بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١٩

الإلزامي في التّوصّليّات مطلقا و في التّعبديّات إذا أتي بالفعل ببعض العنوانات الّذي عرفته لا مطلقا و أمّا الظّن بالطّريق الّذي لا يفيدالظّن بالواقع فلا يظنّ منه سقوط الخطاب الواقعي مطلقا و لو في التّوصّليات حيث إنّ المفروض عدم إيجابه للظّن بالواقع و أمّا الخطاب‌المتعلّق بالطّريق المفروض كونه مظنونا و إن كان المظنون سقوطه مطلقا بسلوك الطّريق نظرا إلى تعلّق الظّن به إلاّ أنّه خطاب تبعيّ‌غيريّ توصّلي ليس مطلوبا بالذّات حتّى يترتّب عليه أثر و فائدة هذا مع أنّك قد عرفت أنّ الخطاب المتعلّق بالطريق إنّما يقتضي الاستناد إليه‌و هو محرم قطعا فيما لو يعلم به فسلوك الطّريق الّذي كانت حجيّته في نفس الأمر محرّمة بالأدلّة الأربعة عند عدم العلم به و لو كان مصادفا للواقع‌فكيف يمكن أن يجعل الظّن به ظنّا بالبراءة عن الواقع مطلقا نعم الظّن به ظنّ بسقوط الخطاب المتعلّق بالطّريق حيث أنّه توصّلي مطلقافهو إنّما يفيد فيما لو كان التّكليف بالطّريق في عرض التّكليف بالواقع و ليس الأمر كذلك حيث إنّه عينه بناء و غيره حقيقة مع كونه غيريّا توصّليافتدبّر فما أفاده من أنّ الظّن بالطّريق ظنّ بالبراءة دون الظّن بالواقع لم يعلم له معنى محصّل و أمّا الاستشهاد لذلك بأنّه قد يحصل الظّن‌بالواقع ممّا يقطع بحرمة سلوكه فكيف يكون موجبا للظّن بالبراءة ففيه أوّلا أنّه قد يحصل الظّن بالطّريق أيضا ممّا يقطع بحرمة سلوكه كالقياس‌و أشباهه و ثانيا أنّ ذلك إنّما يمنع من الظّن بالبراءة لو كان المراد منها رضا الشّارع بالعمل به لا سقوط الخطاب الواقعي فإنّه يظنّ منه ذلك‌فيما لو كان توصّليا و إن كان العمل بالظّن المفروض حراما هذا فإن شئت قلت الظّن بالحكم الشّرعي الفرعي و بما يكون طريقا إليه بعدتماميّة مقدّمات دليل الانسداد في حكم العقل بمنزلة العلم بهما سواء كان الحكم المذكور تعبّديّا أو توصّليا من غير فرق بينهما إلاّ في كون اعتبارالعلم ذاتيا نفسيّا و اعتبار الظّن بحكم العقل الكاشف عن حكم الشّرع فإنّ الموافقة الظنيّة في حكمه بمنزلة الموافقة العلميّة بعد الملاحظةالمذكورة و البراءة بمعنى سقوط العقاب يحصل يقينا بملاحظة حكم العقل المذكور و لو خالف الظّن الواقع من غير فرق بين الظّن بالواقع و الظن‌بما جعل طريقا إليه ما دامت الأمارة قائمة من غير فرق بين التّوصّلي و التّعبدي و لا يلزم حصوله بمعنى آخر في أنّه لا محصّل لما أفاده من أنّ الظّن بالطّريق ظنّ بالبراءة دون الظّن بالواقع‌ و أمّا ثالثا فلأنّ ما أفاده من‌تسليم كون الظّن بالواقع ملازما للظّن بالبراءة عن الواقع من حيث أنّه واقع لا للظّن بالبراءة عنه في حكم المكلّف لا محصّل له أيضا إلاّ بدعوى‌تقييد الواقع بالطّريق كما هو صريح كلامه في الوجه الثّاني من الوجوه الّتي ذكرها لإثبات مرامه و سيجي‌ء نقله و ليس مبنى هذا الوجه عليه مع أنّك‌قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه مع أنّك قد عرفت أنّ جعل الطّريق ليس معناه حصول البراءة بسلوكه كيفما اتّفق بل معناه حسبما عرفت مرارا تنزيل‌مؤدّى الطّريق منزلة الواقع فهو عين الواقع بالجعل الظّاهري و غيره حقيقة و إن كان الملحوظ في الأمر المتعلّق به كونه غالب الإيصال إلى الواقع‌و كاشفا عنه و مرآة له فليس إلاّ أمرا تبعيّا غيريّا مقدّميّا فلا يكون سلوك الطّريق مطلوبا بالذّات فضلا من أن يكون أولى من الواقع أوقيدا له مع أنّ هذا الوجه ليس مبناه على العلم الإجمالي بجعل الطّريق كما هو مبنى الوجه السّابق في الكتاب المذكور و في الفصول أيضا فكيف‌يمكن تقييد الخطابات الواقعيّة بمساعدة الطّريق عليهاو أمّا رابعا فلأن ما أفاده من تسليم حجيّة الظّن بالواقع مع فرض انسداد باب‌الظّن بالطّريق فجعل هناك ثلاث مراتب متدرّجة مترتّبة لم يعلم له محصّل أيضا مع فرض البناء على تقييد الواقع بمؤدّى الطّريق إذ غاية ما يمكن‌أن يوجّه به على ما فرضوه أن يقال إنّ العقل مستقلّ بلزوم تحصيل العلم بالبراءة أوّلا في حكم الشّارع بتحصيل العلم بالطّريق أو العلم بالواقع‌الّذي هو طريق إليه بحكم الشارع و مع انسداد بابه يحكم بلزوم تحصيل الظّن بالبراءة الّذي لا يحصل إلاّ من الظّن بالطّريق و مع انسداده يحكم بلزوم‌تحصيل احتمال البراءة الّذي هو آخر مراتب الإطاعة في حكم العقل و هو حاصل في الظّن بالواقع الّذي لم يعلم عدم حجيّته كما هو المفروض عند كلاالفريقين فهو إنّما يحكم بحجيّة الظّن بالواقع في الموضوع الّذي عرفته من حيث حصول احتمال البراءة به من حيث احتمال كونه طريقا و حجّة في حكم‌الشارع لا من حيث إنّه ظنّ بالواقع حتّى يتوجّه عليه أنّه بعد تقييد الواقع بالطّريق لا معنى للحكم بحجيّة الظّن المتعلّق بالواقع أصلا حتّى مع فرض‌انسداد باب الظّن بالطّريق لكن يتوجّه عليه بعد تسليم المقدّمات المذكورة أنّ اللاّزم عليه على ما ذكر الفرق في الظّنون القائمة على المسائل‌الفرعيّة بين مشكوك الاعتبار منها و الموهوم بل اللاّزم عليه بعد فرض عدم كفاية مشكوك الاعتبار الفرق بين مراتب الوهم كما أنّ اللاّزم عليه‌التّعميم حينئذ بالنّسبة إلى الظّن بالواقع و الطّريق المشكوك الاعتبار أو موهومه مع عدم إفادته للظّن بالواقع كما هو ظاهر و ما يقال في التفصّي‌عمّا ذكر من أنّ المفروض في كلام المستدلّ تسوية الظّنون القائمة على الحكم الفرعي الواقعي فلا يتوجه عليه الإيراد المذكور فاسد جدّا لأنّ‌المفروض في كلامه الّذي عرفته كما هو صريحة التسوية من جهة عدم قيام الظن باعتبار بعضها لا التسوية من جميع الجهات فلا مناص عن الإيرادالمذكور اللّهمّ إلاّ أن يتشبث للتّعميم بين الظّنون القائمة على الأحكام الواقعيّة من غير فرق بين المشكوك اعتباره و موهومه بذيل الإجماع‌بسيطا أو مركبا و هو كما ترى بمكان من الضّعف و السّقوط ثمّ إنّ مراده قدس سره من لزوم الأخذ بأقوى الظّنون القائمة على الأحكام الواقعيّة