بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣

الحكم بالصّحة إلاّ من جهة توافق الأفهام و استنباط مطابقته للواقع من قبيل الاستنباط من الإجماع و إفادته العلم في الأمور العقليّة محلّ إشكال‌و على فرضه ليس أقوى من سائر الضّروريات فكيف يجعل معيارا لحجّية غيرها من البديهيّات انتهى كلامه رفع مقامه‌ أقول الظّاهر إرادة المعنى‌الثّاني و المرجع في تحصيله و تشخيصه و إن كان هو الحدس القطعي إلا أنّ الوجه في تخصيصه بالاعتبار عندهم حمل ما ورد في باب حجيّة حكم العقل عليه و لومن جهة الجمع بينه و بين ما ورد على المنع أو دعوى قلّة الاشتباه و الخطاء في البديهيات و إن كان المرجع في تحصيلها الحدس القطعي فتدبّر نعم الإيرادعليهم بعدم تعقل الفرق في الاعتبار بين العقل البديهي و النّظري المنتهي إليه بعد حصول العلم منهما لا رافع له و لو أريد عدم حصول القطع من الثّاني كماقد يذهب إلى بعض الأوهام فهي مكابرة صرفة كالإيراد عليهم بعدم إمكان التّعارض بين القطعيّين و كذا بين القطعي و الظّني بأقسامهما بل و التعبدي‌بقسميه بل عدم إمكان التّعارض على مذهبهم أيضا بعد البناء على عدم حجيّة العقل النّظري في نفسه كما هو واضح و عدم الدّليل على التّرجيح المذكورعلى مذهب الأخباريّين على فرض إمكان التّعارض اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده من التّعارض مجرّد التّقابل و لو لم يكن أحد المتقابلين حجّة و من الترجيح‌تقديم أحد المتقابلين بالمعنى الأعمّ فتأمّل‌ في الفروعات المذكورة في شرح التهذيب‌ قوله قدس سره لا يحضرني شرح التّهذيب إلخ‌(١)
أقول قال في محكيّ شرح التّهذيب في مقام تعداد الفروغ‌المتفرّعة على الأصل الّذي تخيّله من تقسيم النّقل و لو لم يكن قطعيّا على العقل النّظري القطعي على ما يقتضيه إطلاق كلامه منها مسألة الإحباطفإنّ أكثر علمائنا رضوان اللّه عليهم قد أقاموا الأدلّة القطعيّة على نفيه مع أنّ الأخبار و الآيات دالّة عليه و منها مسألة إسهاء اللّه نبيّه‌في الصّلاة وحدها فإنّ الأخبار قد استفاضت في الدّلالة عليه و قد عمل بها الصّدوق قدّس سرّه و أنكره أصحابنا اعتمادا على بعض الأمارات العقليّة و منها مسألة الإرادة فإنّ المتكلّمين من أصحابنا قد أقاموا البراهين العقليّة على كونها عين الذّات و قد وردت في الأخبار المستفيضة أنّهازائدة عليها و أنّها من صفات الأفعال و ذهب إليه شيخنا الكليني و قد عنون بابا في أصول الكافي في زيادة الإرادة على الذّات و منها تعيين‌أوّل الواجبات فذهب الأكثر إلى أنّه معرفة اللّه تعالى إذ هي أصل العقائد و المعارف الدّينيّة و عليه يتفرّع كلّ واجب من الواجبات الشّرعيّة و ذهب‌بعضهم إلى أنّ أوّل الواجبات هو النّظر فيها لأنّه واجب اتّفاقا و هو قبلها و هو مذهب المعتزلة و الأوّل مذهب الأشاعرة و قيل هو أوّل جزء من النّظرلأنّ وجوب الكلّ يستلزم وجوب أجزائه فأوّل جزء من النّظر واجب و مقدّم على النّظر المقدّم على المعرفة و اختار ابن الحاجب و إمام الحرمين أنّه القصدإلى النّظر لأنّ النّظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المقدّم