دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٢٣٣
" القطب الثاني في أدلة الأحكام، وهي أربعة: - الكتاب. - والسنة. - والإجماع. - ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي ". وأقدم كتاب شيعي تناول الأدلة بالتعداد هو كتاب (اصول الفقه) للشيخ المفيد (ت ٤١٣ ه) برواية الشيخ أبي الفتح الكراجكي (ت ٤٣٩ ه) - ص ١٨ ط مركز الدراسات والبحوث العلمية العالمية ١٤٠٨ ه - ١٩٨٨ م - فقد جاء فيه: " إعلم أن اصول أحكام الشريعة ثلاثة أشياء: - كتاب الله سبحانه. - وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم). - وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده ". " والطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الاصول ثلاثة: أحدها: العقل: وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار. والثاني: اللسان: وهو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام. وثالثها: الأخبار: وهي السبيل إلى إثبات أعيان الاصول من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة ". وكتاب الشيخ المفيد في اصول الفقه هو أقدم كتاب اصولي شيعي، في حدود إطلاعي.