دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٣٧٨
أ - الدلالة العلمية (القطعية). ب - الدلالة الظنية. ج - الدلالة الاحتمالية. ذلك ان اللفظ بحسب دلالته لغويا أو اجتماعيا على معناه ينقسم إلى قسمين: أ - ما يدل على معنى واحد فقط. واصطلح عليه الاصوليون بأن سموه ب (النص). وعرف (المعجم الوسيط) [١] النص ب " ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو لا يحتمل التأويل ". ومن الطبيعي ان دلالة مثل هذا اللفظ هي دلالة علمية قطعية. ولأنها تفيد القطع، والقطع حجيته ذاتية - كما يعبر الاصوليون - لا نحتاج إلى إقامة الدليل على حجيتها. ب - ما يدل على أكثر من معنى. ويقسم باعتبار تنوع المعنى المدلول عليه إلى قسمين: ١ - فقد يكون المعنى المدلول عليه واضحا بينا لا يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى تأويل. وسماه الاصوليون ب (الظاهر)، لأنه المعنى الواضح البين من إطلاق اللفظ. ولكن، لأن اللفظ كما يدل عليه يدل على معنى آخر محتمل إرادته من قبل المتكلم تكون دلالته ظنية، لأنها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى الآخر المحتمل. ٢ - وقد يكون المعنى المدلول عليه غير واضح ولا بين، وإنما يحتاج في
[١] - مادة (نصص). (*)