بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٢

المقرّر بعد انسداد سبيله إلى الظّن به فكذا ينتقل من العلم بالأحكام الشّرعيّة إلى ظنّها تنزّلا من العلم إلى الظّن في المقامين لكون العلم‌طريقا قطعيّا إلى الأمرين فبعد انسداد طريقه يؤخذ بالظّن بهما فغاية ما يستفاد إذا من الوجه المذكور كون الظّن بالطّريق أيضا حجّةكالظّنّ بالواقع و لا يستفاد منه حجيّة الظّنون الخاصّة دون مطلق الظّن بل قضيّة ما ذكر حجيّة الأمرين و لا يأبى منه القائل بحجيّة مطلق‌الظّن و إن أضيف إليه شي‌ء آخر أيضا و يدفعه أنّه لمّا كان المطلوب أداء ما هو الواقع لكن من الطّريق الّذي قرّره الشّارع فإن حصل العلم‌بذلك الطّريق و أدّاه كذلك فلا كلام و كذا إن أدّاه على وجه يقطع معه بأداء الواقع فإنّ العلم طريق إليه قطعا سواء اعتبره الشّارع بخصوصه‌في المقام أولا و سواء حصل له العلم بالطّريق الّذي قرّره الشّارع أولا للاكتفاء بأداء الواقع أيضا بل يتعيّن الأخذ به على تقدير انسدادسبيل العلم بالطّريق المقرّر و انفتاح سبيل العلم بالواقع و أمّا إذا انسدّ سبيل العلم بالأمرين تعيّن الأخذ بالظّن بالطريق دون الظّن‌بالواقع لأداء التّكليف المتعلّق بالطّريق بذلك و أداء الواقع على حسب الطّريق و أمّا الأخذ بمطلق الظّن بالواقع فليس فيه أداء التّكليف‌المتعلّق بالطّريق لا علما و لا ظنّا و كون أداء الواقع على سبيل القطع أداء لما هو الواقع من طريقه قطعا لا يستلزم أن يكون الظّن بأداء الواقع‌أداء للواقع على سبيل الظّن مع الظن بكونه من طريقه لوضوح أنّ كون العلم طريقا قطعيّا لا يستلزم أن يكون الظّن طريقا ظنيّا إذ قد لا يكون‌طريقا أصلا فليس في أدائه كذلك علم بأداء ما هو الواقع و لا بأدائه على الوجه المقرّر و لا ظنّ بأدائه على الوجه المقرّر و إنّما هو ظنّ بأداءالواقع لا غير في نقل بقيّة كلام المحقّق المحشّي في الحاشية إلى أن قال فإن قلت إنّه كما قام الظّن بالطّريق مقام العلم به من جهة الانسداد فأيّ مانع من قيام الظّن بالواقع مقام العلم به‌حينئذ و إذا قام مقامه كان بمنزلة العلم بأداء الواقع كما أن الظّن بالطّريق بمنزلة العلم به فكما يحصل البراءة بالعلم مع انفتاح سبيل يحصل‌أيضا بالظّن مع انسداد سبيله قلت لو كان أداء التّكليف المتعلّق بكلّ من الفعل و الطّريق المقرّر مستقلاّ صحّ ذلك لقيام الظّن في كلّ‌من التّكليفين مقام العلم به مع قطع النّظر عن الآخر و أمّا إذا كان أحد التّكليفين منوطا بالآخر مقيّدا له فمجرّد حصول الظّن بأحدهما من‌دون حصول الظّن بالآخر الّذي قيّد به لا يقتضي الحكم بالبراءة و حصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إنّما هو لحصول الأمرين به نظرا إلى‌أداء الواقع و كونه من الوجه المقرّر لكون العلم طريقا إلى الواقع في حكم العقل و الشّرع فلو كان الظّن بالواقع ظنّا بالطّريق أيضا جرى الكلام‌المذكور في صورة الظّن أيضا لكنّه ليس كذلك و لذا لا يحكم بالبراءة حسبما قلنا