بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٦

فالفرق بينه و بين من كان عالما بالحقّ من الدّليل الإجمالي الّذي لا يقدر على شرحه و بيانه بقانون علم الميزان واضح لا يكاد يخفى‌و الدّليل على وجوب النّظر و الاستدلال مستقلاّ عنده هو ما دلّ من الآيات و الأخبار الكثيرة على وجوبه و الذّم على تركه الظّاهر في‌وجوبه كذلك و الدّليل على العفو عنده على ما يستفاد من كلامه في غير هذا الموضع عدم قطع الأئمّة عليهم السلام و أصحابه و العلماء معاشرتهم‌مع هؤلاء و عدم معاملتهم معهم معاملة الفسّاق فضلا عن الكفّار و إلاّ لما تركوا أمرهم بتحصيل النّظر و قطع موالاتهم معهم و هذا وإن كان منظورا فيه مضافا إلى ما يقال عليه من كون العفو منافيا للّطف الواجب على الحكيم تعالى بالوعد للطّاعة و الوعيد على المعصيةحسبما عرفت بعض الكلام فيه في أوّل التّعليقة في مسألة التّجري بالنّية إشكالا و جوابا إلاّ أنّه على تقدير تسليمه لا ينافي اعتبارالعدالة في الرّاوي ضرورة أنّ ترك هذا الواجب على تقدير ثبوت العفو كالصّغيرة المكفّرة باجتناب الكبيرة قوله قدّس سرّه و حاصل‌أحدهما كفاية إلخ‌(١)
أقول هذا كلامه و أمّا الفرق الّذين أشار إليهم من الواقفيّة و الفطحيّة و غير ذلك فعن ذلك جوابان أحدهما أنّ ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقاتا في النّقل و إن كانوا مخطئين في الاعتقاد إذا علم من اعتقادهم تمسّكهم بالدّين وتحريهم من الكذب و وضع الأحاديث و هذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة عليهم السلام من نحو عبد اللّه بن بكير و سماعة بن مهران‌و نحو بني فضال من المتأخّرين عنهم و بني سماعة و من شاكلهم فإذا علمنا أنّ هؤلاء الّذين أشرنا إليهم كانوا مخطئين في الاعتقادمن القول بالوقف و نحو ذلك و كانوا ثقاتا في النّقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به و الجواب الثّاني أنّ جميع ما يرويه‌هؤلاء إن اختصّوا بروايته لا يعمل به و إنّما يعمل به إذا أضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة و الاعتقاد الصحيح انتهى‌كلامه رفع مقامه و قال بعد جملة كلام له في ضمن أوراق ما هذا لفظه و أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخرفهو أن يكون الرّاوي معتقدا للحقّ مستبصرا ثقة في دينه منحرفا عن الكذب غير متّهم فيما يرويه فأمّا إذا كان مخالفا للاعتقاد في‌أصل المذهب و روي مع ذلك عن الأئمّة عليهم السلام نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره و إن‌لم يكن هناك ما توجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به و إن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك و لايخالفه و لا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي عن الصّادق عليه السلام أنّه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنّا فانظرواإلى ما رووا عن عليّ عليه السلام فاعملوا به و لأجل ما قلنا عمل الطّائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السّكوني‌و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا إلى أن قال و أمّا إذا كان الرّاوي من فرق الشّيعة مثل الفطحيّة و الواقفيّة و النّاووسيّة و غيرهم نظرفيما يروونه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الوثوق بهم وجب العمل به إلى أن قال فإن كان ما رووه ليس هناك مايخالفه و لا نعرف من الطّائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان منحرفا في روايته موثقا في أمانته و إن كان مخطئا في أصل‌الاعتقاد و لأجل ما قلناه عملت الطّائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير و غيره و أخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران إلى‌أن قال و أمّا من كان مخطئا في بعض الأعمال و فاسقا بأفعال الجوارح و كان ثقة في روايته فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره فيجوزالعمل به لأنّ العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلة فيه و إنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس المانع من قبول‌خبره و لأجل ذلك قبلت الطّائفة أخبار جماعة هذه صفتهم انتهى كلامه رفع مقامه و هو كما ترى صريح في إناطة الاعتباربالوثاقة بل صريحه كون المراد بالعدالة في الرّواية غيرها في باب الشّهادة قوله قدّس سرّه قيل لهم القرائن الّتي تقترن بالخبر و تدل‌على صحّته إلخ‌(٢)
أقول الموجود في بعض نسخ العدّة الموجود عندي كما في الكتاب من جهة تعداد القرائن و الظّاهر أنّه غلط من‌النّاسخ فإنّ التّواتر ليس في قبال السّنة فلا بدّ أن يذكر بدله العقل فإنّما يذكره بعد ذلك في عداد القرائن الأدلّة الأربعةو هو المعروف منه و حكاه عنه شيخنا الأستاذ العلاّمة قدّس سرّه في غير موضع فالمتعيّن كونه غلطا قال قدّس سرّه في العدّة عندذكر القرائن و شرحها ما هذا لفظه و القرائن الّتي تدلّ على صحّة الخبر و يوجب العلم أربعة أشياء الأوّل منها أن تكون موافقةلأدلّة العقل و ما اقتضاه لأنّ الأشياء في العقل إذا كانت على الخطر أو الإباحة على مذهب قوم فمتى ورد الخبر متضمّنا للخطر أوالإباحة و لا يكون هناك ما يدلّ على خلافه وجب أن يكون ذلك دليلا على صحّة متضمّنه عند من اختار ذلك إلى أن قال و منهاأن يكون الخبر مطابقا لنصّ الكتاب إمّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه فإنّ جميع ذلك دليل على صحّة متضمّنه إلى أن قال ومنها أن يكون الخبر موافقا للسّنة المقطوع بها من جهة التّواتر إلى أن قال و منها أن يكون موافقا لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة