بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧١

و من هنا ذكر العلاّمة أنّ ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم على ما ستقف على تفصيل القول في عدم التّنافي بينهما على التقدير المذكور قوله قدّس سرّه و أغمضنا النّظر عمّا سيجي‌ء إلى آخره‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما يحكم بعدم كونه تصويبا فيما سيجي‌ء لا دخل له بالمشار إليه و ما هو محلّ السّؤال‌و الفرض لأنّ ما يحكم بعدم كونه تصويبا فيما سيجي‌ء إنّما هو فيما لو فرض وجود المصلحة الجابرة في سلوك الأمارة أوامر الشّارع بالعمل بها لا فيماقامت عليه حسبما ستقف عليه و ما هو محلّ السّؤال و الفرض إنّما هو فيما لو فرض حدوث المصلحة فيما قامت عليه بواسطة قيامها حسبما عرفت‌الإشارة إليه منّا و لا إشكال في كون الثّاني تصويبا مجمعا على بطلانه عدا ما عرفت من العلاّمة حسبما اعترف به الأستاذ العلاّمة فيما سيجي‌ء كماأنّه لا إشكال في عدم كون الأوّل تصويبا على ما ستقف عليه‌ قوله من جهة أنّه أمر ممكن غير مستحيل‌(٢)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما سيذكره‌فيما بعد من فرض المصلحة في سلوك الطّريق على تقدير كونه تصويبا لا يكون الدّليل على بطلانه غير الإجماع و أمّا التّصويب بمعناه المعروف‌فلا إشكال في استحالته عقلا عندهم في الجملة حسبما يقف عليه المراجع إلى كلماتهم في مسألة التّصويب و التخطئة و إن كان لنا طريق إلى تصويره‌فيما سيجي‌ء يخرجه عن الاستحالة قوله قدّس سرّه إلاّ أن يقال إنّ كلامه إلخ‌(٣)
أقول لا يخفى عليك أنّ كلام ابن قبة الّذي هو من أصحابناالإماميّة رضوان اللّه عليهم مبنيّ على بطلان التّصويب لأنّه لا يتصوّر على مذهب المصوّبة تحريم الحلال و تحليل الحرام كما هو واضح‌ قوله و الثّاني أن يكون ذلك إلخ‌(٤)
أقول لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام فرض وجود المصلحة الجابرة في سلوك الأمارة و تطبيق العمل على‌مؤدّاها لا وجودها فيما قامت عليه فليكن هذا في ذكرك لينفعك فيما بعد في كيفيّة جعل الطّرق‌ قوله أمّا القسم الأوّل فالوجه فيه لا يخلو عن أمور(٥)
أقول لا يخفى عليك أنّه بقي هنا قسم رابع لم يتعرّض له الأستاذ العلاّمة و هو أن يكون الأمارة مساوية للعلوم الحاصلة للمكلّف من حيث المطابقةللواقع و لا إشكال في استقلال العقل بجواز أمر الشّارع بسلوك الأمارة على هذا التّقدير و من باب مجرّد الطّريقيّة لعدم جريان دليل‌القبح و هو كون أمره بسلوك الأمارة في معرض تفويت الواقع و نقض الغرض نعم يحتاج الجعل على تقدير المساوات و دوام المطابقةإلى مرجّح و إن لم يترتّب عليه نقض الغرض لكنّه مطلب آخر غير تفويت الواقع و نقض الغرض المترتّب على جعل الأمارة على تقدير المخالفةللواقع كما أنّ صلاحيّة فرض الدّوام للجعل إنّما هو عند الاحتمال و عدم انحصار المصحّح فيه و إلاّ لم يعقل هناك جعل كما هو واضح كما أنّ غير الاحتمال‌الأوّل إنّما هو في حقّ نوع المكلّفين لا في حقّ كلّ مكلّف حتّى المحتمل و إلاّ أشكل الأمر على ما عرفت بعض الكلام فيه سابقا ثمّ إنّه قد يقال‌بالتّدافع بين كلاميه في مقام الإجمال و التّفصيل في معنى الانفتاح فتدبّر قوله و الثّاني لا يصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم إلخ‌(٦)
أقول لا إشكال فيما ذكره دام ظلّه فلو ورد أمر من الشّارع بسلوك أمارة في زمان الانفتاح و التّمكّن من تحصيل العلم مع العلم بكون أمره مبنيّا على‌الطّريقيّة المحضة فلا بدّ أن يحمل على غير الوجه الثّاني من الوجهين اللّذين ذكرهما الأستاذ العلاّمة و الوجه الّذي ذكرنا في الإشارة إلى التخطئة و التّصويب‌ قوله أحدها أن‌يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الأمارة إلخ‌(٧)
أقول المراد من الإطلاق كما هو ظاهر كون المقتضي لجعل الحكم فيما قامت عليه الأمارة نفس الأمارةسواء قامت على طبق حكم العالمين أو قامت على خلافه من حيث سببيّتها لحدوث المصلحة فيما قامت عليه كذلك بحيث يكون مع قطع النّظرعن قيام الأمارة عليه خاليا عن المصلحة بكلّ وجه فالحكم الواقعي مختص في الواقع بمن كان عالما به من حيث اختصاص المصلحة الموجبة لجعله‌في حقّ العالمين فالجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة لا حكم له أصلا بناء على كون الجعل تابعا للأمارة بمعنى تأخّره عن وجود الأمارةو لو طبعا أو محكوم بما يعلم اللّه تعالى أنّ الأمارة تؤدّي إليه فيكون قيام الأمارة إذا كاشفا عن جعل الحكم على طبقها قبل قيامها ضرورةتقدّم المنكشف على الكاشف بحسب الوجود فعلى كلّ تقدير يكون الحكم الواقعي مختصّا بالعالمين به و إن اتّفق اشتراك الجاهلين معهم في‌بعض التّقادير من حيث اقتضاء سبب جعل الحكم في حقّهم ذلك أحيانا من باب الاتّفاق فهو نظير توافق السّببين بحسب الاقتضاء في موردمن باب الاتفاق و هذا المعنى كما ترى تصويب باطل لم يستشكل أحد في بطلانه من الخاصّة و إن كان ربما يوهم عبارة العلاّمة جوازه بل هوأفحش من جميع ما يتصور من المعاني للتّصويب لعدم الإشكال في استحالته عقلا من وجوه غير مخفيّة على المتأمّل‌ في الوجه الثّاني من وجوه جعل الطّرق‌ قوله الثّاني أن يكون الحكم الفعلي‌تابعا لتلك الأمارة إلخ‌(٨)
أقول لا يخفى عليك أنّ المراد من الفعلي في المقام ليس ما هو المراد منه في سائر المقامات من معناه المعروف الّذي‌يكون مقابلا للحكم الثّاني أي ما يكون هو المناط في استحققاق الثّواب و العقاب في مقابل ما يكون موجودا في الواقع حتّى في حقّ من قامت الأمارة على‌خلافه غير مؤثر في استحقاق الثّواب و العقاب مؤثرا في غيرهما بل المراد منه تبعيّة الحكم الواقعي في الواقع لقيام الأمارة في الجملة كما إذا قامت على خلاف‌ما هو المجعول في الواقع بمعنى أنّ في كلّ واقعة مصلحة مشتركة بين العالم و الجاهل مقتضية لجعل الحكم لكلّ منهما بشرط عدم قيام أمارة على خلافه‌بحيث يكون قيام الأمارة على الخلاف مانعا من تأثيرها في الواقع فإنّ قيامها على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة في الفعل غالبة على مصلحة الواقع‌