بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧

المختصّة بهم و لذا كانا يعاملان مع من يظهر الإسلام معاملته مع العلم بكونه كافرا واقعا و قال صلى اللَّه عليه و آله إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و إن كانا قديترتّبانها في مورد علمهم بها منها و بالجملة الغرض منع الاطّراد و به يبطل ما ذكر من كون الطّريقيّة ذاتيا ضرورة استحالة تخلّف الذاتي و بعدالتّسالم على ما ذكر لا بدّ من الالتزام بكون الطّريقيّة للعلم ممّا أعطاه الشّارع فيقبل اعتباره التفصيل بحسب الخصوصيات هذا و لكنك خبيربفساد هذه الشّبهة و انبعاثها من قلّة البضاعة في العلم لأنّهما بالنّظر إلى ما يرجع إلى أنفسهما ممّا يختصّ بهما كانا يعملان بمقتضى علمهما بالواقع جدّا بأيّ‌وجه حصل و ليس هنا ما يقضي بخلافه بل مقتضى الأدلّة ما ذكر و أمّا بالنّسبة إلى ما يتعلّق بالغير من قبيل الحكم بإسلام المنافق فلم يتخلّفا عن‌مقتضى الواقع أيضا فإنّ الموضوع الواقعي لأحكام الإسلام الدّنيوية في ذلك الزّمان هو إظهار الشّهادتين و إن كان المظهر غير معتقد بل مؤذياللنّبي صلّى اللّه عليه و آله و عدوّا له فربما كان العلم بحال الرّجل من كونه منافقا حاصلا من الأسباب المتعارفة بل لغير النّبي صلى اللَّه عليه و آله و الوصيّ و مع‌ذلك يعامل معه معاملة المسلمين فحال هؤلاء حال أهل الخلاف عند المشهور فهذا لا يرد نقضا جدّا و أمّا ما لا يكون من هذا القبيل كعدم‌إجراء الحدود و الحكم بمقتضى علمهما بالواقع من الأسباب الإلهيّة فأمره كذلك عند التّأمّل فإنّا نمنع أوّلا من كون إجراء الحدّ و الحكم من أحكام نفس الواقع‌بل لعلّ للعلم مدخلا فيه فيخرج عن الفرض لأنّ انكشاف العلم عن متعلّقه و طريقيّته له و إن كان من لوازم ذاته إلا أنّه إنّما يجدي فيما لو كان الحكم الشرعي‌من لوازم متعلّقه بعنوان الإطلاق و ثانيا من كونهما من أحكام الواقع بما هو واقع بعنوانه التجريدي الإطلاقي و لعلّ لبعض الخصوصيات المتقوّم به المصلحةو لو كان هو الزّمان مدخلا فيه لأنّ الحكم ليس من لوازم الواقع كيفما اتّفق و إلاّ لم يعقل النسخ في الشّرائع كما هو واضح و من هنا يقتضي المصلحة عندظهور الإمام عجّل الله فرجه و صلّى اللّه عليه و على آبائه الطّاهرين حكمه بعلمه فيخرج الفرض عن موضوع البحث أيضا لأنّه فيما كان الحكم ثابتا لمتعلّق‌القطع بقول مطلق كما هو ظاهر فتدبّر فإن شئت قلت إنّ التكليف ليس تابعا لجهات المكلّف به دائما بل قد يكون تابعا لجهات فيه و بعبارةأخرى قد يكون للحكم بالواقع مفسدة أولى بالمراعات من مصلحة نفس الواقع و إحقاق الحقّ فتأمّل هذا و أمّا حكمهما عليهما السلام في الوقائع بالبيّنة والأيمان فلا يلازم كونه على خلاف علمهما كيف و لا شاهد له أصلا بل التحقيق كونه على طبق الواقع دائما ضرورة امتناع جعل الحكم الظاهري في حقّهماكامتناع الأمر بخلاف الواقع في حق كلّ أحد و بالجملة لم يثبت في مورد من موارد قضاء النّبي أو الوصيّ بالبيّنة أو اليمين على ما يقضي بهما غيرهماو إن أبيت إلاّ عن ظهور أدلّة البيّنات و الأيمان في ذلك فلا بدّ من صرفها لعدم