دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٢٠٨
الإجماع. ١ - الإجماع المدركي: وهو الإجماع الذي له مدرك - كما يعبر الإماميون - استند إليه المجمعون من آية أو رواية أو سواهما، أو قل مستند - كما يعبر عنه في لغة اصوليي السنة ممن يرى منهم وجوب اعتماد المجمعين على مستند (دليل شرعي). فقد يكشف ان المجمعين عندما يجمعون على مسألة معينة أن اتفاقهم ناشئ من استنادهم جميعا إلى مدرك حكمها. إن مثل الإجماع المعلوم المدرك والمعروف المستند لا اعتبار له عندنا - معاشر الإمامية - في مجال الإستدلال، وإنما الاعتبار للمدرك أو المستند، ويعامل في الإستدلال به معاملة أمثاله من المدارك والمستندات، سواء كانت آيات أو روايات أو غيرهما. ٢ - الإجماع غير المدركي (الإجماع الكاشف): ومن تعريفنا للإجماع المدركي عرفنا الإجماع غير المدركي بانه الذي لم يكتشف الباحث منه مدرك أو مستند المجمعين. وهذا الإجماع هو المقصود هنا، والمعتبر عند من يرى اعتبار الإجماع. ويمكننا أن نصطلح عليه ب (الإجماع الكاشف). والخلاصة: ان القائلين من الإمامية باعتبار الإجماع يذهبون إلى ان الإجماع ليس بدليل مستقل، وإنما هو وسيلة كاشفة عن قول المعصوم عندما لم يعلم للإجماع مدرك أو مستند.