بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٦١

على وجه الإيجاب الكلّي كيف يجوز في حكمه نهي الشارع عن بعض ما يفسده إذ عدم إمكان التّخصيص في الدّليل العقلي لا يختصّ ببعض أفراده فاختلاف‌التّعبير و التّقرير مع كونه خلاف الواقع لا يفيد في التّفصّي عن إشكال ورود التّخصيص في الحكم العقلي هذا و قد يدفع الإشكالان بأنّ مراده قدس سره ممّاأفاده الإشارة إلى تقرير الكشف و الحكومة و أنّه على الأوّل يستكشف العقل من جهة مقدّمات الانسداد عن حكم الشارع بحجيّة المقدار الوافي‌من الأمارات الظّنيّة على سبيل الإهمال و بعد خروج ما خرج يحكم بملاحظة بطلان التّرجيح بلا مرجّح على كون الحجّة عند الشارع جميع الأمارات‌و من المعلوم أنّ التّعميم من جهة هذا المعمّم و سائر المعمّمات على ما عرفت لا يجري بالنّسبة إلى القياس و أشباهه ممّا علم عدم حجيّته و على الثّاني‌يحكم العقل بحجيّة مطلق الظّن على سبيل القضيّة الكليّة من غير مدخل للسّبب عنده في الحكم فيشكل الأمر بخروج القياس و أشباهه لا محالةو لمّا كان المختار عنده تقرير الكشف و مفاده استكشاف الحجيّة بالنّسبة إلى الأسباب و الأمارات على سبيل الإهمال على ما عرفت تفصيله‌و تحقيقه فقال في مقام التّفصيّ إنّ القياس مستثنى من الأدلّة الظّنيّة لا أنّ الظّن القياسي مستثنى من مطلق الظّن فليس مقصوده أنّ القضيّةالعقليّة الكليّة تختلف حالها بالنّظر إلى الأسباب و المسبّبات حتّى يتوجّه عليه ما عرفت و أضعافه بل المراد أنّ الحجّة على تقرير الكشف‌هي الأمارات على سبيل الإهمال و التّعميم إنّما هو بملاحظة أمر خارج لا يجري بالنّسبة إلى القياس فالمراد من الاستثناء في كلامه ليس مايظهر منه بالنّظر إلى قضيّة اللّفظ بل المراد منه الحكم بخروج ما لولاه لكان قابلا للدّخول و محتملا له فهذا الكلام منه قدس سره مبنيّ على ما هوالحقّ و الواقع عنده لا أنّ نتيجة المقدّمات تختلف بحسب الأسباب و المسبّبات و هذا التّوجيه و إن لم يساعده بعض كلماته بل ينافيه‌ما عرفت استظهار شيخنا قدس سره منه من إجراء المقدّمات في كلّ مسألة إلاّ أنّه لا مناص عنه في مقام التّوجيه سيّما بعد مساعدة بعض‌كلماته عليه و إن كان أصل تقرير المقدّمات على الكشف باطلا عندنا على ما عرفت تفصيله في مطاوي كلماتنا السّابقة فقد تبيّن ممّاذكرنا من أنّ المراد من الكليّة في قوله المحكيّ في الكتاب إذ لا يصحّ أن يقال أنّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظّن بنفسه إلخ هو الكليّة المستفادة من‌مجموع المقدّمات و المعمّمات لا المستفادة من نفس المقدّمات و ممّا ذكرنا كلّه في شرح مراد المحقّق القميّ قدس سره يظهر لك عدم توجّه ما أفاده‌شيخنا قدس سره في الاعتراض عليه بعد توجيهه بما يقرب إلى ما عرفت بقوله و فيه أنّ نتيجة المقدّمات المذكورة لا تتغيّر بتقريرها على وجه‌دون وجه فإنّ مرجع ما ذكره من الحكم بوجوب الرّجوع إلى الأمارات الظّنية في الجملة إلى العمل بالظّن في الجملة إلخ فإنّه يمكن أن يقال إنّ‌التّرديد و الدّوران في المهملة بين الكليّة و الجزئيّة إنّما هو بحسب الأسباب حقيقة إذ لا دوران في النّتيجة بحسب الموارد و المراتب على‌التّقريرين حقيقة على ما عرفت تفصيل القول فيه فإذا احتمل العقل أن يكون المجعول مطلقا أو في خصوص زمان الانسداد الظّن الحاصل‌من السّبب الخاصّ من حيث إنّه حاصل منه فيكون المجعول حقيقة السّبب الفلاني بشرط حصول الّظن فللسّبب مدخل في الحجيّة حقيقةفلا يلزم هناك إشكال بخروج القياس أصلا فالإيراد المتوجّه عليه حقيقة هو بطلان تقرير الكشف سواء فرض بالنّسبة إلى الأسباب أو المسبّبات‌و إلاّ فعدم توجّه الإشكال على هذا التّقرير ممّا لا ريب فيه على كلّ تقرير إلاّ أنّ المحقّق القميّ قدس سره زعم أنّ المستكشف من المقدّمات على تقرير الكشف‌هو حجيّة الأمارات الظّنية بشرط حصول الظّن الشّخصي منها على سبيل الإهمال فتأمل ممّا ذكرنا كلّه يظهر لك أنّ مراد المحقّق من التّعارض‌في كلامه المحكيّ في الكتاب ليس هو التّعارض الحقيقي بل مجرّد التّقابل فيكون الحجّة السّليمة فيما يقابل فيه الأمارات ما يفيد الظّن الشّخصي من‌جهة قوّته أو معاضدته بغيره و يطرح غيره من جهة عدم وجود مناط الحجيّة فيه سواء كان أصلا على القول باعتباره من باب الظّنّ كمابني الأمر عليه في محلّه أو غيره و ما أفاده قدس سره كما هو صريح كلامه بعد الحكم بتعميم النّتيجة من الخارج مع كونها مهملة من حيث الذّات مبنيّ على‌إهمال النّتيجة جزما فقول شيخنا قدس سره في مقام شرح مراده و هذه القضيّة يمكن أن يكون مهملة منظور فيه لأنّه لا يحتمل الإهمال بل مبنيّ‌عليه نعم قد عرفت أنّ هذا التّوجيه لا يجامع ما استفاده قدس سره منه من تقرير المقدّمات في كلّ مسألة فلعلّ هذا الكلام من المحقّق‌المذكور قرينة و شاهد على عدم إرادته ما استظهره من إجراء المقدّمات في كلّ مسألة و كيف يجامع هذا الاستظهار مع هذا التوجيه‌فتأمل و قد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام فيما علّقناه على التّنبيه الثّاني فراجع إليه‌في الوجه الخامس من وجوه التّفصي عن القياس‌ قوله قدس سره الخامس أنّ دليل الانسداد إنّمايثبت حجيّة الظّن الّذي لم يقم على عدم حجيّته دليل إلخ‌(١)أقول قد تكرّر هذا الوجه للتّفصّي عن إشكال خروج القياس في كلام الشيخ‌المحقّق المحشي في هداية المسترشدين المعلّقة على المعالم في كلام أخيه الشّيخ الفاضل في فصوله قدس سرهما و اعتمدا عليه كمال الاعتماد من حيث إنّ‌نتيجة دليل الانسداد عندهما سواء كان جاريا في الفروع أو الأصول هي حجيّة الظّن القائم على حجيّة الأمارات القائمة على المسائل‌الفرعيّة و إن لم يحصل ظنّ منها بها و بعبارة أخرى الحجّة عندهم بمقتضى دليل الانسداد الأمارات الّتي ظنّ حجيّتها و إن لم تفد