بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٠

ما يستلزمه هو المعذوريّة في مخالفة الواقع في ضمن موهومات التّكليف لا مطلقا و بعبارة أخرى عدم تنجّز التّكليف بالواقع المتحقّق‌في ضمن خصوص موهومات التّكليف هذا و سيجي‌ء تتمّة الكلام في اندفاع التّوهّم المزبور عن قريب‌ في الفرق بين حجيّة الظّن و التبعيض في الاحتياط قوله قدّس سرّه لأنّ الفرق بين‌المنع المذكور هو إلخ‌(١)أقول لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدس سره في بيان الفرق بين حجيّة الظّن و التّبعيض في الاحتياط بين الوقائع‌المشتبهة و الثّمرة بينهما في موارد فقد الظّن من خروج الوقائع المشكوكة الخالية عن الأمارة عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي على الأوّل من‌حيث تعيين الواجبات و المحرّمات الإجماليّة بالظّن القائم على التّكليف الإلزامي وجوبا أو تحريما فلا يبقى علم إجماليّ في موارد فقده‌بحكم دليل حجيّته فيلاحظ الشّك في نفس الواقعة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي و يؤخذ بمقتضاه و عدم خروجها عنها على الثّاني‌حيث أنّ الجهة المقتضية للبناء على التّكليف في مظنونات الإلزام كونها من أطراف العلم الإجمالي الكلّي و هو بعينه موجود في مشكوكات‌التّكليف غاية الأمر عدم وجوب رعاية العلم الإجمالي في موهومات التّكليف بملاحظة حكم العقل بانضمام دليل نفي الحرج و عدم وجوب الاحتياطالكلّي على ما عرفت تفصيل القول فيه إنما هو مبنيّ على كون لازم حجيّة الظّن تعيين المعلومات الإجماليّة و ارتفاع العلم الإجمالي به و إن‌لم يقم على التّعيين و لم يكن مفاده ذلك فيكون معنى حجيّة الظّن سواء كانت من حيث الخصوص أو من حيث الإطلاق و العموم كونه‌معيار الامتثال الأحكام المشتبهة إثباتا و نفيا فيكون كالعلم التّفصيلي و إن كان الفرق بينهما ظاهرا حيث أنّ ارتفاع العلم الإجمالي‌بالعلم التّفصيلي إذا تعلّق بالمعلوم بالإجمال في بعض أطراف الشّبهة قهريّ عقليّ و هذا بخلاف الظّن بالمعلوم بالإجمال في بعض أطراف‌الشّبهة فإنّه لا ينافي العلم الإجمالي بوجود التّكليف في تمام الوقائع المشتبهة في حكم العقل و إنما ينافيه بحكم الشّرع هكذا قرّر الفرق‌و قد تنظر قدس سره فيه في الجزء الثّاني من الكتاب بأنّ ذلك إنما يسلّم فيما كان مفاد الأمارة القائمة على التّكليف تعيين المعلومات‌الإجماليّة و قصرها و حصرها في موارد وجودها و إلاّ يمنع كون لازم حجيّة الظّن شرعا حصر المعلومات الإجماليّة في موارده فيما لم‌يفرض قيامه على التّعيين هذا و سيجي‌ء تتمّة الكلام في ذلك في التّنبيهات مع الإشارة إلى دفعه كما أنّه يجي‌ء تفصيل القول فيه في الجزءالثّاني من التّعليقة فانتظرقوله قدس سره و دعوى لزوم الحرج أيضا من الاحتياط إلخ‌(٢)أقول ما ذكره من الدّعوى ناظر إلى رفع الفرق‌الّذي أفاده بين حجيّة الظّن و التّبعيض في الاحتياط من حيث إنّه بعد فرض لزوم الحرج من انضمام الاحتياط في مشكوكات التّكليف إلى‌مظنونات التّكليف لا بدّ من رفع اليد عن مقتضى العلم الإجمالي الكلّي في مشكوكات التكليف فيكون حالها حال الموهومات فيقتصرفي رعاية جانب العلم الإجمالي الكلّي على مظنونات التّكليف و يرتفع الفرق المذكور و الثّمرة المزبورة و إن كان هناك فرق آخر من جهةأخرى سيجي‌ء الكلام فيه إلاّ أنّه لا دخل له بهذا الفرق و ما أفاده في وجه ضعف الدّعوى المذكورة ممّا لا خفاء فيه أصلا مضافا إلى أنّ‌الأخذ بالاحتياط في المشكوكات إذا اقتضاه الشّك في نفس المسألة من جهة العلم الإجمالي الجزئي ممّا لا مناص عنه على كلّ تقديركما أنّ الأخذ بالتّكليف إذا اقتضاه أصل آخر في المشكوكات ممّا لا مناص عنه أيضا و إن لم يكن بعنوان الاحتياط فعلى تقدير عدم حجيّةالظّن ينضمّ إلى مظنونات التّكليف حقيقة ما شكّ فيه ممّا لا يقتضي الأصل الأخذ بالتّكليف فيه و لا ريب في قلّته فلا يلزم الحرج فالدعوى‌المذكورة من جهة فسادها لا تجدي في رفع الثّمرة المذكورة فينحصر الرّافع في قيام الإجماع على عدم وجوب مراعات العلم الإجمالي‌الكلّي في المشكوكات كالموهومات و ستعرف ما في دعواه‌قوله قدس سره و حاصله دعوى أنّ الشّارع لا يريد إلخ‌(٣)أقول المراد من‌الامتثال العملي الامتثال المستند إلى العلم الإجمالي و المنبعث عنه إلى الاحتياط لا الامتثال المحصّل للعلم الإجمالي كيف و لا يحصل بالاحتياطفي بعض موارد الشّبهة كما هو المفروض ثمّ إنّ قيام الإجماع على بطلان الاحتياط رأسا و إن كان ربما يستظهر من كلماتهم‌في بطلان الرّجوع إلى البراءة عند الاستدلال على حجيّة الخبر بالحاجة على ما عرفت الكلام فيه إلاّ أنّ الجزم بذلك ممنوع أ لا ترى أنّ الفقهاءعند تردّدهم في المسائل من جهة عدم استقصاء النّظر في أنظارهم يحتاطون فيها و إن جوّزوا للعامي تقليد من أقصى النّظر فيها في‌اعتقاده و أفتى بأحد طرفي المسألةفي أنّ لازم الظّن ببطلان الاحتياط الظّنّ بأنّ المرجع هي الأصول بمقتضى شكّ نفس المسألة قوله قدس سره فإن قلت إذا ظنّ بعدم وجوب الاحتياط إلخ‌(٤)أقول لمّا سلّم قدس سره قيام الإجماع‌الظّني على عدم وجوب الاحتياط أصلا و رأسا و أنّ الشّارع لا يريد امتثال المعلومات الإجمالية على تقدير وجودها في ضمن المشكوكات‌بمعنى معذوريّة المكلّف في مخالفتها توجّه عليه السّؤال بأنّ لازم الظّن ببطلان الاحتياط بالمعنى المذكور الحاصل من الظّن بالإجماع على‌ذلك الظّن يكون المرجع في المشكوكات الأصول الجارية فيها بمقتضى الشّك في نفس المسألة من غير ملاحظة العلم الإجمالي فإنّ المانع‌من الرّجوع إليها في مجاريها لم يكن إلاّ الاحتياط المسبّب عن العلم الإجمالي فالظّن ببطلانه ملازم للظّن بالرّجوع إلى الأصول فيكون‌