بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٧

عند الإطلاق على مذهب الشّيخ قدّس سرّه و المتأخّرين إرادة المعنى المسامحي الغير الاصطلاحي فلا يكون إخبار عن الإجماع إخبارا عن قول‌الإمام عليه السلام تضمّنا على تقدير عدم الانضمام و أمّا إذا انضمّ المنكشف إلى الكاشف و أطلق اللّفظ على المجموع فإنّه على مذهب المتأخّرين لايخرجه عن المسامحي كما هو ظاهر و أمّا على مذهب الشيخ قدّس سرّه فإنّه و إن تسامح في الانضمام إلاّ أنّ اللّفظ مستعمل في معناه الحقيقي و على كلّ‌تقدير يرجع الإخبار عن الإجماع على تقدير الانضمام إلى الإخبار عن قول الإمام عليه السلام غاية ما هناك لزوم تسامح في الانضمام على مذهب‌الشيخ و لزوم تسامح من حيث الانضمام في المعنى المسامحي و هذا هو المراد من قوله قدّس سرّه ففي إطلاق لفظ الإجماع على هذا مسامحة في مسامحةمن حيث إنّ بعض الجماعة لم يكن داخلا فيهم حقيقة و إنّما ادّعي دخوله فإنّه إنّما يتصوّر على مذهب المتأخّرين و رجوع الإخبار عن قول الإمام‌إلى حكم العقل أو العادة على مذهب الشّيخ و المتأخّرين‌ في أنّ ترتّب التدليس على النّقل المذكور إنّما هو إذا كان الكتاب مرجعا قوله قدّس سرّه نعم لو كان نقل الإجماع المصطلح إلخ‌(١)
أقول ترتّب التّدليس على النّقل‌المسامحي إنّما هو إذا كان الكتاب المنقول فيه الإجماع مرجعا للعلماء بحيث يعلم عادة وقوف من يذهب إلى اختصاص الحجيّة بنقل الإجماع‌الاصطلاحي على النّقل المزبور و اعتماده عليه مستقلاّ من دون فحص و تتبّع في سائر كتب الفتاوي حتّى يظهر له كون بناء النّقل المزبور على‌المسامحة و أنّى لمدّعي التّدليس لإثبات ذلك و أيّ عالم يعتمد على نقل الإجماع بمجرّده من دون فحص سيّما مع شيوع الخلاف في مدرك الإجماع‌و طرق استكشاف قول الإمام عليه السلام عن أقوال العلماء ثمّ إنّ صريح كلام صاحب المعالم شيوع القول بطريقة المتأخرين و ذهاب جماعةممّن عاصره و تقدّم عليه إلى هذه الطّريقة و قوله و لا دليل لهم على الحجيّة إشارة إلى عدم كون هذه الطّريقة مرضيّة عنده في الاستكشاف‌عن قول الإمام عليه السلام و قد عرفت أنّ الطّريق للاستكشاف منحصر فيها في زماننا هذا و أشباهه و أنّ طريقة اللّطف غير كاشفة من وجوه‌و أن الدّخول لا يتصوّر إلاّ في زمان الحضور كما اعترف به قدّس سرّه على ما عرفت سابقا في أنّه بعد الفراغ عمّا تقدم أراد التّعرض لحال الإجماعات المنقولة قوله قدس سره و إن أضاف الإجماع إلخ‌(٢)
أقول بعدالفراغ عن بيان مقدار مدلول أدلّة حجيّة الخبر و حقيقة الإجماع و إطلاقه على غير حقيقته في كلماتهم و اختلاف التّعبيرات من حيث‌الظّهور في إرادة المعنى الحقيقي المصطلح أراد التّعرض لحال الإجماعات المنقولة في كلماتهم من حيث انطباق الكليّة المستفادة من آية النّبإعلى زعم القائل بدلالتها على حجيّة الخبر عليها و عدمه و الكلام في خصوصيات الأمثلة من حيث دخولها في أحد شقّي التّرديد الّذي أفاده‌ممّا لا ينبغي صدورها عن أهل العلم كما أنّه لا ريب في أنّ مراده قدّس سرّه بقرينة تصريحه بعد ذلك من نفي الإشكال في عدم الحجيّة من حيث نقل‌السّنة و قول الإمام عليه السلام تضمّنا كما هو الوجه عند أكثر القائلين بحجيّته لا مطلقا كما لا يخفى‌ قوله قدّس سرّه لكن سيجي‌ء بيان الإشكال في ذلك‌(٣)
