دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٣٨٨
الحكم لأن الحكم - بمعناه العام - من المفاهيم العرفية المعروفة لم يوله اللغويون العرب كبير اهتمام، واستغنوا بذكر بعض معانيه دونما تفصيل أو مقارنة. وأهم ما ذكروه مستفيدين إياه من الاستعمالات الاجتماعية ان قالوا: الحكم: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا، إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك - كما في (المصباح المنير) -. ومنه اخذت بقية معانيه التي هي: - القضاء والفصل بين الناس. إدارة شؤون البلاد وسياسة من فيها من العباد. - الحكمة: وضع الشئ في موضعه، والاتقان والإجادة في الصنع. - العلم والتفقه. هذا في اللغة العربية. وفي علم المنطق: عرفه الجرجاني في (التعريفات) ب " إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ". أي انه النسبة أو العلاقة القائمة بين المحكوم عليه والمحكوم به) أو قل: بين المسند إليه والمسند، أو الموضوع والمحمول. وعرفه المنطق الحديث: بأنه " إقامة علاقة بين حدين أو أكثر ". والفرق بين التعريف المنطقي القديم والتعريف المنطقي الحديث هو أن الحكم في المنطق القديم نفس العلاقة التي اصطلح عليها بالنسبة، وفي المنطق