انتهى كلامه رفع مقامه و ممّا ذكره أخيرا يظهر أنّ‌مراده من حكمه باكتفاء أداء الواقع أيضا في طيّ كلماته ليس من جهة كفاية نفس أداء الواقع من حيث هو بل من جهة كونه حاصلا من الطّريق‌و هو العلم‌فيما يرد على كلامه المذكور و يرد عليه مضافا إلى ما عرفت في مطاوي ما أفاده شيخنا قدس سره في الإيراد على الوجه الأوّل أوّلا بأنّ التّرديد الّذي ذكره في‌عنوان هذا الوجه بين العلم و مطلق الظّن و غيرهما قبل الانسداد و بعده ممّا لا معنى له فإنّه و إن كان محمولا على ما زعمه قدس سره من كون العلم‌مجعولا شرعا لكنّه جزم بكونه معتبرا دائما في حكم العقل و الشّرع بل عرفت حكمه بكونه معتبرا في نفسه و إن لم يرد الشّرع به المراد به جمعا بين كلماته‌اعتباره عقلا فإذا كان كذلك فلا يجعل من أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يحصل العلم به من الخارج كما هو واضح بل هو معتبر مطلقا سواء اعتبرغيره معه أم لا هذا مضافا إلى أنّ احتمال اعتبار الظّن المطلق مع التّمكن من تحصيل العلم ممّا يقطع بفساده عنده فكيف يجعل أحد طرفي التّرديد اللّهمّ‌إلاّ أن يحمل ما أفاده على المهملة بمعنى العلم إجمالا بجعل طريق من الشارع أمّا خصوص العلم أو هو مع غيره من الظنون الخاصّة في زمان الانفتاح أوخصوص الظّنون الخاصّة أو الظّن المطلق في زمان الانسداد كلّ على مذهب فلا بدّ من الفحص حتّى يعلم بالمجعول في كلّ من الزّمانين و الوقتين فتأمّل‌و ثانيا أنّ ما أفاده بقوله جوابا عن الاعتراض الثّالث و هو أيضا في الوهن نظير سابقته إذ من الواضح أنّ للشّارع حكما إلى آخره غير محصّل المرادلأنّ دوران الأمر بين الظّن الخاصّ الّذي هو مجعول شرعيّ و الظّن المطلق الّذي هو مجعول عقليّ لا معنى له لأنّ هذا الأمر المردّد بين المجعول و غيره‌لا يمكن دعوى تعلّق الجعل الشّرعي به و كونه معلوما إجماليّا لأنّ المجعول العقلي مضافا إلى عدم كونه أمرا واقعيّا يتعلّق الجهل به بل هو أمروجداني كما هو واضح ليس في مرتبة المجعول الشّرعيّ حتّى يتردّد الأمر بينهما بل هو بالنّسبة إليه من قبيل الأصل بالنّسبة إلى الدّليل فإن علم باعتبار ظنون‌خاصّة من جانب الشارع فلا يحكم العقل بحجيّة الظّن قطعا و إن لم يعلم به سواء ظنّ بالظّن الغير المعتبر أو شكّ فيه حكم قطعا بحجيّة الظّن المطلق فالتّرديدو الدّوران لا معنى له على كلّ تقدير و هذا بناء على تقرير الحكومة ظاهر و أمّا بناء على تقرير الكشف فالأمر كذلك فإنّ المانع من استكشاف‌العقل حجيّة مطلق الظّن عند الشّارع علمه بحجيّة الظّنون الخاصّة لا مجرّد احتماله و لو كان ظنّا إذا لم يكن معتبرا فتأمّل نعم الفرق بينهماكما ستقف على تفصيل القول فيه في الأمر الثّاني أنّه بناء على الحكومة يحكم بعدم الفرق بين الظّن في المسألة الفقهيّة و الظن في المسألة الأصوليّةو بناء على الكشف لا يحكم بالتّعميم إلاّ بعد إجراء مقدّمات الانسداد في تعيين المهملة و هي المسألة الأصوليّة المستكشفة عن المقدّمات الجارية