بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٦

و أنّ تخليّة المدينة خلاف الحكمة و الانتظام و إلاّ عورض بأنّ التّعلّم كالجهاد يحصل الغرض المقصود منه بفعل الكلّ و البعض معا فأيّ‌داع لتعيين البعض فما هو الجواب هو الجواب‌ قوله قدّس سرّه و ثالثا أنّه قد فسّر الآية إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّ الاستعانة بالرّوايةعلى إثبات دلالة الآية على حجيّة الخبر مضافا إلى أولها إلى التّمسّك بالسّنة و المفروض التّمسك بالكتاب محلّ مناقشة لما عرفت مرارامن عدم جواز التّمسك منعا و إثباتا في مسألة حجيّة خبر الواحد بخبر الواحد المجرّد مع أنّه معارض بما سيذكره من الأخبار الكثيرة الدّالةعلى خلافه و بأنّه لا دليل على اعتبار التّفسير المذكور على تقدير حجيّة خبر الواحد مطلقا حيث إنّه غير مرويّ عن الأئمّة عليهم السّلام‌ قوله قدّس سرّه‌فليس في هذه الآية إلخ‌(٢)
أقول المراد من التّخصيص ما عرفت مرارا من أنّه مجرّد رفع اليد و ترك العمل بما دلّ على حرمة العمل بغير العلم لامعناه الظّاهر المقابل للورود و الحكومة ثمّ إنّ المراد من قوله قدّس سرّه و لذا استشهد الإمام عليه السلام إلخ ليس الاستشهاد باستشهادالإمام عليه السلام على إرادة ما ذكره من الآية الشّريفة حتّى يمنع منه بكون الأخبار المذكورة أخبار آحاد لا يعتبر في المقام على تقدير تسليم‌كونها من الآحاد بل الغرض ظهور المعنى المذكور من نفس الآية مع قطع النّظر عن كلّ شي‌ء و كون استشهاد الإمام عليه السلام منطبقا عليه فتدبّر في توضيح ما أفاده المصنف بقوله الثّاني إنّ التفقه الواجب إلخ‌ قوله قدّس سرّه الثّاني أنّ التّفقّه الواجب ليس إلخ‌(٣)
أقول حاصل ما أفاده أنّ الغرض من الآية و أمثالها تعلّم الأحكام الدّينيّةالثّابتة من النّبي صلّى اللّه عليه و آله الّتي بلّغها من اللّه إلى المكلّفين على النّافرين و الإنذار و الإخبار بها بعد العلم و إيصالها إلى‌المتخلّفين الجاهلين بحيث يبلغ الحقّ النّفس الأمري و يصل إلى كلّ أحد فيصير النّاس كلّهم عالمين بما بلغه النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كمايقتضيه إيجاب التّبليغ على الشّاهد فالنّافر مكلّف بتكليفين أحدهما تعلّم ما جاء به من النّبي صلى اللَّه عليه و آله ثانيهما تبليغ ما تعلمه إلى غيره و المتخلّف‌مكلّف بقول ما بلغه من الأحكام الدّينيّة فإن علم بأنّ متعلّق إخباره أمر ثابت من النّبي صلى اللَّه عليه و آله فيجب قبوله و إن لم يعلم به لم يجب عليه القبول‌لا من جهة تعلّق الحكم بالمعلوم بل من جهة الشّك في موضوع الخطاب الموجب للشّك في تعلّق الخطاب الإلزامي فيرجع إلى الأصل كما هوالشّأن في سائر الموارد بل يحكم في المقام و أشباهه من موارد الشّك في وجود الطّريق الشّرعي أو طريقيّة الموجود بالحرمة نظرا إلى أنّهامقتضى الأصل الأوّلي في مشكوك الحجيّة في جميع الموارد فينحصر مورد وجوب الحذر في الكتاب بما إذا علم