دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٣٩٠
ونحوهما، ولهذا قد يسمى ب (القيمي) و (التقييمي) أيضا. - وفي القانون: عرف الحكم تعريفا شرعيا مقارنا بالتعريف القانوني للقاعدة القانونية التي تعني الحكم في اللغة القانونية. وفي ضوئه: ان كلمة (قاعدة) في التعريفات القانونية للحكم الشرعي تعني الحكم.. وقد جمع بينهما الدكتور سمير عالية في كتابه (علم القانون والفقه الإسلامي) - ص ١٦ - باستخدام الأداة (أو) التفسيرية، قال: (وأما الحكم الشرعي فهو خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية أو القاعدة التي نص عليها الشرع الإسلامي في مسألة من المسائل). و (الخطاب) في التعريف هو المصطلح الفقهي، و (القاعدة) هي المصطلح القانوني، وكلاهما يعني الحكم. ثم في ص ٨٦، وتحت عنوان (تعريف القاعدة الشرعية) ذكر الدكتور عالية أكثر من تعريف قانوني للحكم الشرعي، منها: - انه " القاعدة التي تستفاد من القرآن والسنة النبوية والمصادر الاخرى المعتبرة شرعا، والتي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع، بتبيان ما لهم من حقوق، وما عليهم من التزامات وحدود يجب عدم تجاوزها، وإلا تعرضوا للجزاء الشرعي الذي يستحقونه ". - انه " كلمة من الله في صورة خطاب لتنظيم الأفعال الإنسانية والأقوال، وحتى الأفكار والنيات ". " وهذا الخطاب يعبر عن إقرار الله لبعض الأفعال على أساس أصل الإباحة،