أقول من حيث إنّ القدر الّذي يمكن تحصيله بالحسّ من الأقوال للناقل لا يلازم عادة لقول الإمام عليه السلام و الّذي يكون ملازما لقول‌الإمام عليه السلام لا يحصل بالحسّ للنقلة فلا فائدة فيه لما عرفت سابقا من أنّ الّذي دلّ عليه آية النّبإ هو حجيّة نقل السّنة عن حسّ أو نقل‌ما يلازمه كذلك و لو كانت الملازمة عادية من حيث إنّ المدار في باب الطّرق و الأمارات غيره في باب الأصول فلا يمنع كون ترتب‌السّنة على المخبر به عاديا عن القول بحجيّته بالنّسبة إلى إثبات السّنة كما يمنع ذلك في الأصول على ما ستقف عليه مشروحا في محلّه‌ قوله قدّس سرّه و في حكم الإجماع المضاف إلخ‌(٤)
أقول مراده قدّس سرّه من الإلحاق الحكمي من حيث عدم نقل السّنة و إن حكم بأولويّته منه من حيث‌نقل السّبب كما أنّ الحكم بالأضعفيّة في قوله و أضعف ممّا ذكر إلى آخره مبنيّ على هذه الملاحظة و إن قيل بدلالة هذه العبارات أو بعضها وإن لم يكن من نقل الإجماع يقينا على نقل السّبب و إن كان هنا وهم من بعض من لا خبرة له أنّ نقل لازم السّنة أينما وجد نقل للسّنة التزاماو إن لم يكن نقلا لها بالتضمّن هذا في أنّ إرادة المعنى المصطلح من ذلك يحتاج إلى مسامحة أو مسامحتين‌ قوله قدّس سرّه و إن أطلق الإجماع إلخ‌(٥)
أقول لا يخفى عليك أنّ إرادة المعنى المصطلح ممّا ذكر قد يحتاج‌إلى مسامحة كما يكون الأمر كذلك على طريقة المتقدّمين المبنيّة على دخول القولي فيما كان هناك مخالف علم عدم قدح مخالفته مع العلم‌بوجود الإمام في المجمعين من حيث تنزيل الخارج منزلة عدمه أو طريقة الشّيخ و أتباعه المبنيّة على اللطف من حيث ضم المنكشف إلى‌الكاشف و الخارج إلى الدّاخل و قد يحتاج إلى مسامحتين كما في طريقة المتأخّرين على ما عرفت الإشارة إليه في قوله السّابق و في إطلاق‌الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة قوله قدّس سرّه و هذا في غاية القلّة إلخ‌(٦)
أقول قد عرفت أنّه لا يمكن تحقّقه إلاّ في زمان الحضوربل الكلام في وجود الطّريق إليه في زماننا هذا و أشباهه من الحدس أو النّقل كما أثبته في المعالم فإنّه علم أنّ نقلة الإجماع في الكتب‌لم يقفوا على الإجماع الاصطلاحي و لا طريق من العادة إليه في زمان الحضور و إن كان هناك إجماع من الأصحاب في زمان الغيبة فإنّ‌غاية ما هناك كشفه عن اتّفاق أصحاب الأئمّة عليهم السلام الكاشف عن تلقي الحكم عنهم عليهم السلام و أين هذا من الإجماع الدّخولي و من هنا التجى الشّيخ‌قدّس سرّه كما صرّح به في مواضع من كتبه إلى طريقة اللّطف فإذا علم استناد الحاكي إلى هذه الطّريقة فلا معنى لتصديقه و من هنا