دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٣٦٤
بها طريقا لأن من شأنها أن تفيد الظن وان لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الأشخاص " [١]. ٣ - الأصل: ويقصدون به الأصل العملي الذي يعين الوظيفة العملية للمكلف عند عدم وقوف الفقيه على الدليل المقطعي أو الأمارة الظنية. وقسموه إلى قسمين: أ - الأصل الاحرازي أو المحرز: وهو الذي فيه درجة من الاراءة الكاشفة عن الواقع، ولكن أقل من مستوى الأمارة. ومثلوا له بالاستصحاب بناء على أنه أصل لا أمارة. وسمي بالاحرازي والمحرز لأنه يحرز الواقع في الجملة، أو قل بعض الأحراز. ب - الأصل غير المحرز: وهو الذي لا حكاية فيه عن الواقع، وإنما يقوم - فقط - بتعيين الوظيفة العملية. ويتمثل هذا في أصل البراءة وأصل الاحتياط وأصل التخيير. وهذا الذي ذكرته هو ما قد يستفاد من ظاهر كلام استاذنا الشيخ المظفر عن الحجة في تعريفها وتقسيمها. - التقسيم الذي ذكره استاذنا التقي الحكيم في (الاصول العامة). حيث قسم الحجة إلى:
[١] - أصول المظفر ط ٢ / ج ٢ / ص ١٤. (*)