المنذر بالفتح صدق المنذر بالكسرفي إنذاره ليس من جهة أنّه مدلول لفظيّ للآية بل من جهة دلالة العقل عليه في جميع الخطابات و التّكاليف المتعلّقة بالواقع من حيث‌إنّ مدلول الخطاب فيها تابع لوجود موضوعه في نفس الأمر إلاّ أنّ تنجزّه على المكلّف و فعليّته في حقّه في حكم العقل مشروط بتبيّنه ضرورةاستحالة العلم بالمحمول مع الشّك في وجود الموضوع فالمقصود من الآية ليس إنشاء الحكم الظّاهري في مسألة خبر الواحد و إعطاء مسألةأصوليّة يبحث عنها بل إنشاء تكليف على العالم بالأحكام الواقعيّة يترتّب على إطاعته رفع الجهل عن المكلّفين‌ قوله قدّس سرّه ثمّ الفرق‌إلخ‌(٤)
أقول قد عرفت الفرق بينهما و أنّ الأوّل راجع إلى كون الآية في مقام الإهمال و إثبات وجوب القبول في الجملة من غير أن‌يكون لها إطلاق يقتضي إيجاب العمل عند الشّك في الصّدق و الكذب حتّى يدلّ على المرام و إن احتمل أن يكون المراد الواقعي منها ذلك‌إلاّ أنّها لا تدلّ عليه و ساكتة عنه و أنّ الثّاني راجع إلى كونها ناطقة باختصاص مدلولها بما يقتضي في حكم العقل عدم إيجاب العمل‌إلاّ في صورة العلم بالصّدق لا أن يكون مدلولها اللّفظي ذلك كما يتوهّم من العبارة في بادي النّظر فالبيان و الاشتراط بالعلم على الوجه الثّاني‌ليس ممّا نطقت به نفس الآية نعم هي ناطقة بأمر يلزمه في حكم العقل عدم تنجّز التكليف عند الشّك في الصّدق‌ في أنّ المراد من الإنذار في الآية ليس مجرّد الإخبار قوله قدّس سرّه‌الثّالث لو سلّمنا دلالة الآية إلخ‌(٥)
أقول لا خفاء في أنّ الظّاهر من الإنذار ليس مجرّد الإخبار بالشّي‌ء أو بالحكم الشّرعي عن النّبي صلى اللَّه عليه و آله و الإمام عليه السلام بل هو مقابل البشارة فالتّخويف مأخوذ في مفهومه و يدلّ عليه مضافا إلى وضوحه قوله تعالى لعلّهم يحذرون فإنّه لامعنى لطلب الحذر بقول عقيب الإخبار بقول مطلقا فلا بدّ أن يكون هناك مقتضى للحذر و ليس إلاّ أن يكون هناك تخويف موجب للخوف‌الدّاعي على العمل هذا مضافا إلى أنّ محلّ البحث في المسألة ليس مختصّا بما تضمّن الخبر حكما إلزاميّا يتوهّم صدق الإنذار من مجرّد تعلّمه‌ فتدبّر كما أنّه لا خفاء حسبما عرفت في صدر المسألة في أنّ محلّ النّزاع و مورد البحث في مسألة حجيّة خبر الواحد أنّهما هو الحكم بصدق‌الرّاوي فيما يحكيه عن المعصوم عليه السلام من السّنة بأقسامها و البناء على حجيّة خبره في النّسبة من غير أن يكون له تعلّق بمدلول السّنة المحكيّة و مرادالمعصوم عليه السلام منها و عنوان صدورها نعم قد يجب التخويف على الواعظ للعالم بالأحكام و الآمر بالمعروف و النّاهي عن المنكر أوعلى المرشد للجاهل فيما يتوقّف تأثير الواعظ و الأمر و النّهي و الإرشاد و لو ظنّا على التّخويف من باب اللّطف كما أنّه قد يتضمّن الإعلام‌بالحكم الشّرعي الإلزامي فيما يجب إطاعته على المستمع التّخويف من باب اللّطف كالإفتاء بالوجوب و التّحريم في حقّ العامي الّذي يجب عليه العمل‌