إمكان تعارض الظّاهر مع البرهان القطعي كما هو ظاهر و منها أنّه ينافي ما عليه بعض الأصحاب كما حكي من عدم جواز حكم القاضي بعلمه في الجملة مع أنّه لم يرتكب أمرا غير معقول عند أحد من الفقهاء هذا و لكنّك‌خبير بما فيه أيضا فإنّ من كان هذه مقالته يزعم أنّ القضاء ليس من أحكام نفس الواقع بما هو واقع بل إنّما هو من أحكام الواقع المقيّد و بعبارةأخرى من أحكام الواقع الّذي قام عليه البيّنة أو حلف عليه فهذا كما ترى أجنبيّ عن موضوع البحث و من يرى كونه من أحكام نفس الواقع دائماجعل ميزان القضاء في حق الجاهل طريقا إليه كما هو الحقّ و عليه المشهور فهو قائل بما ذكرنا جدّا فالبحث معه يرجع في الحقيقة إلى البحث في الصّغرى‌و من هنا يظهر الكلام فيما ذكروه في باب القضاء من عدم جواز قضاء الحاكم بعلمه في حقوق اللّه و منها أنّه ينافي ما ذكره غير واحد من الأصحاب‌بل هو من المسلّمات عندهم ظاهرا من أنّ الوسواسي القاطع لا يعمل بقطعه و لا يترتب أحكام الواقع عليه حسما لمادّة مرضه و لكنّك خبير بفساده أيضا فإنّه‌لا تعلّق له بموضع البحث حقيقة فإنّه من ارتكاب أقلّ القبيحين فيرجع إلى التصرف في الواقع فإنّه يقال إنّ البول مثلا في حقّه ليس ممّا يجب اجتنابه و يجوزشربه من باب الضّرورة و دفع المرض كالمضطرّ إلى شربه فتدبّر و لكن ستسمع منه قدس سره أنّ المنع عن العمل بالقطع في حقّه إنّما يتصوّر في حقّ الغافل‌عمّا يقضي به بديهة عقله فافهم و تأمّل حتّى لا يختلط عليك الأمر في بيان معنى الحجة على اصطلاح أهل الميزان و الأصول‌ قوله قدس سره و من هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاق الحجّة على‌الأمارات المعتبرة شرعا لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذي يحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر إلى آخره‌(١)
أقول ما أفاده قدس سره يرجع إلى مسألة لفظيّة لا تعلّق‌له بما بيّنه أوّلا من كون اعتبار العلم معلّلا بذاته بالنّسبة إلى الحكم المترتّب على متعلّقه ككشفه عنه و الوجه في استكشافه عنه على تقدير كون الحجّةبمعنى الوسط و سبب العلم بالشي‌ء و إن كان سببا لحصوله أيضا هو ما عرفت الإشارة إليه في وجه استحالة تصرّف الشّارع في العلم إثباتا و نفيا من‌أنّ القاطع فيما لو كان الحكم متعلّقا بالواقع يترتّب القياس قهرا و يجعل الوسط نفس الواقع لا العلم به ثمّ إنّ ما أفاده قدس سره من كون إطلاق الحجّة على القطع‌من باب التّوسع و التّسامح ممّا لا يعتريه ريب بأيّ معنى فرض للحجّة سواء جعل القول المركّب أو الحدّ الوسط أو شي‌ء آخر إلاّ أنّه قد يناقش فيما أفاده في معنى‌الحجّة لأنّ الحجة عند أهل الميزان عبارة عن القول المركّب باتفاق كلّهم ظاهرا و الدّليل أخصّ منه عندهم و البرهان يرادفها و إن كان الّذي عليه جمع‌من أساطين أهل المعقول كون البرهان عبارة عن الحدّ الوسط الّذي يكون وسطا للثّبوت و كيف كان ظاهر الكتاب بيان ما هو المصطلح عند أهل الميزان‌ نعم حكي عن بعض المنطقيّين إطلاقها على الوسط عندهم و لم يثبت لغيرهم اصطلاح في لفظ الحجّة و إن كان للأصوليّين اصطلاح خاصّ في لفظ