بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٢

من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب إلى آخره‌(١)
أقول هذا الاستشهاد إنّما هو بالنّسبة إلى ما ذكره بقوله بخلاف الشّبهات الحكميّة فإنّ كلماتهم عداشاذّ منهم متطابقة على عدم جواز الرّجوع إلى الأصل فيما يستلزم منه طرح الحكم المعلوم بالإجمال هذا ثمّ الوجه في هذا التّفصيل‌يمكن أن يكون دعوى الفرق في حكم العقل بالقبح بين الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة في الفرض فإنّ من الرّجوع إلى الأصل في الأولى يلزم طرح الحكم الكلّي‌و هذا بخلاف الرّجوع إلى الأصل في الثّانية فإنّه لا يلزم منه ذلك و إنّما اللاّزم منه طرح الحكم الجزئي و هو ممّا لا ضير فيه بعد عدم وجود خطاب‌تفصيليّ و لو كنت شاكا في حكم العقل بالجواز في الثّانية فلاحظ وقوعه في الشّرع فإنّك لا تكاد ترتاب في حكمه بالجواز فإنّ وقوع شي‌ء من الشّارع بعدإمكانه العقلي هذا و أمّا ما ذكره دام ظلّه من الوجه له فهو يقضي بالتّفصيل المذكور في صورة عدم تردّد الخطاب أيضا و هو لا يقول به اللّهم إلاّأن يقال إنّ ذلك يرد على ما ذكرنا أيضا قوله و قد عرفت ضعف ذلك إلخ‌(٢)
أقول قد عرفته في الفرض الأوّل في طيّ الجواب عن السؤال أخيراو لكنّك قد عرفت أنّ ما ذكره في وجه الضّعف ضعيف فالحقّ أن يجعل الوجه في ضعفه ما عرفته منّا قوله إلاّ أنه حاكم عليه لا معارض له‌(٣)
أقول لا يخفى عليك ما وقع منه دام ظلّه من المسامحة في الاستدراك المذكور ضرورة أنّ التعارض لا ينفكّ عن التّنافي كما أنّ الحكومة لا تنفك‌عن عدمه و لذا أخرج الحكومة عن تعريف التّعارض في الجزء الرّابع من الكتاب بقيد التّنافي و بالجملة ما ذكره دام ظلّه من الاستدراك لم يعلم‌له وجه فكان عليه أن يترك هذا الاستدراك لأنّه مستدرك بل مخلّ لما عرفت مضافا إلى أنّ مع تسليم الحكومة لا معنى للمنع من الرّجوع إلى الأصل‌كما هو واضح مضافا إلى منافاته لما يظهر من كلماته السّابقة الظّاهرة في عدم الحكومة فيما لو استلزم من الرّجوع إلى الأصل مخالفة عمليّة قطعيّة هذاو لكن يمكن أن يقال إنّ غرضه قدّس سرّه من هذا الكلام بيان شأن الأصل الموضوعي في مورد جريانه لا في المقام الّذي حكم بعدم جريانه و التّنافي‌الذي أثبته إنّما هو بحسب المعنى و الحقيقة لا بحسب لسان الأصل كما هو صريح قوله قدّس سرّه فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة و التّنافي المعتبرفي التّعارض إنّما هو بحسب لسان الدّليلين لا بحسب الواقع و لذا قال في باب التّعارض إنّ الحكومة تخصيص في المعنى بلسان التّفسير فافهم قوله و الوجه في ذلك أنّ الخطابات في الواجبات الشرعية إلخ‌(٤)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره يجري بعينه في المحرّمات أيضا فيقال إنّ الخطابات‌في المحرّمات الشّرعيّة بمنزلة خطاب واحد بترك الكلّ و لم يقصد دام ظلّه بما ذكره تخصيص المدّعى كيف و هو أعمّ منه بالفرض فإنّه التّفضيل بين اتّحادالخطابات بحسب النّوع من