دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ١٣٥
الدليل: هو الفكرة المعلومة التي توصل المستدل بها إلى فكرة اخرى كانت غير معلومة لديه. أو قل: هو المعلومة التي نتوصل عن طريقها إلى النتيجة المطلوبة. أدلة الفقه: هي الأدلة التي يرجع إليها الفقهاء المسلمون لاستفادة التكليف الشرعي منها حكما كان أو وظيفة. وتسمى أيضا (مصادر التشريع الإسلامي) لأن التشريع الإسلامي الذي هو نظام حياة الإنسان المسلم يؤخذ منها. وهي عند جمهور المسلمين: الكتاب والسنة الإجماع والعقل. إلا ما عرف من إنكار بعض أهل السنة للسنة، وإنكار بعض الشيعة للإجماع والعقل.. وسأشير إلى هذا في موضعه. واستقر - مؤخرا - في الفكر الاصولي السني عنوان (القياس) في موضع (العقل)، فعرفت الأدلة عند جمهور أهل السنة بأنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبقيت عند جمهور الشيعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وسنتحدث عن كل واحد من هذه الأربعة في حدود ما يرتبط بها باعتبارها أدلة الفقه.