دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٣٨٣
- وإذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب والسنة، والآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب والسنة يؤخذ بالموافق ويطرح المخالف. - وان كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة وحكام العامة، والآخر مخالفا لحكم قضاة وحكام العامة، يؤخذ بالمخالف، ويطرح الموافق. والمراد بالعامة - في هذا السياق -: " اولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حيث انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا ". وتسمى هذه المرجحات، وتختصر كالتالي: ١ - الشهرة في الرواية. ٢ - موافقة الكتاب والسنة. ٣ - مخالفة العامة [١]. قاعدة الاستصحاب ويأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية: ١ - تعريف الاستصحاب. ٢ - بيان أركان الاستصحاب. ٣ - الاستدلال لحجية الاستصحاب. وسأقتصر - هنا - لأجل الاختصار على ما ذكرته في كتابي (مبادئ اصول الفقه) [٢]، وهو: ١ - عرف الاستصحاب بانه " حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من
[١] - انظر: مبادئ اصول الفقه ٦٥ - ٢٧.
[٢] - ص ١٠٤ - ١٠٧. (*)