بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٧
به الجواز الواقعي بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّه لا قبح في العمل به واقعا و
أنّه لا يمتنع عنه تعالى بمقتضى الحكمة إن تكلّفنا به كما يظهر من بعض
المعاصرينفالحق بطلان القول بالجواز كالقول بالامتناع إذ ليس العمل بالخبر
الواحد ممّا يدرك العقل جهاته الواقعيّة حتّى يحكم فيه بجواز أو امتناع
وإن أرادوا الجواز الظّاهري بمعنى عدم القبح ما لم ينكشف الخلاف فإن اعتبر
مطلقا فالحق خلافه لأنّ العقل لا يستقلّ بجواز الاعتماد بخبر الواحد في
معرفةالأحكام و لو مع التّمكن من العلم و لو خصّ بصورة الانسداد فلا ريب في
ثبوت الجواز لكن يبعد جدّ التزام المانع بالمنع فيها ثمّ
اختار كونمحلّ النّزاع بينهم هو الوجه الأوّل و حرر البحث فيه و لكنّك
خبير بأنّ ظاهرهم خلاف ما استفاده و لذا أورد عليهم الأستاذ العلاّمة
بأنّالأولى قلب الدّليل فإنّه غير نقيّ عن الإيراد مع أنّ ظاهر الوجه
الأوّل ليس القول بالإمكان أصلا بل هو منع لحكم العقل بالإمكان و الامتناع
معا و هوكما ترى لا يجامع كلام القائلين بالإمكان كما هو واضح هذا اللّهمّ
إلاّ أن ينضمّ إليه ما ذكره الأستاذ العلاّمة في بيان تقريره فتدبّر فيما يتعلق بالظن و ما يتعلق به
في إمكان التعبد بالظن عقلا
حقّ التقرير في دليل إمكان التّعبّد بالظّنّ
قوله
قدس سرهفالأولى أن يقرّر هكذا إنّا لا نجد في عقولنا بعد التّأمل إلخ(١)
أقول
لا يخفى عليك أنّه لو كان المراد من هذا مجرّد نفي الامتناع لم ينفع فيما
أرادهالمدّعي أصلا على ما عرفت بل لا بدّ من أن يكون المراد منه إثبات
الإمكان العقلي حسبما هو صريح كلام الأستاذ العلاّمة أيضا و ليس
المقصودإثبات الإمكان الظّاهري أيضا حتّى يتوجّه عليه ما أورده عليه الفاضل
المتقدّم ذكره بل المقصود إثبات الإمكان الواقعي به و بيانه
على سبيلالإجمال هو أنّا معاشر العقلاء إذا راجعنا إلى عقولنا و تأمّلنا
في إدراك وجه استحالة شيء و لم ندركه و لم يحكم عقولنا بها نحكم بأنّه
ممكن لا محالةضرورة عدم جواز خطاء جميع العقول لا يقال
لو كان الأمر كما ذكرته من كون الحكم بالإمكان حكما واقعيّا نحكم به على
سبيل الجزم و اليقينفأيّ وجه إذا لتغيير أسلوب عبارة المشهور في بيان
الاستدلال مع كون المدّعى إثبات الإمكان الواقعي على سبيل الجزم و اليقين لأنّا نقول
فرق بين ما سلكه المشهور في بيان الاستدلال على المدّعى و مسلكنا هذا حيث
إنّ مرجع استدلال المشهور حسبما هو قضيّة ظاهر كلماتهم عدم وجودوجه
للاستحالة أوّلا و بالذّات و مرجع استدلالنا إلى عدم وجدان وجه للاستحالة ثمّ
نحكم بعدم وجوده من باب تلازم عدم الوجدان لعدمالوجود في خصوص المقام و
من هنا ذكر جمع من أعلام فنّ المعقول منهم الشّيخ الرّئيس ما حاصله أنّه
كلّ ما شككت في إمكانه و امتناعه فذره في بقعة الإمكانو المراد بالشّك
الشّك الابتدائي الزّائل بعد التأمّل فيما ذكرنا فليس مقصودهم بيان الحكم
بالإمكان ظاهرا نعم
