بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٧
حكمه ممّا اتفق عليه العقلاء ليس من حيث كونه شارعا بل من حيث كونه عاقلا فالحجّة هي نفس حكم العقل لا حكم الشّارع و من هذا الباب ما تمسّكبه جماعة من الإجماع في المسائل الكلاميّة العقليّة كوجود الصّانع جلّ اسمه و نحوه كما هو واضح و ممّا ذكرنا تعرف أنّ حكم العقل في المقام و أمثاله على تقديرتسليمه ليس ممّا يستكشف عن حكم الشّرع بقاعدة الملازمة لأنّها مختصّة بالأمور الشّرعيّة الّتي حكم العقل فيها كحرمة الظّلم و وجوب ردّ الوديعة نعم لا إشكال في أنّ في كلّ مورد حكم العقل على سبيل القطع بشيء يعلم أنّ الأمر عند المعصوم عليه السلام كما حكم به العقل من حيث استحالة عدم حكم عقله مع أنّه عقلالكلّ و لكن لا دخل لهذا بمسألة الملازمة هذا و إن أردت شرح هذا الكلام فارجع إلى ما كتبناه في باب الإجماع فإنّا قد فصّلنا القول فيه غايةالتّفصيل هذا و لكن يمكن أن يقال إنّ التمسّك بالإجماع في المسألة نظير التمسّك بالأخبار في المسألة و نظائرها كما ستقف عليه إذ كما يستكشف الحكمالشّرعي ممّا دلّ على استحقاق الثّواب أو العقاب على الفعل من الأخبار و الآيات كذلك يستكشف من الإجماع من حيث إنّ بيان الشّيء قد يكون ببيان لازمهفالغرض من التمسّك بالإجماع على الاستحقاق التمسّك به على الحرمة الشّرعيّة فالأولى في الجواب أن يقال إنّ حكمهم باستحقاق العقاب ليس لأمرراجع إلى الشّرع بل لحكم عقلهم بذلك من جهة التّجري أو غيره و من المعلوم ضرورة أنّ مقالة الرّئيس إنّما يستكشف من مقالة المرءوس فيما يكون من آثارهالا فيما يرجع إلى أمر لا دخل له بالرئيس فتدبّر هذا مع إمكان أن يقال إن الاتفاق الموجود في المقام لا يجدي في شيء و إن قلنا بأنّ اتّفاق العلماء فيالمسائل العقليّة أيضا يكشف عن حكم الإمام عليه السلام لأنّ هذا على تقدير تسليمه إنّما هو بالنّسبة إلى اتّفاق الكلّ لا اتفاق الجلّ و إن قلنا بعدم اشتراط اتّفاقالكلّ في المسائل الشّرعيّة في باب الإجماع فتأمّل و أنت خبير بأنّ ما ذكرنا من البيان في الجواب عن هذا الدّليل أولى ممّا ذكره الأستاذ العلاّمة فإنّهإن كان المراد من الإجماع المحصّل هو الّذي جرى عليه الاصطلاح في باب الإجماع من الكلّ حتّى من نفسه دام ظلّه على ما ستقف عليه من أنّه الاتفاقالكاشف عن دخول المعصوم عليه السلام أو السّنة فلا بدّ من أن يكون المراد من قوله و المسألة عقليّة الإشارة إلى وجه عدم كشف الإجماع في المقام لا إلىالجواب المستقلّ لأنّ بعد الاستكشاف المعتبر لا معنى لمنع العمل من جهة كون المسألة عقليّة و أنت خبير بأنّ جعله إشارة إلى الوجه في عدم حصولالاستكشاف لا يخلو من شيء و إن كان المراد منه هو الاتفاق الأعمّ من الكاشف و غيره فهو و إن كان محفوظا عمّا يرد عليه على التّقدير الأوّل إلاّ أنّإرادة غير المعنى الّذي جرى عليه الاصطلاح تحتاج إلى نصب قرينة فتدبّر في بيان إمكان أن يقال إن التعبير بالظن في المسألة ليس من باب التعبير بأدنى فردي الرجحان ثمّ إنّ هذا كلّه على تقدير استقامة ما استفاده دام ظلّهمن كلماتهم في مسألة تأخير الصّلاة بظنّ الضّيق و في مسألة سلوك الطّريق المقطوع الخطر أو مظنونه و إلاّ فقد يتأمّل فيما ذكره من الاستفادةأمّا بالنّسبة إلى ما ذكره دام ظلّه في المسألة الأولى فبأن تعبيرهم بالظن في المسألة الأولى لم يعلم كونه من باب التّعبير بأدنى فردي الرّحجان و إن كانأصل عدم جواز التّأخير مع العلم ثابتا عندهم بل مصرّحا به في كلمات جماعة لأنّ استحقاق العقاب على مخالفة الظن المعتبر عند الشّارع لا يستلزماستحقاقه على مخالفة القطع لأنّ مرجع اعتبار الظن إلى حكم الشّارع بالعمل به و إيجابه سلوكه في مقام الظاهر الّذي يرجع إلى جعل حكم ظاهري للشّيءالّذي تعلّق به الظن ممّا يكون ثابتا له في الواقع و نفس الأمر و من المعلوم أنّ مخالفة الحكم الظاهري كمخالفة الحكم الواقعي موجبة لاستحقاق العقوبة إذكلّ منهما حكم شرعيّ غاية الأمر كون الموضوع في أحدهما نفس الواقع و في الآخر الواقع الغير المعلوم و هذا لا يؤثر في شيء و هذا الكلام و إن كان قابلاللنّقض و الإبرام كما ستقف عليه إلا أنّه يصلح مانعا لاستفادة حكم غيره منه بالفحوى أو تنقيح المناط و هذا بخلاف القطع فإنّك قد عرفت أنّه ليس حجّةشرعيّة بمعنى كون حجيّته مجعولة و لو بحكم العقل الكاشف عن حكم الشّارع فالحكم باستحقاق العقاب على مخالفته لا بدّ من أن يبتني على حرمة التّجريمن حيث هو هو لأنّ المفروض أنّ مخالف القطع في المقام لم يخالف حكما شرعيّا و خطابا ثابتا في الشّرع و قد سلك هذا المسلك الأستاذ العلاّمة فيالكتاب فيما سيجيء في باب تأسيس الأصل في الظن و ليست مزيّة الظن المعتبر على العلم من الغريب في شيء كيف و قد حكموا بأنّ سلوك الطّريق الشّرعي يوجبالإجزاء بخلاف العمل بمقتضى القطع و نحن و إن لم نقل بالإجزاء في المقامين بالنّظر إلى مقتضى القاعدة إلاّ أنّا نجوّز قيام الدّليل عليه في الأوّل دونالثّاني و هذه أيضا مزيّة للظن على العلم لا يقال لا معنى لحكم الشارع باعتبار الظن إلاّ إيجابه تنزيل الظّن منزلة العلم فإذا لم يترتّب استحقاق العقوبةعلى مخالفة العلم فلا بدّ من أن لا يترتّب على مخالفة الظّن أيضا و إلاّ فيلزم الحكم به في المقامين أو كون المنزل و الفرع أقوى من المنزل عليه و الأصل و الثانيباطل بالضّرورة و الأوّل ممّا لا تقول به لأنّا نقول مضافا إلى ما عرفت سابقا من فساد القول بالتّنزيل المذكور إذ ليس في أدلّة اعتبار الأماراتما يدلّ عليه أو يشير إليه أنّ هذه المزيّة إنّما جاءت من نفس وجوب التّنزيل و حكم الشّارع به و بعبارة أخرى من حجيّة الظن و هذا المعنى لمّا كانمفقودا بالنّسبة إلى العلم لم يحكم باستحقاق العقاب على مخالفته فليس هذا من آثار المظنون و لا من آثار الظن حتّى يلزم من الالتزام به دونالعلم مزيّة الفرع على الأصل بل من آثار صيرورة الظن حجّة شرعيّة و على تقدير تسمية هذا مزيّة نمنع من بطلان مزيّة الفرع على الأصل بهذاالمعنى و بمثل ما ذكرنا يتفصّى عن الإشكال الوارد في مسألة الإجزاء و غيرها ممّا التزم فيه بما لا يلتزم فيه بالنّسبة إلى القطع هذا في جواب دعوى الفرق بين الظن المعتبر و القطع باستحقاق العقاب على مخالفة الأول دون الثاني و لكن قد يجاب