على أوّل أجزائه قال بعض المحقّقين و هذا النّزاع لفظي إذ لو أريد الواجب بالقصد الأوّل‌أي أريد أوّل الواجبات المقصودة أوّلا و بالذات فهو المعرفة اتّفاقا و إن أريد الواجب مطلقا فالقصد إلى النّظر لأنّه مقدّمة للنّظر الواجب مطلقا فيكون‌واجبا أيضا و الحاصل أنّهم أقاموا الأدلّة العقليّة على أنّ أوّل الواجبات هو المعرفة باللّه تعالى و عليه أكثر المحقّقين من الإماميّة و أمّاالأخبار فقد استفاضت بل تواترت بأنّ معرفة اللّه تعالى المجملة و هي أنّه خالق للعالم و أنّه قادر حكيم و نحوها من الأمور الفطريّة الّتي وقعت في‌القلوب بإلهام فطريّ إلهيّ و ذلك نظير قول الحكماء إنّ الطّفل معلّق على ثدي أمّه بإلهام فطريّ إلهيّ فلم يتعلّق بالمكلّف وجوب إلاّ بعد بلوغ خطاب‌الشّارع و معرفة اللّه قد حصلت لهم بعد بلوغ الخطاب بطريق الإلهام بل قيل إن كلّ من بلغه دعوة النّبي صلى اللَّه عليه و آله يقع في قلبه من اللّه تعالى يقين بصدقه‌لما تواترت به الأخبار من قولهم ما من أحد إلاّ و يرد عليه الحقّ حتّى يتصدّع قلبه فعله أو تركه فأوّل الواجبات هذا الإقرار اللّساني بالشّهادتين‌على ما في الرّوايات انتهى كلامه رفع مقامه‌ فيما يتعلق بالإحباط أقول بعد ظهور فساد ما بني عليه المسائل المتفرّعة و إن لم يكن هناك ما يوجب التكلّم فيها إن‌كان مبناها منحصرا فيما كان ذكره من العقل في مقابل النّقل إلاّ أنّه لا بدّ من التكلّم فيها لكي يعلم أنّ حكم العقل فيها معاضد بالنّقل أو أنّ النّقل لا يدلّ‌على ما زعمه فنقول أمّا الإحباط فالّذي يظهر من الآيات و الأخبار الواردة فيه عند التّأمّل أنّهما لا تدلاّن على المعنى المختلف فيه عند المتكلّمين‌فإنّ الوعيديّة و هم الّذين لا يجوّزون العفو عن الكبائر اختلفوا على قولين أحدهما قول أبي علي الجبائي و هو أنّ الاستحقاق الزّائد يسقط النّاقص‌و يبقى بكماله كما لو كان أحد الاستحقاقين مثلا خمسة و الآخر عشرة فإنّ الخمسة تسقط و تبقى العشرة و هذا و هو المراد بالإحباط عندهم و يسمّى به‌و أنت خبير بأنّ شيئا من الآيات و الأخبار لا يدلّ على ثبوت هذا المعنى حتّى الإحباط بالشّرك و الارتداد الّذي دلّ عليه الأدلّة الثّلاثة ثانيهما قول أبي هاشم ابنه و تابعيه و هو أنّه يسقط من الزّائد ما قابل النّاقص و يبقى الباقي ففي المثال المذكور يسقط الخمسة و يبقى الخمسة و هذاالمعنى يسمّى عندهم بالموازنة و لا دخل له بالإحباط و إن أبطله كثير من محققي المتكلّمين أيضا بأنّ ذلك موقوف على وجود الإضافات في الخارج‌كالأخوّة و النبوّة و نحوهما و هو محال لأنّها لو كانت موجودة في الخارج مع أنّها أعراض مفتقرة إلى المحلّ يكون لها إضافة إلى ذلك المحلّ لا محالة فيقال‌فيها كما قلنا في الأوّل فيلزم التّسلسل و هو باطل فيلزم منه بطلان وجودها في الخارج لأنّ ما بني على الباطل باطل و قول الحكماء بوجودها لا يلزم‌الالتزام بوجودها في الخارج بل يكفي الالتزام بوجودها في الذّهن و العقل هذا ما تقتضيه كلمة المتكلّمين و تفصيل القول في ذلك و تحقيق البحث فيه‌