دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٤٠٠
وهو الحكم الذي يسير المكلف على وفقه في ظرف شكه وجهله بالحكم الواقعي. ويستفاد هذا الحكم من الأدلة الفقاهية ويقسم هذا الحكم إلى القسمين التاليين: أ - الحكم الظني: وهو المستفاد من الأمارة. ب - الوظيفة العملية: وهي الموقف العملي المستفاد من الأصل العملي. أقسام الأقسام: وتمهيدا لتعريف أقسام الأقسام وبيان المقصود منها في الاصطلاح الاصولي والفقهي نمر بتعريف الدواعي التي سبق ذكرها في التقسيم الأول، وهي: الاقتضاء، والتخيير والوضع. - (الإقتضاء): عرف - لغويا - بالطلب. والطلب المقصود هنا يتناول طلب الإتيان بالفعل وطلب الكف عن إتيانه، أو طلب تركه. وعلى نحو الإلزام، وبدونه. وهو بهذا يشمل الأحكام الأربعة: الوجوب والندب والحرمة الكراهة. جاء في تعريفات الجرجاني: " الإقتضاء: وهو: - طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب (الوجوب). - أو بدونه (أي بدون المنع عن الترك)، وهو الندب.