يحتمل قريبا أن يكون مرادهم التّوقّفعن الحكم هذا و لكن يشكل ما ذكرنا
بأنّه بعد الاعتراف بعدم إحاطة العقل و وقوفه على الجهات المحسنة و المقبحة
لتجويز الشّارع العمل بالظّن و تجويز وجودما يقتضي الامتناع بحسب الواقع و
نفس الأمر فكيف يدّعي مع ذلك أنّ عدم وجداننا يدلّ على عدم الوجود على
سبيل القطع فلا بدّ من أن يكونالمراد بالإمكان إذا هو الإمكان الظّاهري
حتّى يجتمع مع احتمال وجود ما يقتضي الامتناع بحسب الواقع فالمراد
أنّ بناء العقلاء قد استقرّ علىالحكم بالإمكان بعد الرّجوع إلى عقولهم و
عدم وجدانهم وجها للاستحالة حتّى يظهر لهم الامتناع الواقعي فهذه قاعدة
ظنيّة معتبرة عندهمفي مسألة دوران الأمر بين الإمكان و الامتناع فلا يرد
إذا أنّ بناء العقلاء في أمورهم على الحكم بشيء تعبّدا ممّا لا معنى له و
عليه يحمل ما هوالمعروف بين الحكماء بل ربما يقال إنّ ظاهره ذلك فلا يحتاج
إلى الحمل كما لا يخفى لمن تأمّل فيه هذا و يمكن أن يصحّح الوجه الأوّل
الّذي بنى تحريرمحلّ النّزاع عليه بعض الأفاضل بأن يقال إنّ المقصود في
المقام الردّ على من ادّعى استحالة تعبّد الشّارع بخبر الواحد الظّني فأوّل
ما دلّ بظاهرهعلى اعتباره و حكم بأنّ المراد منه اعتباره في صورة إفادة
القطع فيقال في ردّه أنّا بعد ما لم نقف على ما يقضي باستحالة التعبّد بغير
العلمو قبحه على الحكيم فلا معنى لأن نحكم بعدم جواز وقوعه و التصرف فيما
دلّ عليه بظاهره لا يقال
كيف لا يجعل المدّعى الإمكان الواقعيمع أنّ الثّابت عند المشهور تعبّد
الشّارع بغير العلم على سبيل الجزم و هو لا يجامع الحكم بالإمكان ظاهرا كما
هو واضح على الأوائل فضلاعن الأواخر لأنّا نقول
الكلام في الإمكان إنّما هو مع قطع النّظر عن الوقوع و بعد ملاحظة وقوع
التعبد من الشّارع يقطع بعدم وجهللاستحالة بحسب الواقع من حيث استحالة
صدور القبيح عن الحكيم تعالى إلاّ أن هذا لا ينافي القول بأن عقولنا لا
يحكم بالإمكان واقعا من جهةتوقّفه على وقوفه على الجهات الواقعيّة في
التعبّد بغير العلم و هو غير واقف عليها فتدبّر
هذا في منع كون المدرك في الحكم بالإمكان أصالة العدم
و قد يجعل المدارك في الحكم بالإمكانأصالة العدم فإنّ مقتضاها عدم اقتضاء
الذّات شيئا من الوجوب و الامتناع كما أنّ مقتضاها عدم وجود جهة في الذّات
تقتضيالامتناع أو الوجوب و فيه أنّه إن أريد من الأصل ما عليه بناء
العقلاء عند الشّك في وجود كلّ حادث على تقدير تسليم بنائهم عليه فهو
يرجعإلى ما ذكرنا لأنّ بناء العقلاء على العمل بالأصل ليس من باب مجرّد
التعبّد بل من باب الظّن فهو راجع إلى ما ذكرنا في بيان قاعدة الإمكان و
إنأريد منه ما ثبت من باب التعبّد الشّرعي من جهة أخبار الاستصحاب ففيه
أنّه لا ينفع إلاّ في ترتيب الآثار الشّرعيّة المترتّبة على الممكن لا في
حكمالعقلاء بالإمكان كما هو واضح هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ الكلام في
المقام ليس في اقتضاء نفس الذات الامتناع أو الوجوب و إنّما هو