دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٣٧٤
وهو ما نعنيه - هنا - في اصول الفقه الإمامي. أقول هذا لأنه اختلف عنه في اصول الفقه السني، فأطلق بشكل عام على ما ذكرناه، وأطلق على الدليل نفسه، وعلى أدلة معينة بذاتها، فعرفوه بأنه (الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس). وعنوا بذلك الأدلة التالية: - الاستحسان. - المصالح المرسلة. - سد الذرائع وفتحها. - الاستصحاب. - مذهب الصحابي. - عمل أهل المدينة. - شرع من قبلنا. - العرف. ولمعرفة معاني هذه الأدلة وشؤونها الاخرى، يرجع إلى الكتابين التاليين: - الاصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم. - الإستدلال عند الاصوليين، الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني. خطوات الإستدلال الاصولي: أعني بخطوات الإستدلال في البحث الاصولي المنهج الذي يتبعه العالم أو الباحث الاصولي في دراسة قضايا ومسائل هذا العلم. ولأنه سبق لي أن عرضت له نظريا وتطبيقيا في كتابي (اصول البحث) تحت