بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٦

كونه موجبا للقطع بسقوط الخطابات الواقعيّة في مرحلة الظّاهر ما لم ينكشف الخلاف و إن جاز معه تحصيل العلم بالواقع الأولي الموجب لارتفاع‌موضوع الأمر بالطّريق كذلك يحكم بجواز تحصيل الظّن بمفاد الطّريق من غير فرق بين أن يعلم إجمالا بجعله أوّلا كما يحكم بجواز تحصيل الظّن‌بالواقع الأوّلي من حيث كونه مطلوبا أوّليا من غير ترتيب بين الأمرين و إن كان الثّاني أولى في نظر العقل من حيث إيجابه بالظّن بإدراك المصلحةالأوليّة في نقل كلام صاحب الفصول في مسألة الظّن في الطّريق‌ قوله قدس سره و قد خالف في هذا التّعميم فريقان إلخ‌(١)أقول أوّل من سلك هذا المسلك و اختار هذه الطّريقة فيماوجدته الشّيخ المحقّق التّستري(شيخ أسد اللّه)قدس سره فيما عرفت من كلامه عند البحث في حجيّة نقل الإجماع حيث ذكر أنّ انسداد باب العلم بما يجب العمل به من‌الأدلّة كالكتاب و السّنة يقتضي في حكم العقل وجوب إعمال الظّن في تشخيصهما لا في تحصيل الأحكام الواقعيّة و قد تبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه‌إمّا بعد العلم الإجمالي بجعل الطّرق الظّنية و انسداد باب العلم و الطّريق الخاصّ إلى تشخيصه كما هو مبنى كلام الشّيخ الفاضل في الفصول أو مطلقاكما هو مبنى بعض الوجوه المذكورة في كلام أخيه الأجلّ الشيخ المحقّق قدس سره في تعليقه على المعالم كما حكاه شيخنا الأستاذ العلاّمة عنهما في الكتاب‌و القول الثّاني المقابل لهذا القول ذهب إليه شيخ شيخنا و أستاذه الشّريف قدس سره و بعض تلامذته كما ستقف عليه مفصّلا في الكتاب‌قوله قدس سره و هو أنّا كما نقطع بأنّا مكلّفون إلخ‌(٢)أقول الأولى نقل باقي كلامه المتعلّق بالمقام أوّلا ثمّ إيراد ما يوضح به مرامه‌قال قدس سره بعد ما في الكتاب ما هذا لفظه و إنما اعتبرنا في الظّن أن لا يقوم دليل معه على عدم جواز الرّجوع إليه حينئذ لأنّ الحكم بالجوازهنا ظاهري فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه و مع تعذّر هذا النّوع من الظّن فالرّجوع إلى ما يكون أقرب إليه مفادا من المدارك التي لا دليل‌على عدم حجيّتها مع الاتّحاد و مع التّعدّد و التّكافؤ التّخيير لامتناع الأخذ بما علم عدم جواز الأخذ به كما مرّ أو ترجيح المرجوح أو التّرجيح‌مع عدم المرجّح و ممّا يكشف عمّا ذكرناه أنّا كما نجد على الأحكام الأمارات نقطع بعدم اعتبار الشّارع إياها طريقا إلى معرفة الأحكام‌مطلقا و إن أفاد الظّن الفعلي بها كالقياس و الاستحسان و السّيرة الظّنية و الرّؤيا و ظنّ وجود الدّليل و القرعة و ما أشبه ذلك ممّالا حصر له كذلك نجد عليها أمارات نعلم بأنّ الشّارع قد اعتبرها كلاّ أو بعضا طريقا إلى معرفة الأحكام و إن لم يستفد منها ظنّ فعليّ‌بها و لو بمعارضة الأمارات السّابقة و هذه أمارات محصورة منها