بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧٧

التّكلّم في حكم العلم فيهما ففي القسم الأوّل يتكلّم فيه من حيث وجوب تحصيله و التّدين به بعد الحصول كالعلم و في القسم الثّاني يتكلّم فيه من حيث وجوب‌التّديّن به بعد الحصول ضرورة عدم مزيّة للظّن على العلم فإذا لم يجب تحصيله في مقام لم يجب تحصيل الظّن بالأولويّة القطعيّة فالتكلّم فيه في‌كلّ من القسمين حقيقة من حيث قيامه مقام العلم و عدمه‌ في بيان حكم القسمين المذكورين‌ أمّا القسم الأوّل فملخّص القول فيه أنّه لا دليل على قيام الظّن مقام‌العلم عند العجز عنه مطلقا من غير فرق بين أقسام الظّن بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على العلم فلا يجب تحصيله عند العجز عنه و لا التّدين‌بمقتضاه بعد الحصول نعم له أحكام خاصّة يقع التّكلّم فيها عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلاّمة لها و أمّا القسم الثّاني و هوأنّه هل يجب فيه العمل بالظّن و التّدين بمقتضاه بعد الحصول و عدم حصول العلم أم لا فالحقّ فيه أيضا عدم الوجوب فلا يقوم مقام العلم‌و إن كان ظاهر بعض بل غير واحد خلافه لعدم دليل عليه أصلا و تفصيل القول فيه أنّ الظّن الحاصل لا يخلو أمره إمّا أن يكون ممّا ثبت اعتباره من أجل دليل الانسداد أو غيره مما أقاموه بحجية الظن المطلق أو ثبت‌اعتباره من حيث الخصوص و على الثّاني لا يخلو أيضا إمّا أن يكون لما دلّ على اعتباره عموم أو إطلاق يمكن التّمسك به في الأصول أو لاسواء كان من غير الألفاظ أو الألفاظ الّتي ليست لها عموم أو إطلاق و على الأوّل و الثّاني من قسمي الثّاني لا إشكال في عدم وجوب التّدين‌بمقتضاه بل لا يجوز لما دلّ من الأدلّة القطعيّة على حرمة التّديّن بغير العلم بل أكثر الآيات و الأخبار الواردة في هذا الباب يختصّ بالأصول‌موردا أو المفروض عدم المخرج عن مقتضاها لعدم جريان دليل الحجيّة و مقدّماته أو عدم العموم و الظّهور له كما في الثّاني و أمّا على الأوّل‌من قسمي الثّاني فقد يتوهّم بل توهّم وجوب التّدين بمقتضاه لأنّه نوع عمل به فيشمله ما دلّ بعمومه على حجيّته و وجوب اتباعه لكنّك قدعرفت سابقا فساد التّوهم المزبور لأنّ التديّن بالظّن و إن سلم كونه نوع عمل به متفرّع على حجيّته إلاّ أنّ ما دلّ على حجيّته و اعتباره‌إنّما يفيد بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على المظنون لا من حيث وصف الظّن لا الآثار المترتّبة عليه بشرط العلم به و بعبارة أخرى‌الآثار المترتّبة على المعلوم من حيث هذا الوصف و قد عرفت سابقا أنّ التّدين في الأصول من آثار الاعتقاد الجزمي بالواقع لا من‌آثار نفس الواقع من حيث هو نعم لو كان هناك أثر فرعيّ متفرّع على الواقع من حيث هو غير وجوب التّدين المترتّب على الاعتقادلم يكن إشكال عندنا في ترتّبه على الظّن الثّابت حجيّته فلو دلّ خبر على كفر المجسّمة حكم بنجاستهم و ترتيب سائر الأحكام الفرعيّة المترتّبة على‌الكفر و إن لم يحكم بوجوب التّدين بمقتضاه و كون التّجسم مثلا من أسباب الكفر بل لا فرق فيما ذكرنا من حجيّة الظّن بالنّسبة إلى تلك الآثار بين‌كون حجيّته من حيث الخصوص أو من أجل دليل الانسداد نظرا إلى ما عرفت تحقيقه سابقا من عدم الفرق بين أسباب الظّن في المسألةالفرعيّة فراجع فلو دلّ خبر واحد مثلا على أفضليّة بعض الأنبياء أو الأوصياء على بعض أو تفويض الأحكام إلى نبيّنا صلى الله عليه و آله كما في جملة من‌الأخبار فلا يحكم بوجوب التّديّن بمقتضاه و لكن لو ترتّب عليه حكم فرعيّ عمليّ فرضا غير وجوب التّديّن يحكم بوجوب ترتّبه عليه و لا يلزم التّفكيك‌بين دلالتي المطابقة و الالتزام من حيث الوجود و إن التزم من حيث الاعتبار و لا ضير فيه أصلا إذا ساعده الدّليل كما برهن عليه في محلّه هذا وأمّا ما ترى في كلماتهم من التمسّك بالظّن في الأصول فليس من باب الاعتماد و الاستدلال به مستقلاّ بل إمّا من باب التّأييد و إمّا من باب‌التّعاضد الموجب للعلم حيث إنّ توارد الظّنون و تراكمها قد يوجب العلم كما لا يخفى و لا فرق فيما ذكرنا من عدم حجيّة الظّنّ بين الظّن الخبري‌و غيره حتّى ظواهر الكتاب و السّنة المتواترة و ما يتوهّم من الفرق بينهما بل توهّم من حيث إنّ مبنى حجيّة الخبر و أمثاله على تعبّد الشّارع‌أوّلا و بالذّات و مبنى حجيّة الظّواهر على بناء العرف و أهل اللّسان و العقلاء و إن كان اعتباره في الشّرعيّات باعتبار كشفه عن تقريرالشارع أو إمضائه له من جهة ما دلّ عليه من الآيات و الأخبار و لا فرق في بنائهم بين التّدين بمقتضى الظّواهر و سائر الآثار المترتّبة على‌المظنون فاسد جدّا لأنّ بنائهم إنّما يسلّم فيما لم يعلم كون الأثر من آثار العلم و إلا فلا معنى لبنائهم على عدم الفرق‌في تأسيس الأصل في مسألة التّميز بين القسمين‌ ثمّ إنّ هذاالّذي ذكرنا في حكم القسمين ممّا لا ينبغي الإشكال فيه إنّما الإشكال في تميز أحدهما عن الآخر و بالحريّ قبل الخوض في بيان ما يصلح أن يكون مميّزاأن نذكر ما هو قضيّة الأصل الأوّلي عند الدّوران بين القسمين حتّى يكون مرجعا عند الشّك فنقول إنّه لا ريب في اختلافها بحسب اختلاف‌الشّك في حكم المعرفة من حيث كونها واجبا نفسيّا و مطلوبا ذاتيّا كما يظهر من الشّيخ قدس سره أو واجبا شرطيّا و غيريّا على تقدير وجوب التّحصيل وإن كانت له جهة نفسيّة أيضا بمعنى كونها شرطا في تحقّق الإسلام أو الإيمان كما عليه غير واحد من الأصحاب بل أكثرهم فإن كان الشّك في حكمهامن الحيثيّة الأولى فلا إشكال في أنّ قضيّة الأصل الأوّلي الثّابت بالعقل و الشّرع هو عدم الوجوب ضرورة أنّه لا فرق في حكم العقل والشّرع في باب البراءة بين الحكم الأصولي و الفرعي هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الأصول مثل قوله عليه السلام إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها و أهوى بيده إلى فيه فيكون مقتضى الأصل الأوّلي عند الدّوران بهذا المعنى بعد نفي الأوّل القسم الثّاني فلا يخرج‌