غير فرق بين كونها وجوبيّة أو تحريميّة و اختلافها و هذا أمر ظاهر ثمّ إنّ حاصل ما ذكره دام ظلّه هو أنّ المخالف‌لأحد الخطابين المتحدين نوعا مخالف لخطاب تفصيليّ فإنّ المفروض رجوع الخطابات إلى خطاب واحد فلا يعقل فيها كثرة حتّى يتردّد في المخالفةفيدخل إذا في الفرض الأوّل‌ في بيان قوّة الوجه الثّاني و الثّالث من الوجوه المتعلّقة بمخالفة خطاب مردّد بين الخطابين‌ قوله و الأقوى من هذه الوجوه الوجه الثّاني إلخ‌(٥)
أقول لا إشكال في قوّة ما ذكره دام ظلّه لما عرفت من الوجه‌في توضيحه منّا و به يعرف فساد الوجه الأوّل و أمّا الوجه الثّالث فلأنّ العقل مستقل بوجوب الإطاعة مع العلم الإجمالي مطلقا و تنجّز الخطاب‌بذلك من غير فرق بين الشّبهة الموضوعيّة و الشّبهة الحكميّة و تردّد الخطاب إن كان مجديا لأجدى في كلتا الشّبهتين و أمّا الاستشهاد بالوقوع‌في الشّرع ففاسد جدّا لأنّ موارده لا دخل لها بالفرض فإنّها بين ما يكون المخالفة القطعيّة العمليّة فيها في حقّ شخصين كواجدي المني في الثّوب المشترك‌و بين ما يكون المخالفة القطعيّة فيها بحسب عدم الالتزام ظاهرا و بين ما يكون من جهة قيام الطّريق في أحد الطّرفين كما في مسألة الإقراربالزّوجيّة و الأبوة و الأخوّة إلى غير ذلك فتدبّر و هذه كما ترى خارجة عن الفرض بأسرها فلا يقاس عليها هذا كلّه لو كان الوجه في‌التّفصيل المذكور ما عرفته منّا و أمّا لو كان الوجه فيه ما عرفته عن الأستاذ العلاّمة فقد عرفت ما فيه و أمّا الوجه الرّابع ففيه أوّلا أنّا لا نعقل معنى لما ذكر فإنّه إن كان المراد من رجوع الخطابات إلى خطاب واحد فيما كانت متّحدة بحسب النّوع أنّ معصية كلّ منها معصية لمطلوب الشّارع‌ففيه أنّ الأمر كذلك فيما إذا اختلفت بحسب النّوع و إن كان المراد أنّها تئول إلى خطاب واحد بفعل الجميع حقيقة بمعنى كونها خطابا واحدابحسب نفس الأمر مثل ما إذا ورد عموم أصولي في قوله أكرم العلماء ففيه مضافا إلى أنّه لا شاهد له أنّه غير معقول و إن كان المراد من رجوعهاإلى خطاب واحد أنّه ينتزع منها خطاب واحد لم يرد من الشّارع أصلا ففيه مضافا إلى أنّه لا عبرة به بعد البناء على متابعة الخطاب التّفصيلي‌في الحكم بوجوب الإطاعة فإنّ المراد منه الخطاب الوارد من الشّارع لا ما ينتزعه المكلّف أن هذا يجري بعينه فيما إذا اختلفت الخطابات بحسب النّوع‌بأن يقال المراد منها وجوب الاتّقاء ممّا طلبه الشّارع في ضمن الخطابات التّفصيليّة من الفعل أو التّرك فتدبّر و القول بثبوت الفرق بين‌الانتزاعين من حيث كون أحدهما بعد من الآخر فيه ما لا يخفى و ثانيا أنّه لا جدوى في هذا الرّجوع بعد البناء على عدم الفرق في حكم العقل‌بقبح المخالفة القطعيّة بين الخطاب التّفصيلي و الخطاب المردّد كما عرفت مفصّلا قوله ثمّ الأوّل ثمّ الثّالث‌(٦)
أقول الوجه فيما ذكره من‌التّرتيب في الترجيح هو أنّه لو أغمض النّظر عن التّحقيق و دار الأمر بين الوجوه الثّلاثة كان الأوّل هو المتعيّن لأنّ التفصيل بكلّ من الوجهين ممّا لا وجه له في‌