الكتاب و السّنة الغير القطعيّين و الاستصحاب و الإجماع المنقول‌و الاتّفاق الغير الكاشف و الشّهرة و ما أشبه ذلك فإنّا نقطع بأنّ الشّارع لم يعتبر بعد الأدلّة القطعيّة في حقّنا أمارات أخرخارجة عن هذه الأمارات و مستند قطعنا في المقامين الإجماع مضافا في بعضها إلى مساعدة الآيات و الأخبار إذ القائلون بحجيّةمطلق الظّن كبعض متأخّري المتأخّرين لا يتعدون في مقام العمل عن هذه الأمارات إلى غيرها و إن لم يستفد منها ظنّ فعليّ بمآربهاو حيث أنّه قد وقع النّزاع في تعيين ما هو المعتبر من هذه الأمارات في نفسه و في صورة التّعارض و لا علم لنا بالتّعيين و لا طريق علميّاإليه مع علمنا ببقاء التّكليف بالعمل بها كان اللاّزم الرّجوع في ذلك إلى ما يستفاد اعتبارها من هذه المدارك الاحتماليّة لتقدّمهافي نظر العقل حينئذ على المدارك المعلوم عدم اعتبارها شرعا مقدّما للأقرب منها في النّظر إلى غيره مع تحقّقه فثبت ممّا قرّرنا جوازالتّعويل في تعيين ما يعتبر من تلك الطّرق الّتي هي أدلّة الأحكام على الظّن الّذي لا دليل على عدم حجيّته ثمّ على ما هو الأقرب إليه‌كذلك إلى أن قال و اعلم أنّ العقل يستقلّ بكون العلم طريقا إلى إثبات الحكم المخالف للأصل و لا يستقلّ بكون غيره طريقا إليه‌مع تعذّره حيث لا يعلم ببقاء التّكليف معه بل يستقل حينئذ بعدم كون غير العلم طريقا في الظّاهر و بسقوط التّكليف ما لم يقم على حجيّةغير العلم قاطع سمعّي واقعي أو ظاهري معتبر مطلقا أو عند انسداد باب العلم مع حصوله ثمّ إن دلّ الدّليل السمعي على حجيّة طريق‌مطلقا كان في مرتبة العلم مطلقا فيجوز التّعويل عليه و لو مع إمكان تحصيل العلم في تلك الواقعة و إن دلّ على حجيّته عند تعذّر العلم‌لم يجز التّعويل عليه إلاّ عند تعذّره فيقدّم العمل بالعلم و بما دلّ الدّليل السّميعي على قيامه مقامه مطلقا مع تيسّره و أمّا إذا انتفى الجميع‌و علم ببقاء التّكليف معه ثبت بحكم العقل وجوب العمل بالظّن الّذي لا دليل على عدم حجيّته ثمّ الأقرب إليه على ما مرّ و هذه مرتبة ثالثةمتوقّفة على تعذّر المرتبتين المتقدّمتين و ساق الكلام إلى أن قال فاتّضح أنّ للطّريق ثلاثة مراتب لا يعول على اللاّحقة منها إلاّبعد تعذّر السّابقة و نحن حيث علمنا ممّا مرّ أنّ الشارع قد قرّر في حقّنا إلى معرفة الأحكام أصولا و فروعا و لو بعد انسداد باب العلم‌و ما في مرتبته طرقا مخصوصة لم يجز لنا العدول إلى المرتبة الثّالثة و الأخذ بما يقرّره العقل طريقا إلى معرفة الأحكام بل يجب علينا تحصيل‌تلك الطّرق الّتي علمنا بنصب الشّارع إيّاها و تعيينها بالعلم أو بما علم قيامه بالخصوص مقامه و لو بعد تعذّره إلى أن قال فتعيّن أنّ‌طريقنا إلى معرفة فروع الأحكام الغير القطعيّة إمّا في المرتبة الأولى أو الثّانية و إلى معرفة تفاصيل ذلك في المرتبة الثّالثة و السّر