة في التّعمدو الالتفات إلى العنوان أ لا ترى أنّ الكذب عند المشهور هو الخبر المخالف للواقع من غير مدخل للاعتقاد فيه أصلا و مع ذلك لا يرتابون في‌ظهور نسبة الكذب إلى الشّخص في كونه ملتفتا إلى العنوان و لذا يتأثّر من ينسب الكذب إليه بمجرّد النّسبة فتأمل لا يقال لازم ما ذكرت‌من التّعميم ثبوت عقابات متعدّدة في صورة الجهل المركّب مع التّقصير عقاب مخالفة الواقع و عقاب التّشريع و البدعة و عقاب التجري على القول به‌ لأنّا نقول لا ضير في الالتزام بذلك فإنّه كما يلزمنا ذلك يلزمك أيضا فإنّك تقول بمعصيته مع الجهل المركّب الناشئ عن التّقصير بل‌ذلك لازم على كلّ قول فإنّه على تقدير كونه التّدين بما لم يعلم أنّه من الدّين و إن علم كونه ليس منه على مخالفة العمل للواقع في صورة الشّك‌عقابات متعدّدة و كذا إذا قلنا بأنّه التّدين بما علم أنّه ليس من الدّين أو بما علم أنّه منه مع التّقصير في الاعتقاد كما هو واضح نقل مناقشات في مسألة التّشريع و الجواب عنها لا يقال